حول إصدار أوراق ثبوتيه لأولاده
أمن وقضاياالمحامية الملا: قضائنا عادل وسينصف 'البدون'
مايو 25, 2010, 4:30 م 2659 مشاهدات 0
أصدرت المحكمة الكلية – الدائرة الإدارية السابعة برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية الأستاذين محمد مجاهد ووليد المذكور وبحضور أمين السرسيد سعد حكماً قضى بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار شهادات ميلاد والبطاقات المدنية لأبناء المدعي (غير محددي الجنسية) وما يترتب على ذلك من آثار وشملت حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
حيث أن المدعي (من فئة غير محددي الجنسية) وكانت الجهات الإدارية المختصة قد امتنعت عن إصدار شهادات ميلاد وبطاقات مدنية لأولاده بكون والدهم من فئة غير محددي الجنسية وأوكل المدعي المحامية دلال الملا – التي أقامت له دعوى إدارية ضد الجهات الإدارية طعناً على القرار الإداري السلبي بامتناع تلك الجهات عن إصدار الأوراق الثبوتية لأولاده ، واستندت المحامية الملا في دعواها إلى الأحكام المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم المواليد والوفيات ، وكذلك إلى الثابت بكافة الأوراق الثبوتية المدعي من كونه وأسرته من فئة (البدون) وأن إحصاء عام 1969 يثبت ذلك ، وأنهت المحامية الملا دفاعها بعدم وجود مبررات قانونية لدى الجهات الإدارية في امتناعها عن إصدار الأوراق الثبوتية، وأن هناك أضرار تلحق بالمدعي من هذا الامتناع وهو الأمر الذي أعتدت به المحكمة الإدارية وأقامت قضاءها سالف البيان على سند منه ، بل وجعلته مشمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
تعليقات