المحكمة الكلية تقضي ببراءة مواطن من تهمة تزوير

أمن وقضايا

1751 مشاهدات 0

المحامي مبارك الخشاب

قضت المحكمة الكلية برئاسة القاضي سعود النمران وعضوية الأستاذ نواف الشمري، ببراءة مواطن من تهمة التزوير في محرر عرفي 'وصل أمانة'.
 
وفي التفاصيل وجهة النيابة العامة إلي مواطن تهمة التزوير في محرر عرفي وذلك بقصد استعماله علي نحو مطابق للحقيقة ، مشيرة إلي أن المتهم قام بتوقيع نسبه إلي نفسه زورا إلي المجني عليها وهي مقيمة ، وأثبتت فيه الأخيرة علي خلاف الحقيقة بأنها مدينه للمتهم بالمبلغ المالي المدون بالوصل والبالغ ثلاثون ألف دينار كويتي ، علما بان المحرر بعد اصطناعه صالحا لان يستخدم علي النحو المبين من خلال الأقوال التي أدلي بها المتهم ، وطالبت النيابة من خلال جلسات المحكمة عقاب المتهم وفقا للمادتين 257،258 من قانون الجزاء الكويتي.
 
وخلال المحاكمة ترافع المحامي مبارك الخشاب شفاهة ، حيث طلب في مذكرة دفاعه براءة  موكله  ، مستندا علي أن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الأدلة المطروحة علي بساط البحث، إلى أن ما جاء في التهمة الموجه إلى موكلي ما هي إلا مجرد أقوال مرسلة لا تطمئن المحكمة إليها وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام ، مضيفا إلي أن 'طعن التميز الصادر برقم 46/76 جزائي' قد أشار إلي انه ومن المقرر بان كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة شرط تمحيص المحكمة الدعوي وإحاطتها لظروف وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة ، لافتا إلي أن الطعن المذكور في التميز قد لحقه 'طعنا آخر بالتميز حمل رقم 11/88 جزائي' أشار فيه إلي انه لما تقدم بإنزال القواعد علي الواقعة المطروحة (التزوير) علي بساط البحث يبين في جلاء أن التهمة غير ثابتة بحق المتهم لخلو الأوراق من ثمة دليل ، بالإضافة إلي إنكار المتهم للاتهام جملة وتفصيلا بالتحقيقات ، ومن ثم تغدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة لا تطمئن المحكمة إليها وتنهار معها بالتالي أركان الاتهام ، ويتعين بالتالي القضاء براءة المتهم مما نسب إليه عملا بنص المادة 2/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
 
وفي جلسة المحكمة حكمت ببراءة المتهم مما اسند إليه وإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة وعلي إدارة كتاب المحكمة تحديد الدائرة وتاريخ الجلسة وإخطار الخصوم بها.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك