الدويسان يقدم إقتراحا لمكافحة الإتجار بالبشر
محليات وبرلمانمايو 6, 2010, 10:38 ص 5552 مشاهدات 0
قدم النائب / فيصل الدويسان اقتراحاً بقانون في شان الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر جاء في مذكرته الإيضاحية ما يلي :
لقد أرسى الدستور الكويتي مبدأ المساواة بين الناس ومبدأ حماية الكرامة الإنسانية حين نص في المادة 29 على أن (( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين )) .
ولما كانت جرائم الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة التي تنادت لمكافحتها جميع دول العالم المتحضر لما لها من تأثير مدمر على المستويات الاجتماعية والإقتصدية والأمنية .
ولما كان الحد من هذه الظاهرة لا يتحقق إلا بتضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع الحكومية والمدنية على حد سواء.
وانطلاقاً من هذا المفهوم وترسيخاً لهذه الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور ووضعها في موضع التطبيق، كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر
وقد جاء في المادة ( 1 ) : إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تسمى ' الهيئة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر '.
وحددت المادة ( 2 ) اختصاصات الهيئة بتطوير الأطر اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر , والعمل بانتظام على تقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطبيق القانون و في التنسيق بين الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.وكذلك دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر للرقي بالجهود المبذولة على هذا الصعيد إلى مستوى المعايير العالمية ولتحسين التشريعات الوطنية وفقا لما تقتضيه الوقائع على الأرض، كما أوكلت إلى الهيئة مهمة نشر الوعي بالجوانب المتعلقة بالاتجار بالبشر إعداد تقارير حول التدابير التي تتخذها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم التقرير سنوي إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة بهذا الشأن.
وأوردت المادة ( 3 ) كيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارة الخارجية وزارة الداخلية و وزارة العدل ووزارة الشؤون و وزارة الصحة و وزارة التجارة و الهيئة العامة للمعلومات المدنية و أربعة ممثلين لجمعيات النفع العام ذات الصلة بعمل الهيئة، ترشحهم مجالس إدارة تلك الجمعيات.
ونصت المادة ( 4) على تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء و يشترط فيه أن يكون كويتياً ، من أصحاب الخبرة و الاختصاص ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ أهداف إنشاء الهيئة .
وحددت المادة ( 5 ) مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة واحدة .
كما نصت المادة ( 6 ) على أن يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات