الجنايات تحجز تهمة مواطن بمواقعه فتاة قاصر
أمن وقضايامايو 20, 2010, 3:53 م 1765 مشاهدات 0
حجزت محكمة الجنايات صباح اليوم قضية مواطن اتهم بمواقعه فتاة قاصر برضاها بغير تهديد أو أكراه أو حيله لم تبلغ الخامسة عشر إلى جلسة 16 يونيو للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم بأنه واقع المجني عليها بغير أكراه أو تهديد أو حيله حال كونه يعلم بأنها دون الخامسة عشر وطلبت النيابة عقابه طبقاً لنص المادة (187/1) من قانون الجزاء.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان وترافع إمام المحكمة ودفع بعدم انطباق نص المادة 187/1 من قانون الجزاء في حق المتهم والتي طلبت النيابة العامة عقابه على أساسها وذلك لتخلف مناط أعمال هذه المادة وهو علم المتهم بسن المجني عليها حال ارتكاب الواقعة كما هو ثابت من الأوراق وثابت من شهادة المجني عليها وشقيقتها أمام الهيئة الموقرة وكذلك أقوال المتهم في محضر التحقيقات الأمر الذي يقودنا الى القول بأن المتهم أرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 188/1 من قانون الجزاء وهي مواقعة انثى بغير أكراه أو تهديد أو حيله حال كونها بلغت الخامسة عشرة ودون الحادية والعشرين من عمرها.
ودفع القطان بعدم دستورية نص المادة 188/1 من قانون الجزاء .التي نصت المادة 29 من دستور دولة الكويت على أن الناس سواسية في الكرامة والإنسانية هم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجباب العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس والأصل أو اللغة أو الدين).
وجاء بالمذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت أن هذه المادة نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة أي أن الدستور لم يفرق بين الناس في الحقوق والواجبات كما هم متساوون أمام القانون .
ولفظ الناس الذي جاء بهذه المادة لم يشمل الذكور فقط بل هو ينصرف للذكور والإناث أي أن الذكر مثل الأنثى أمام القانون سواء بسواء لا فرق بينهم اذا أرتكب أي فرد منهم لجريمة معينه فهو يعاقب بنفس النص الذي يعاقب به الآخر دون تمييز وهذا هو قصد المشرع وهو ما انصرفت إليه إدارته .
كما أن المادة الثانية من دستور دولة الكويت نصت على أن ( دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشـريـع)
وحيث أن أحكام الفقه الإسلامي في تناولها للأحكام جريمة المواقعة ( الزنا ) لم تحدد سناً معينه لشخص مرتكبها يعفيه من العقاب ويجعله مجنياً عليه مادام الفعل قد تم برضائه كما لم تفرق بين الذكر والأنثى في العقوبة.
واشار القطان اننا نجد أن هناك تفرقة في التعامل مع هذه الجريمة ذلك حسب تصنيف نوع الواقع منه الفعل هل هو ذكر أم أنثى وكذلك فالقانون يراعي سن الأنثى ولا يراعي سن الفتى وكذالك يهدر مراعاة سن الأنثى اذا كانت متزوجة ويعتبرها مرتكبة لجريمة الزنا أياً كان سنها ، ويعتبرها جانية حتى لو كان سنها خمسة عشر عاماً في حين يعتبرها مجني عليها حتى لو كان عمرها الحادية والعشرون إلا أيام معدده وقت ارتكاب الفعل اذا كانت غير متزوجة .
وطلب القطان تغير القيد والوصف بالنسبة للواقعة المنسوبة إليه وجعلها مواقعة أنثى برضاها بغير أكراه أو حيله كونها بلغت الخامسة عشر ولم تبلغ الحادية والعشرين، ودفع بعدم دستورية نص المادة (188) فقرة 1 من قانون الجزاء .
ووقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية نص المادة 188/1 من قانون الجزاء وإخلاء سبيل المتهم الأول لحين الفصل في الطعن .
تعليقات