إلزامها بدفع 6 آلاف دينار

أمن وقضايا

الكلية تفسخ عقد اتفاق بين موطن وشركة مقاولات

870 مشاهدات 0

المحامي حسن العجمي

قضت المحكمة الكلية تجاري كلي برئاسة المستشار عبدالله عبدالعزيز الدعيج  في الدعوى المرفوعة من مواطن ضد إحدى شركات المقاولات بفسخ عقد اتفاق تنفيذ أعمال بناء المعقد بينهما وألزمت الأخيرة بأن تؤدي للأول ستة آلاف وثلاثمائة وعشر دينار وألزمتها بالمناسب من المصاريف ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

وتتحصل واقعة الدعوى في ان المدعي أقامها بصحيفة  أعلنت قانونا طبي في ختامها إلزام المدعي عليها ان تؤدي له مبلغ 408 11 دينار وهي قيمة المتبقي من المبالغ التي دفاعها المدعي مضافا إليها مبلغ التعويض عن الأضرار التي ألمت به مع إلزامها المصروفات والأتعاب على سند القول انه بموجب عقد اتفاق محرر بينهما اتفق فيه على قيام المدعي عليها بتنفيذ أعمال بناء وجميع الأعمال اللازمة لتسليم العقار المملوك للمدعي تشطيب على المفتاح ونفاذا للعقد قام المدعي بالوفاء بالتزاماته وسدد مقدم العقد وقدره 5000 دينار ع التوقيع ومبلغ 5000 دينار عند تنفيذ جزء من الأعمال إلا ان المدعي فوجئ بامتناع الشركة عن أمام الأعمال وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه بالعقد وأوقفت الأعمال ولم تستكمل المشروع وقامت بسحب العمال والمعدات من موقع العمل مما اشر بالمدعي ضررا بالغا فقام المدعي بمطالبتها باستكمال الأعمال إلا أنها رفضت فقام المدعي برفع دعوى مستعجلة طالب في ختامها ندب خبير لإثبات حالة العقار وبيان ما تم انجازه من أعمال وقيمتها وبيان الأعمال المتبقية وقد أودعت الخبرة تقريرها في تلكم الدعوى المستعجلة منتهيا إلى ان قيمة الأعمال المنفذة4981 دينار وقيمة إصلاح الأعمال المعيبة 640 دينار كما ان المدعي قام بشراء عشرة أطنان من الحديد المدعوم بمبلغ 740 دينار ليصبح المستحق له بعد الخصم قيمة الإصلاحات المعيبة وزيادة ماتم دفعه من قيمة الحديد المدعوم 6408 دينار كما انه قد ألمت بالمدعي أضرار بالغه من جراء فعل المدعي عليها وعدم قيامها بتنفيذ العقد فهو يطالب بتعويض قدره 5000 دينار جبرا للأضرار المادية والمعنوية من عدم انتفاعه بالعين ليصبح إجمالي ما يطالب به من ميبغ 11408 دينار الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء له بطلباته.

وحضر دفاع المدعي المحامي حسن العجمي وقال حيث انه وأعمالا لنص المادة 196 من القانون المدني والتي نصت عل ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما ان يستغل بنقضه وتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون , وكما نصت المادة 197 يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام وبطريق يتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل . 

والتمس العجمي من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بإلزام المدعي عليها بان تؤدي لموكله المبلغ المذكور قيمة المستحق له في ذمة المدعي عليها فضلا عن التعويض عن لضرار المادية والأدبية التي ألمت به من جراء تقاعس للمدعي عليها عن تنفيذ العقد مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك