((الآن)) تنفرد بنشر مذكرة السيف
أمن وقضاياشكوى رئيس الوزراء ضد الفضالة إلى 2 يونيو المقبل
إبريل 21, 2010, 7 م 6191 مشاهدات 0
أجلت محكمة الجنح برئاسة المستشار يوسف اللحدان لجلسة 2-06-2010 لتقديم المتهم خالد الفضالة دفاعه بعد استماع مرافعة المدعي بالحق المدني المحامي عماد السيف عن الشيخ ناصر المحمد الصباح، وإدعاؤه مدنيا بمبلغ 5001 علي سبيل التعويض المؤقت.
وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة :
1 - أسند في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذي سمعته بأن نسب إليه في الخطاب الذي ألقاه في ندوة عقدت بساحة الإرادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان ( ارحل فنحن نستحق الأفضل) أنه علمنا أبجديات جريمة غسيل الأموال واتهامه بتلك الجريمة وبالفساد السياسي ووقائع أخرى واردة بالخطاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
2 - صدر منه في مكان عام سب علني لسمو الشيخ / ناصر محمد الأحمد الصباح على نحو يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه ألفاظ السباب الواردة بالخطاب سالف الذكر ومنها اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال وبالفساد السياسي وغيرها من الألفاظ الواردة بالخطاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3 - أهان بالقول موظفاً عمومياً سمو الشيخ / ناصر محمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بأن وجه إليه الألفاظ موضوع التهمتين الأولى والثانية وغيرها من الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
= وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهم طبقاً للمواد 134/1 ، 209 و 210 من قانون الجزاء .
= وتخلص الواقعة في أنه بتاريخ 16/11/2009 عقدت ندوة في بساحة الإرادة أمام مجلس الأمة تحت عنوان : ( أرحل فنحن نستحق الأفضل ) بحضور مجموعة من الأشخاص وأثناء الندوة القي المتهم خطاب نسب إلى المدعي بالحق المدني عبارات سب ووقائع قذف لو صحت لاستوجبت عقابه وتؤذي سمعته وعبارات وألفاظ من شأنها إهانته وهو موظف عام بقصد الاساءة إلى سمعته والنيل من قدره والحط من مكانته ، مما حدا بالمدعي بالحق المدني للتقدم بالشكوى ضد المتهم والتي أحيلت للمحكمة بعد استيفاء التحقيقات والاطلاع على سي دي (القرص المدمج) لخطاب المتهم في الندوة وتفريغ محتواه بمعرفة وزارة الإعلام وسؤال وكيل المدعي بالحق المدني وسماع أقوال المتهم حول الاتهام المسند إليه وبالجملة استيفاء كافة ضمانات التحقيق العادل وعلى أثر هذه التحقيقات اسند للمتهم الاتهام سالف الذكر .
محكمة الجنح
جنح تجارة /1
مذكـــرة بدفـــاع
الشيخ / ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح مدعي بالحق المدني
ضـــــــــد :
خالد سند راشد الفضالة متهم
فـــــي
القضية رقم 1039/2009 حصر العاصمة – 5/2010 جنح المباحث
والمحدد لنظرها جلسة 21/4/2010
الدفــــاع
تمهيد :
أبداً لم يكن ولن يكون العمل السياسي مبرراً ومدعاة لتوجيه السب والقذف وكيل التهم وهذا يعكس الفهم الخاطئ لحرية العمل السياسي وحق النقد بكيل التهم للنيل من كرامة الرموز الوطنية بإلصاق التهم المعاقب عليها جزائياً والتشهير والتشويش إعلاميا علي حياتهم الشخصية ، ولن يكون حق الالتجاء للقضاء كملاذ أخير إلا بعدما زادهم الحلم تجرأ بعد إساءة الأدب في الخصومة السياسية ، فحق اللجوء إلي القضاء بالشكوى حق للمواطنين كافة فلا القضاء جلاد للساسة ولا هو منحازاً لأهواء المشككين ، فهو الحصن المنيع للحريات والحامي للحياة الخاصة وكرامة الأشخاص ساسة ومواطنين وإنما يفعل ذلك من خلال معرفته وضبطه للفيصل بين حق النقد والهجاء ،اذ ان حرية الرأي وحق النقد والعمل السياسي ليست مطلقة من كل قيد وانما مقيدة ببعض القيود اللازمة لانتظام الحياة الاجتماعية وبقيود تنظيمية تضمن تمتع الكافة بحرياتهم - ومنهم المدعي بالحق المدني - بحيث تنتهي حرية الفرد عند حدود حرية الآخرين وان النقد لكي يكون مباح يجب ان يكون بناء والنقد البناء هو النقد الموضوعي الذي لا يهدف الي مجرد التجريح .
وهدياً بذلك فأن المدعي بالحق المدني يقف اليوم امام ساحة القضاء العادل مطالباً بحقه في حماية حقه الدستوري الذي كفله له الدستور والقانون ممن استباحه فالمتهم نسب أقوال وأفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه و الإساءة إليه.
وعلي هذا فانه يعرض في الدفاع ما ضمنه المتهم من إساءة واضحة لشخصه وتجريح وتطاول عليه شخصياً وتعمد الاضرار به علي نحو شخصي تذرعا بحرية الراي والنقد والعمل السياسي وهم من افعاله براء .
أولا : توافر أركان جريمة السب و القذف وإهانة موظف عام:
- حيث يتعين لتوافر جريمة السب و القذف المنصوص عليها بالمواد 209 ، 210 من قانون الجزاء عده أركان وتنص المادة 209 من قانون الجزاء علي : -
- ' كل من أسند لشخص ، في مكان عام أو علي مسمع أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بأحدي هاتين العقوبتين '-وتنص المادة 210 من قانون الجزاء ' كل من صدر منه ، في مكان عام أو علي مسمع أو مرآي من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر علي نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب علي واقعة معينه له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدي هاتين العقوبتين '
** ومن ذلك النص يتضح أن لجريمة القذف عده أركان هي : -
• ان يكون القذف بإسناد أمر معين :
حيث اسند المتهم إلي المدعي بالحق المدني الأتي :
1- أنه يساهم بتفكيك الوحدة الوطنية عن طريق الصحف والفضائيات المملوكة له وتدار بمعرفته والتي تنشر يومياً سب وقذف وتحاول تفكيك المجتمع سنة وشيعة وقبائل وحضر وذلك من أجل خاطر المدعي بالحق المدني
** وذلك من أقواله بحرف النص '.. أما الطامة الكبرى واللي اعتقد فعلا تحز بالخاطر هي مساهمتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء بتفكيك الوحدة الوطنية معقول اشلون .. أنا أقول لك اشلون عن طريق الصحف اللي انت شاريها وخل نتكلم بصراحة .. وعن طريق الفضائيات اللي انت شاريها وتدار بمعرفتك يومياً سب وقذف وتفكيك لهذا المجتمع بين أبناء وقبائل وحضر وشيعة وسنة ... ليش ؟ على شان خاطرك هل يعقل تدمر البلد على شان خاطر رجل واحد ؟؟!'
** وهي أقوال تتضمن إسناد واقعة تهمة خطيرة للمدعي بالحق المدني توجب عقابه وفق قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وفق المادة 21الفقرة 7
يحظر نشر كل ما من شأنه- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
ولما كان المتهم نسب للمدعي بالحق المدني شرائه للصحف والفضائيات التي يديرها المدعي بالحق المدني وتنشر سب وقذف وتحض علي تفكيك المجتمع بما يعني الحض علي كراهية فئة لفئة أخري كما قرر 'حضر وقبائل شيعة
وسنة ....'
وهي واقعة معاقب عليها وفق القانون سالف الذكر اذ ما ثبتت تجاه المدعي بالحق المدني مما يكون المتهم قد تحقق قبلة الركن المادي من جريمة القذف بإسناده تلك الواقعة للمدعي بالحق المدني .
2- سرقة المال العام والاستنفاع منه والتربح من الوظائف
** وذلك من أقواله في خطابه ' وصل البلد في ظل رئاستك يا سمو رئيس مجلس الوزراء للاحباط .. صادر الحديث العام في الدواوين والاسر أن يا معودين خل يبوقون بس خل تمشي الديرة .. إلى هذا وصلنا إلى مستوى أن البوق عادي .. وصلنا إلى مستوى أن الاستنفاع بقيمة خمسة ملايين دينار عادي .. وصلنا إلى مستوى أن يصرف أكثر من عشرين مليون لديوانك يا سمو رئيس مجلس الوزراء عادي بس خل تمشي الديرة ..'
وهي واقعة معاقب عليها في قانون الجزاء بأكثر من نص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام ومنها نص المادة 14 ' كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها لتلك الجهة. بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن ساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولما كان المتهم قد أسند للمدعي بالحق المدني وأثناء توجيه الحديث علي المدعي بالحق المدني انه في عهده وصل الامر الي السرقة – يبوقون – والاستنفاع بقيمة خمسة ملايين وهو إسناد واقعة واضحة ومعاقب عنها جزائياً في حق المدعي بالحق المدني بالعقوبة سالفة الذكر لو صحت ، بل ان المتهم أصر عليها ونسبتها إلي المدعي بالحق المدني وزادها إيضاحا في إسناد الواقعة التالية .
3- رعاية الفساد في البلاد وإهدار المال العام ورشوة نواب مجلس الأمة
** وذلك من خلال أقواله ' فيا سمو الرئيس لما تيي تقول نبي تنمية وتبني اصلاح نقولك للاسف التنمية والاصلاح ما راح يصير بعهدك .. ماراح يصير بعهدك لسبب واحد لأن الفساد حواليك الفساد دار مدارك الفساد قاعد تشوفه وترعاه فمستحيل راح يتم أي تقدم أو ازدهار لهذا البلد وأقولها للأسف بوجود رئيس لمجلس الوزراء .
الشيك اللي اظهره النائب فيصل المسلم اعتقد ما هو الشيك الوحيد ومتأكد مية بالمائة أن غير الشيكات في كاش '
وهو ما يوضح ان المتهم قد نعت المدعي بالحق المدني بالفساد ونسب اليه ايضاً رعايته ومع اقواله السابقة في الفقرة السابقة ووفق سياق اقواله في الخطاب وتتابعها تهمة اهدار المال العام حسب ما قرر في السابق ان السرقة والاستنفاع من المال العام وصل الي حد خمس ملايين وان مصروفات ديوان المدعي بالحق المدني وصلت الي عشرين مليون وهو ما يؤكد ترابط اقوال المتهم مابين التصريح والاسقاط حول مسئولية المدعي بالحق المدني عن هذه السرقات والاستنفاع واهدار المال العام في مصروفات ديوانه ، كما أن تأكيد المتهم علي وجود شيكات أخري غير واقعة الشيك الذي أظهره النائب فيصل المسلم وكانت حول ما نسب للمدعي بالحق المدني وقتها شراء ذمم اعضاء مجلس الامة عن طريق اعطائهم شيكات بما ينطوي علي تنفيع وشبهة مال سياسي أكد عليها المتهم مما جاء في فقرته السابقة وصلنا إلى مستوى أن الاستنفاع بقيمة خمسة ملايين دينار عادي وأكدها وايدها بوضوح في الفقرة الحالية الشيك اللي اظهره النائب فيصل المسلم اعتقد ما هو الشيك الوحيد ' وهو ما يؤكد ارتكاب المتهم لواقعة القذف في حق المدعي بالحق المدني بإسناده له تلك التهم ومسئوليته عنها إذا ما أخذنا في الاعتبار توقيت عقد الندوة
وقد تأييد ذلك من اقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ص17
س: ما مناسبة إقامة تلك الندوة ؟
ج: الندوة بمناسبة الاستجواب المقدم من النائب فيصل المسلم الي سمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الشيكات المقدمة الي بعض النواب ومصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء
س: ما قولك بما جاء بأقوال سالف الذكر بالتحقيقات أيضا من انك تطرقت الي الشيك الذي أظهره النائب فيصل المسلم وأضفت انه يوجد شيكات أخري وأضفت بحديثك أثناء مشاركتك بتلك الندوة ان هناك أموال قد تم صرفها كاش غير ذلك الشيكات الاخري وكانت صيغتك تأكيدية بأن رددت عبارة انك متأكد بدرجة مائة بالمائة بوجود مبالغ كاش ؟ ص 23
ج: نعم أنا تحدثت عن الشيك الي أظهره النائب فيصل المسلم تحت قبة البرلمان فهذا صحيح أنا تحدثت عنه أما بخصوص شيكات أخري أيضاً صحيح تحدثت عن وجود شيكات أخري وأنا كنت متأكد منها بدرجة مائة بالمائة وأما بخصوص الشيكات الاخري فهناك شيك أظهره وليد الطبطبائي موقع من قبل الشيخ ناصر المحمد وكان المستفيد النائب وليد الطبطبائي وكان ذلك تم أيضاحه وظهور هذا الشيك علي تليفزيون الرأي وأما بخصوص وجود مبالغ الكاش التي تم صرفها من ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تقرير ديوان المحاسبة بخصوص تجاوزات ومصروفات ديوان رئيس الوزراء .
والواضح من هذه الاجابة ان المتهم يحاول الالتفاف علي ما صرح به في الندوة ذلك ان الواقعة التي ذكر فيها المتهم وكما يفهم بدون عناء من أقواله وجود أكثر من شيك متأكد من صدوره تحمل شبهة رشوة نواب مجلس الأمة وكاش ايضاً صادرين من المدعي بالحق المدني شخصياً بما يفيد صدورها لنواب في مجلس الأمة وليس من ديوان رئيس مجلس الوزراء او حول تجاوزات ومصروفات ديوان مجلس الوزراء كما حاول الإفلات وإدخال اللبس علي وكيل النيابة العامة ،فتوقيت الندوة كانت وكما قرر في اقواله بمناسبة الاستجواب حول شيك النائب فيصل المسلم وأبتداء المتهم الحديث في هذه الفقرة بنفس الموضوع وأضاف ان هناك شيكات أخري وكاش ولم يذكر ان الشيكات او الكاش صادرين بمناسبة تقرير ديوان المحاسبة او ان الشيك الاخر ان للنائب وليد الطبطبائي بل نسب في عبارات مؤكدة وجازمة ان هناك شيكات أخري وليس شيك أخر وكاش وهو ما يعود وفق السياق علي نفس الموضوع إصدار شيكات لنواب المجلس بهدف شراء ذممهم كما دار الجدل في هذا الموضوع وكما علمته الكافة في هذا الوقت من شبهة مسألة شيك المسلم فيكون ما قاله ونسبه المتهم ينصب في هذا السياق وليس حول مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهي عبارات لا تحتاج الي عناء لمعرفة المقصود من ايقاع الشك في نفس الحضور في الندوة ان المدعي بالحق المدني أصدر اكثر من شيك ونقود كاش لشراء ذمم بعض اعضاء المجلس مما يحقق ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة القذف علي هذا النحو
4- ارتكاب جريمة غريمة غسيل الأموال وسرقة المال العام والتربح من الوظيفة العامة.
وذلك من خلال أقواله ' وأنا أقول لك اشلون في كاش أكو شي يسمونه غسيل الأموال واللي ما يعرف أبجديات غسيل الأموال سمو رئيس مجلس الوزراء علمنا إياها كلنا اشتر بخور بمليون ومسابيح وبشوت وعطورات وبزمات بعد .. والمصيبة أن هذا الكلام فاضي لا في بخور عشان ما في بخور باربعة ملايين لو في بخور يصل لهذا المبلغ كان بخر الكويت كلها حق سنة كاملة يمكن أن أقول لكم الفلوس وينها هذا يسمونه غسيل الاموال شلون غسيل الاموال تروح حق محل معين تقوله اشتري منك بخور ولا مسابيح ابو ام مليون أو مليونين أو ثلاثة وتقوله عطني فاتورة ما بي منك هالأغراض هذه بس عطني فاتورة عشان أبرزها بالديوان وأقوم أدفع المبلغ من أموالكم انتو اموال الشعب الكويتي وأقوم وأطلعها من الباب الثاني وأقول حق راعي المحل خذلك مائة ألف أو مائتين الف حقك وعطني الفلوس من الصوب الثاني وهنا الفساد السياسي وهني طلع الملايين انصرفت بالانتخابات وانصرفت على القنوات والصحف هني طلعت الفلوس'
وهي عدة جرائم معاقب عليها فجريمة غسيل الأموال معاقب عليها بالقانون رقم 35 لسنة 2002 وكذلك التصوير الذي صور به المتهم المدعي بالحق المدني وهو ينفذ جريمة غسيل الأموال صوره بمن يسرق المال العام ويتربح منه فالمتهم صور المدعي بالحق المدني وهو كما ذكر علمهم أبجدياته بتزوير واقعة شراء بمبلغ كبير بالاتفاق مع البائع الذي يصدر فاتورة بهذا المبلغ نظير مال معين وضرب لنا مثلاً بواقعة البخور وهذا المثل بحد ذاته بهذا التصوير قذف في حق المدعي بالحق المدني بصرف النظر عن مطابقته لمعني واقعة غسيل الأموال التي يعد هي الاخري إسنادها للمدعي بالحق المدني واقعة قذف مستقلة فالقانون رقم 35 لسنة 2002 وكما أسلفنا يعاقب علي جريمة غسيل الاموال وتصوير المتهم لتلك الواقعة ينطبق عليه نصوص المواد 11 ، 12 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام
فنص المادة 11 جري علي ' كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شئون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره ، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات '
وكذلك نصت المادة 12 من ذات القانون :
'يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الأشغال المتعلقة باحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية او يكون له شأن في الإشراف عليها ، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة. '
ولا يقدح في ذلك ما حاول ايضاً المتهم تبريره في التحقيقات انه لم يكن يقصد المدعي بالحق المدني بل كان يقصد ديوان رئيس مجلس الوزراء اذ لم يرد في اقواله ما يفيد انه كان يقصد التعليق علي مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء بل ان كل حديثه كان منصب علي المدعي بالحق المدني بشخصه ولم يرد في هذه الفقرة ما يفيد قصده ديوان مجلس الوزراء كما يؤكد ذلك ان ما أستند عليه المتهم في تأييد محاولته ادخال اللبس علي النيابة العامة ان قصده كان مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء من خلال قراءته لتقرير ديوان المحاسبة فبالاطلاع علي التقرير الذي نقدمه في حافظة مستندات اليوم نجد انه لم ينسب الي المدعي بالحق المدني أي شبهة جريمة غسيل اموال او خلافه ومن هنا نسأل من اين اتي المتهم بهذه التسميات والامثلة في حق المدعي بالحق المدني؟ والتي ما انزل الله بها من سلطان ولم ترد في التقرير الذي استند عليه ونستند نحن عليه لإثبات كذبه وسؤ قصده ومحاولته الالتفاف علي الاتهام الخطير الصريح الذي اتهم به المدعي بالحق المدني وعلي تناقضه في أقواله أمام النيابة العامة
س: ما قصدك من إيراد تلك العبارة وهي أن أبجديات غسيل الأموال علمنا إياها رئيس مجلس الوزراء ؟ ص25
ج: أنا أقصد ديوان رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء بصفته ومصطلح غسيل الاموال المقصود به المعني ليس القانوني أي لا أقصد أن رئيس مجلس الوزراء يرتكب جريمة غسيل أموال وكنت أوضح نتيجة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تلك التجاوزات .
ومن اعترافه بضرب هذا المثل كتوضيح لاتهام المدعي بالحق المدني بغسيل الأموال ص 27
س: ما قولك بما جاء بأقوال وكيل الشاكي سالف الذكر بالتحقيقات أيضاً من أنك أضفت بحديثك أثناء مشاركتك بتلك الندوة عن شرح جريمة غسيل الأموال بأن رددت عبارة ' أقولكم هذي الفلوس وينها وبينتها بما يسمى بغسيل الأموال وشرحت ذلك عن كيفية حصول تلك الجريمة وضربت مثلا ورددت عبارة تروح حق محل معين تقوله بشتري منك بخور ولا مسابيح ولا أبوام بمليون أو مليونين أو ثلاثة وتقوله عطني فاتورة مابي منكم الاغراض هذا بس عطني فاتورة علشان أبرزها في الديوان وأقوم بدفع ا لمبلغ من أموالكم أنتم أموال الشعب الكويتي وأقوم اطلعها من الباب الثاني وأقول حق راعي المحل خذلك مائة ألف أو مائتين الف وعطني الفلوس من الصوب الثاني ' .
ج – نعم صحيح أنا كنت أضرب مثل بناء على تقرير ديوان المحاسبة بناء على الاقوال التي ذكرتها سلفاً بالتحقيقات وهذا يعبر عن كيفية حدوث غسيل الاموال بحسب فهمي وبعد اطلاعي على التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصاريف ديوان رئيس مجلس الوزراء .
** ولما كانت جميع هذه الوقائع و المطاعن التي أسندها المتهم إلي المدعي بالحق المدني تاره بصفته الشخصية وتارة أخري بصفته رئيس مجلس الوزراء جميع هذه الوقائع كاذبة ومغرضة ولا يمكن بأي حال إن نتصور أن إسنادها إلي المدعي بالحق المدني كانت للمصلحة العامة فالمدعي بالحق المدني يرشي ويهدر المال العام لحسابه ويشق الوحدة ويرعي الفتنة والإعلام الفاسد ويغسل الاموال المشبوهه – لم يترك تهمة إلا ونسبها للمدعي بالحق المدني - الأمر الذي يعد معه ركن الإسناد متوافر في حق المتهم
• تعيين الواقعة : -
حيث إن الوقائع المنسوبة إلي المدعي بالحق المدني من قبل المتهم معينه ومحدده وفقا لما سلف ذكره تتوافر بها جريمة القذف و التشهير وتارة أخري غير معينه بما تتوافر معها جريمة السب .
• ركن العلانية :-
حيث انه وفقا لنص المادة 209 من قانون الجزاء فقد توافر ركن العلانية وذلك في مكان عام أو علي مسمع ومرآي من الحضور في الندوة التي جرت في ساحة الارادة بغير تمييز ورسخت العبارات والوقائع المكذوبة المنسوبة إلي المدعي بالحق المدني في يقين المواطنين مما يعد معه هذا الركن متوافرا .
• أن يكون من شان الإسناد معاقبة المسند إليه قانونا و احتقاره عند أهل وطنه:-
حيث أن الثابت أن العبارات و الإخبار المسندة من قبل المتهم إلي المدعي بالحق المدني من شانها جميعا وهم كثير و لو صح خبر واحد فيها لوجب معاقبة المدعي بالحق المدني فقد اسند إليه المتهم انه أهدر المال العام ويرعي الإعلام الفاسد والفساد دون الوقوف أو التحري عن مدي صحة هذا الخبر ودون تقديم الدليل الذي يسانده بل جاءت عباراته مرسلة لا سند لها من الوقائع أو القانون بل أن تقرير ديوان المحاسبة لم يتضمن ما أسنده المتهم للمدعي بالحق المدني ، الأمر الذي يكون من شانه معاقبته أو احتقاره عند أهل وطنه ، كما اتهمه بغسيل الأموال وتفكيك الوحدة الوطنية وهي اتهامات توجب المساءلة الجزائية والسياسية.
ثانيا : توافر القصد الجنائي :-
حيث أن الثابت من الأوراق و التحقيقات أن المتهم يضمر السوء والتشهير بالمدعي بالحق المدني وكان مراده أن يظهر المدعي بالحق المدني في صورة الذي يستغل منصبه وسلطته رعاية الإعلام الفاسد وشق الوحدة الوطنية و إهداره للمال العام وكذلك من تصميمه وقوله في أكثر من موضع في الندوة انه متأكد مائة بالمائة مما يقول وينسبه اليه
الأمر الذي مفاده سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة خاصة وانه كما أورد بكلامه متأكد مائة بالمائة .
وحيث قضت محكمة النقض أن :-
الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وإذا كان من حق قاضي الموضوع إن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوي فان لمحكمة النقض أن تراقب فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون علي وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 615 لسنه 40ق جلسة 31/5/1970 )
وكذلك قضت أن :-
' لا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف فمتى كان المفهوم من عبارات الكاتب انه يريد بها إسناد أمرا شائن إلي شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من اسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فان ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أيا كان القالب أو الأسلوب الذي صيغ فيه ' .
( الطعن رقم 43 لسنه 64ق جلسة 11/12/1993 )
وكذلك قضت :-
' يتوافر القصد الجنائي في جريمة القذف و السب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلي المجني عليه شائنه بذاتها '
( الطعن رقم 224 لسنه 40ق جلسة 11/5/1970 )
وحيث قضت المحكمة النقض بان : -
' النقد المباح هو إبداء الرأي في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغيه التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو أهانه أو قذف حسب الأحوال.
( الطعن رقم 3087 لسنه 62ق جلسة 8/5/2000 )
' أن الإسناد يتوافر بنسبة الأمر إلى شخص المقذوف ، ويتحقق الإسناد بكل صيغة كلامية أو كتابية ولو تشكيكية من شأنها أن تلقي في أذهان الجمهور عقيدة ولو وقتية أو ظناً أو احتمالاً ولو وقتيين في صحة الأمور المدعاه .'
نقض 31 مارس 32 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 342 ص 492
'ويستوي أن يسند الجاني الواقعة إلى المجني عليه باعتبارها من معلوماته الخاصة أو بوصفها رواية ينقلها عن الغير .'
نقض 20 ديسمبر 60 مجموعة الأحكام س 11 رقم 181 ص 929
'كما يتوافر الإسناد ولو كان الأمر مجرد إشاعة يرددها الجاني ، كما يستوي أن يكون الإسناد واضحاً صريحاً لا يحتاج إلى تفسير أو مبهماً في لفظ بريء وسيان كذلك أن يكون الإسناد وارداً على سبيل التلميح .'
نقض 16 /1/50 مجموعة الاحكام س 1 رقم 83 ص 251
نقض 27 /2/33 مجموعة القواعد ج 3 رقم 96 ص 146
نقض 24 /4/443 مجموعة القواعد ج 3 رقم 107 ص 170
'وبوجه عام فلا عبرة بالأسلوب التي تصاغ فيه عبارات القذف طالما أنه يثير لدى القارئ أو السامع الشك في شرف المجني عليه .'
'وأن القصد الجنائي يتوافر في هذه الجريمة متى أذاع الجاني الأمور المتضمنة للقذف وهو عالماً أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره عند أهل وطنه .'
نقض 16 /1/63 مجموعة القواعد القانونية س 13 رقم 13 ص 47
ثالثاً : إهانة موظف عام
المقرر بنص المادة 134 من قانون الجزاء أنه:
' كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديته لها يعاقب .... الخ ' .
- ومفاد نص المادة 134 من القانون سالف الذكر أن القانون قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام فيما يوجه على الموظف مما يمس شرفه وكرامته وسواء كان من قبيل القذف أو السب وأن المرجع في التعرف على حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما هى لم تخطئ في التطبيق القانوني للواقعة .
( جلسة 8/6/42 مجموعة القواعد القانونية ج 5 ق ، 422 ص 676 ، 2/1/77 ، س 23 ق 270 ، ص 1194 )
** كما تتحقق الجريمة ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين مادام أنه قد تعمد توجيهها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه وهذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضا على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها .
( 11/11/52 أحكام النقض س 4 ق 45 ص 109 )
ولا يشترط لتوافر الجريمة أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو اسناد أمر معين بل يكفي أن تحمل معنى الاساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة على الموظف سواء أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
( 20/10/81 أحكام النقض س 32 ق 129 ص 732 )
وهدياً بذلك وكانت العبارات التي ألحقها المتهم بالمدعي بالحق المدني يتوافر بها أركان جريمة إهانة موظف عام بسبب وظيفته مما يحق للمدعي بالحق المدني المطالبة بعقابه وفق هذا النص لثبوت الجريمة قبله .
الخلاصة:
من جماع ما سبق يتضح من العبارات و الوقائع التي أسندها المتهم إلي المدعي بالحق المدني بالندوة أنه لم يقم دليل علي صحتها وكان قصد المتهم النيل من المدعي بالحق المدني و التشهير به وأهانته وزعزعه مكانته دون سند حال كون المدعي بالحق المدني يشغل منصبا عاليا ورمز من رموز الدولة فهو شيخ ورئيس مجلس الوزراء ومشهود له بالكفاءة و النزاهة و الوطنية وتضحية بذاته للوطن .
وأخيرا ...وعن الدعوي المدنية فانه قد ترتب علي تلك الوقائع أضرارا مادية و أدبية ألمت بالمدعي بالحق المدني وقد توافرت أركان المسئولية التقصيرية من خطا وضرر و علاقة السببية بينهما .
وحيث سبق وان ادعي المدعي بالحق المدني بمبلغ 5001 د.ك' فقط خمسة ألاف وواحد دينار ' علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي لحقت به وقد قام بسداد الرسم المقرر الأمر الذي يلتمس معه وبحق إلزام المتهم بان يودي إلي المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 د.ك علي سبيل التعويض المدني المؤقت .
بناء عليه
فلهذه الأسباب وللأسباب التي تراها هيئتكم الموقرة أفضل نلتمس الحكم بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة مقررة والقضاء بإلزامه بأداء مبلغ 5001 د.ك' فقط خمسة ألاف وواحد دينار ' علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار
وكيل المدعي بالحق المدني
المحامي / عماد السيف
تعليقات