المدنية ترفض مطالبة رجل أعمال لمواطن بنصف مليون

أمن وقضايا

968 مشاهدات 0


أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي برفض الطعن المقام من رجل أعمال مشهور ضد مواطن يطالبه بان يؤدي له مبلغ 500 ألف دينار كويتي وفوائد قانونية بواقع 7%، علما بان محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وكذلك محكمه الاستئناف أيضا
وتتلخص التفاصيل أن المواطن المطعون ضده قد قبض  هذا المبلغ بموجب شيك صادر من الطاعن مقابل أن ينال كامل أرضه والتي استولت عليها الدولة على ان يقوم المطعون ضده بالعمل  بما يلزم لاسترداد أرضه المسحوبة منه بعد ان أقنعه وصور له بأنه باستطاعته الحصول على كامل أرضه بما له من علاقات بالمسئولين وأصحاب القرار بالجهات المعنية حسب ادعاء ودفاع الطاعن وقد تم إيداع الشيك الصادر بالمبلغ إلى حساب المطعون ضده  إلا أنه وكما يدعي الطاعنبان المطعون ضده لم يبذل أي جهد مما وعد به رغم مضي أكثر من عامين ولم يحصل المدعي رجل الأعمال المشهور على كامل أرضه.
وحضر عن المطعون ضده  المحامي مبارك حمدان الخشاب وفند إدعاءات رجل الأعمال وقدم مذكرتي دفاع ضمنهما وقائع الدعوى ودفع فيهما ببطلان صحيفة الطعن في التمييز وطالب الخشاب المحكمة باعتماد ما جاء في تقرير إدارة الخبراء بهذه الدعوى والذي خلص إلى أن المطعون ضده لم يقدم أي مستندات تثبت ان الطاعن – رجل الأعمال- كان مدينا له بالمبلغ المحرر بالشيك به وان المطعون ضده لم يحقق في أي شي في نظير استرداد الطاعن للأرض المزعومة ولم يقدم الطاعن أي مستندات تثبت سبب تحرير الشيك موضوع الدعوى كما لم يقدم الطاعن اي مستندات تثبت ان الشيك موضوع الدعوى والذي حرره للمطعون ضده هو نظير استرداد أرضه 'وبين المحامي الخشاب بالمطعون ضده قد نفي صحة ادعاء الطاعن  وقرر إنما إصدار الشيك لصالحه هو لتسديد ديون ومستحقات له بذمه رجل الأعمال الطاعن بالتمييز وهل من المعقول ان يقوم رجل أعمال ناجح ويتعامل بمئات الملايين ان يدفع نص مليون دينار عمولة لشخص حتى يمنحه ارض لا تتجاوز قيمتها 150الف دينار كان من الأولى والأجدى ان يشتريها وهو رجل الأعمال الناجح الذي يحسب حساب الربح والخسارة لكل عمل يقوم به كما جرت العادة عند الوسط التجاري.
ورأت محكمة التمييز في حيثيات حكمها ' أن الأصل بالشيك سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالا للقرنية المترتبة على تسليمه للمستفيد وان المستفيد من الشيك هو المالك لمقابل الوفاء وحسن نية المستفيد من الشيك مفترض وعلى من يدعي سوء نيته إثبات ما يدعيه'.
وخلصت المحكمة ان الدعوى قد جاءت على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض والمحكمة تقضي برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
وثمن الخشاب عدالة المحكمة قائلا ' لله الحمد تمسكنا بدفوعنا من أول درجات التقاضي بهذه الدعوى وبينا سلامة موقف موكلنا وهذا ما تجلى برفض مطالبة الطاعن أمام المحكمة الكلية والاستئناف والتمييز وشكر الخشاب عدالة المحكمة الموقرة على حكمها العادل وإنصافها لموكله'.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك