براءة 3 مواطنين من تهمة الاتجار وتعاطي الحشيش
أمن وقضاياإبريل 25, 2010, 7:03 م 1174 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الأول برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط وعضوية الأساتذة القضاة اشرف السقا ومحمد غازي المطيري وأمانة سر الأستاذ هشام سماحة ببراءة ثلاثة مواطنين من تهمة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها وأمرت بمصادرة المضبوطات.
كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية خلال جلسات المحاكمة وقبل مرافعته طلب استدعاء ضابط المباحث لاستجوابه ومناقشته حول الواقعة وقد حققت المحكمة طلبه ومثل ضابط المباحث قبل جلسة المرافعة النهائية وشرع المحامي النصار باستجوابه وقرر الضابط في إجابته على الأسئلة بأن التحريات التكميلية لم تسفر عن شي وانه لا يمكنه الجزم بأن المتهمين يحوزون الكمية بقصد الاتجار والتعاطي وان مقولته بالتحريات وتحقيقات النيابة بأن قصد المتهمين من حيازة المواد المخدرة الاتجار والتعاطي جاءت من إقرارهم له بذلك.
وبعد ذلك ترافع المحامي بشار النصار شفاهة خلال الجلسة الختامية شارحا ظروف الدعوى دافعا ببطلان إذن النيابة العامة وما ترتب عليه من ضبط وتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وللتلاحق الزمني السريع بين عملية التحريات والضبط كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه وليد إجراءات باطلة ودفع أيضا بعدم معقولية الواقعة طبقا للتصوير الوارد بالأوراق وتناقض ضابط المباحث ودفع ببطلان إجراءات اخذ عينة دم وبول المتهمين وبطلان نتيجة التحليل لأنها نتاج إجراءات باطله كما ودفع بانتفاء قصد الاتجار لدى المتهمين واستطرد في شرح دفوعه وبين أن التحريات التي بني عليها إذن النيابة باطلة حيث أن ضابط المباحث لم يقم بعمل تحريات أصلا فقد قرر أمام المحكمة أن تحرياته التكميلية لم تسفر عن شي وهذا يعني أن تحرياته التي استصدر إذن النيابة بناءا عليها كانت غير جدية خصوصا وان هذه القضية لم يكن فيها مصدرا سريا وان كل ما في القضية لإدانة المتهمين مقولة ضابط المباحث بأن المتهمين اقروا له بأنهم يحوزون الكمية بقصد الاتجار والتعاطي وبين النصار عدم معقولية الواقعة حيث انه من غير المتصور أن يكون المتهمين في العشرة الأواخر من شهر رمضان وكلا منهم يحتفظ بكمية من المخدر ( الحشيش بجيبه ) على شكل مادة عارية الشكل غير معدة للتعاطي فإن افترضنا أن المتهمين يجلسون في بيوتهم قبل فترة الإفطار بقليل ومعهم هذه الكمية بجيوبهم فعلى الأقل يجب أن تكون هذه الكمية معدة للتعاطي لا أن تكون عارية الشكل وختم مرافعته ببطلان اخذ عينة بول ودم المتهمين وعدم التعويل على نتيجة هذه المتحللات التي عثر على نسبة من المواد المخدرة فيها وذلك لأنها وليدة إجراء باطل فالقاعدة القانونية أن ما بني على باطل فهو باطل وختم مرافعته بطل براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم.
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط المباحث بأنه في 16-9-2010 وردت إليه معلومات من احد مصادره السريين بان المتهم الأول يحوز ويحرز مواد مخدرة ( الحشيش ) بقصد الاتجار والتعاطي فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم الأول وقد قام بتجهيز قوة من أفراده ونفذ الأذن بان اتجه إلى مسكن المتهم الأول وقبض عليه وكان المتهم الأول بحديقة منزله وعثر على أصبع عاري الشكل بجيبه وقام المتهم الأول بإرشاده عن كمية أخرى في ديوانية منزله عبارة عن 4 قطع لمادة الحشيش وزنت بربع الكيلو وقد ارشد المتهم الأول عن المتهم الثاني مقررا بأنه مصدر تحصله على المواد المخدرة وانتقل الضابط إلى حيث يسكن المتهم الثاني وألقى القبض عليه في مسكنه قبل موعد الإفطار بعشرة دقائق وبتفتيشه عثر بجيبه على أصبع عاري الشكل من مادة الحشيش المخدر واقر المتهم الثاني والأول بأنهم يحوزون هذه الكمية بقصد الاتجار والتعاطي وارشد المتهم الثاني على المتهم الثالث الذي كان خارج البلاد وقرر بأنه هم مصدر تحصله على المخدر وأثناء عرض المتهمين على النيابة العامة أنكروا ما نسب له من اتهام وعرضتهم النيابة العامة على الأدلة الجنائية وثبت من تقريري تعاطي السموم الخاص بالمتهمين الأول والثاني من العثور في بولهما على متحللات مادة الحشيش المخدرة وقدمتهم النيابة العامة للمحاكمة وأمام محكمة الموضوع أنكروا ما نسب إليهم من اتهام.
وبعد ذلك جاء منطوق المحكمة بالبراءة تأسيسا على عدم جدية التحريات وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم وجود كمين لعملية البيع والتسليم والتلاحق الزمني السريع بين عملية التحريات والضبط الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة ما اسند إلى المتهمين جميعا لتناقض أقوال مجري التحريات وعدم اطمئنانها لذلك وعدم جدية التحريات ومن ثم تقضي وتبعا لذلك ببراءة المتهمين عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية مع إعمال نص المادة 78 من قانون الجزاء بشأن مصادرة المضبوطات.
تعليقات