في الدعوى المقامة للمجلس المنحل
أمن وقضاياالحمدان: إلغاء قرار 'الشؤون' بحل جمعية 'صباح الناصر' استنادا للدستورية
مايو 29, 2010, 12:57 م 2434 مشاهدات 0
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار ناصر الأثري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار واشرف حجازي وبحضور أمين السر إبراهيم العربي بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيما قرره من حل مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح الناصر التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي خالد الحمدان نيابة عن موكله رئيس مجلس الإدارة السابق وآخرين .
وجاء في حيثيات حكم المحكمة : أن المستقر عليه أن حق الأفراد في تكوين الجمعيات التعاونية وإدارتها حق أصيل كفله الدستور لهم وحرص على تأكيده في المادة 43 منه حيث سما بهذا الحق ورفعه إلى مصاف الحريات العامة وعهد إلى القانون بتنظيم استعماله دالا بذلك على أهمية هذا الحق مما لا يجوز المساس به دون مسوغ أو النيل منه بغير مقتضى إلا أن من المسلم به أن الدولة من مهامها الأساسية حفظ الأمن والنظام والاستقرار بما في ذلك أمنها الاقتصادي مما يحق لها التدخل في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية الكفيلة بمنع أي انحراف من الجمعيات أو القائمين عليها رعاية لمصلحة المجتمع وحمايته.
ومن حيث انه انطلاقا مما تقدم فقد منح المشرع للوزير المختص عند الاقتضاء حل مجلس الإدارة بقرار مسبب وتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية ولمدة محدودة وفي هذه الحالة يجب تسليم أموال الجمعية إلى من جرى تعيينه بموجب هذا القرار ولا يعد انتقاصا من حق المتمتعين بعضوية مجلس الإدارة آو مساسا بإرادة أعضاء الجمعية إذ أن المشرع وفق لنص المادة 35 من قانون الجمعيات قصد الموازنة بين حق الأفراد في إدارة الجمعيات التي يشاركون في تكوينها وحق الدولة في الإشراف على هذه الجمعيات للتحقق من سلامة أعمالها وعمد إلى تغليب المصلحة الأولى بالرعاية باستبعاد العناصر التي قد تؤثر على حسن سير أداء الجمعيات لخدمتها إذ ناط بالإدارة التدخل واتخاذ هذا الإجراء المؤقت متى قامت الأسباب الداعية له وسلطة الإدارة في هذا المقام ليست مطلقه بل هي مقيده بضابط يقف عند حدود الرقابة الجادة لأجهزة الجمعيات التعاونية دون التدخل في إرادتها وفرض سيطرة أو وصاية تحكميه عليها فلا يكون تدخلها إلا عند الضرورة وبقدر ما تقتضيه المصلحة العامة سواء كان ذلك لمصلحة الحركة التعاونية عموما آو مصلحة الجمعية أو أعضائها وان المشرع اشترط في قرار الحل أن يكون مسببا حتى يتبينه أصحاب الشأن ليتخذوا ما يأنسوه حقا لهم , وان يتضمن تحديدا للمدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد باعتبار أن تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة الجمعية هو وضع مؤقت بطبيعته لا ينبغي أن يستمر إلى غير حد ولا يجوز أن ستطيل أمدا طويلا على نحو يتنافى مع طبيعة هذا الإجراء بما يؤدي إلى حجب حق الجمعية العمومية في مباشرة اختصاصاتها أو تقييدها بقيود تفقدها استقلالها الذي هو أساس وجودها ومبرر قيامها .
( في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 2010 دستوري الصادر في 1532010)
وقالت المحكمه ان قرار الحل لم يحدد تاريخ محدد لإجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد للجمعية بل جعل الدعوة لجمعية عموميه لانتخاب هذا المجلس الجديد موقوفا على إرادة الجهة الإدارية بعدم إصدارها قرار جديد بتجديد فترة عمل المدير المعين وذلك بالمخالفة لنص المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979 الذي اشترط تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد بما يمثل اعتداء على حق الجمعية العمومية في مباشرة اختصاصاتها وتقييد هذا الحق بما يفقد الجمعية استقلالها ومبرر وجودها باعتبارها جمعيه أهليه مدينه قائمه برغبة أعضائها وتحقيقا لمصالحهم الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ولا ينال من ذلك ما تضمنه القرار الطعين ببند يتضمن تحديد موعد لانتخابات لأنه معلق على شرط عدم التجديد للشخص المعين لإدارة الجمعية سنة أخرى بالمخالفة للقانون .
والجدير بالذكر ان حكم المحكمة الدستورية الذي استندت إليه المحكمة هو الحكم الذي دفع خلاله الحمدان بعدم الدستورية في قضية حل مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية.
تعليقات