محمد هايف يسأل عن بيوت المطلاع
محليات وبرلمانمايو 6, 2010, 12:51 م 2904 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلى / نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية
ووزير الدولة لشئون الإسكان المحترم
( نــص الســـؤال )
1- ما صحة ما نشر بالصحف على لسان المسئولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تقليص مساحة القسائم السكنية المخصصة في مشروع مدينة المطلاع من 600متر مربع إلى 400 متر مربع؟ وهل تم تغيير المخططات في مشرع المطلاع؟
2- ما هي المساحة المقرر توزيعها على المواطنين في مدينة المطلاع؟
3- كم عدد الوحدات السكنية المراد توزيعها في مدينة المطلاع؟
4- متى يتم العمل بمشروع مدينة المطلاع؟
5- متى يتم توزيع أول دفعة من الوحدات السكنية في المشروع على المواطنين؟
6- متى يتم الانتهاء من المشروع نهائيًّا؟
7- جميع مخططات المشروع من مراحل التخطيط والتصميم حتى بداية تنفيذ المشروع؟
8- هل هناك عقبات تحول دون تنفيذ المشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بهذه العقبات؟
9- كم تبلغ التكلفة الكلية لمدينة المطلاع؟
10- كم يبلغ متوسط تكلفة البيوت والقسائم الحكومية المزمع إنشاؤها في مدينة المطلاع؟
11- كم يبلغ متوسط تكلفة المباني العامة المزمع إنشاؤها في مدينة المطلاع؟
مع خالص التحية
مقدم السؤال
محمد هايف المطيري
ومن جهة أخرى قدم النائب محمد هايف اقتراح بقانون، جاء فيه:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ...
أتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ...
مقدم الاقتراح
النائب / محمد هايف المطيري
اقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
تضاف فقرة جديدة رابعة إلى المادة (63) من القانون المشار إليه نصها كالتالي :
' يرقـى ضابط الصف الجامعي إلـى رتبـة ملازم أول بعـد قضائه سنة واحـدة في الرتبة ' .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (63)
من القانون رقم (23) لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة
أن المفارقة بين الضابط الحاصل على المؤهل الجامعي فيقضي سنة واحدة بربته وفقاً لنص المادة (63) من القانون المشار إليه ثم يرقى إلى رتبة ملازم أول وبين من حصل على المؤهل الجامعي من ضباط الصف ولا يرقى إلى ملازم أول إلا بعد انقضاء سنتين لا مبرر لهذه المفارقة ، فإذا كانت ترقية الاثنين في قرار واحد فمن غير المقبول بعد ذلك أن يرقى واحد بعد قضائه سنة إلى ملازم أول والآخر يقضي سنتين ويرقى إلى ملازم أول أن ذلك سوف يؤدي إلى أن يحصل على اقدمية على زميله الذي صدر بهما قرار واحد بمنح رتبة ملازم لكليهما .
لذلك لا بد من توحيد أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وعليه يرقى ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة إلى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة الذين يحصلون على المؤهل الجامعي أثناء الخدمة . كما أن وزارة الداخلية قد سبق لها أن أصدرت القرار الوزاري رقم (659) لسنة 1996 بترقية ضباط صف حصلوا على المؤهل الجامعي بعد قضائهم سنة برتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول .
تعليقات