البراءة بدل الحبس ثلاث سنوات لسارق بقالة

أمن وقضايا

762 مشاهدات 0



قضت محكمة الجنايات معارضة بتعديل حكم أول درجة القاضي بحبس متهم ثاني ثلاث سنوات إلى البراءة في قضية سرقة عن طريق الكسر متهم فيها متهمين حيث تتلخص الواقعة في أن المتهمين اتفقا على سرقة محل البقالة وفي ليلة الواقعة توجها إلى ذلك المحل وكسرا بابه ودخلا وسرقا مبلغا نقديا قدره مائة وسبعون دينار كويتيا في الوقت الذي كان فيه احد العمال نائما داخل المحل فاستيقظ وشاهد المتهم الأول الذي لاذ بالفرار مع المتهم الثاني حال وضعه لثاما على وجهه فابلغ العامل 'خوانه أصحاب المحل' وشخص أخر وحارس العقار الواقع به محل البقالة حيث شاهدوا مركبة متوقفة بشكل يثير الارتياب ويعيق حركة السير في الشارع وكانت غير مقفلة الأبواب ففتحها الشاهد الأول ووجد بطاقات شخصية فوجئ بان الصورة التي عليها هي للمتهم الذي شاهده داخل محل البقالة فافرغ إطارات المركبة من الهواء ليمنعه من الهرب بها، ثم انه بعد فترة حظر المتهم بعد أن استبدل ملابسه واخذ المركبة وتوجه إلى المخفر للإبلاغ عن أفراغ إطارات مركبته وإذ توجه الشاهد إلى المخفر للإبلاغ عن الواقعة فشاهد المتهمين فابلغ رجال الشرطة التي قبضت عليهما، وقد ترافع عن المتهم الثاني المحامي فيصل الرشيدي ودفع أولا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ولما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة ما يفيد إعلان المتهم المعارض بتاريخ جلسة الحكم الغيابي والتي قضى فيها بإدانة المتهم المعارض دون أن تتأكد المحكمة من صحة إعلانه لحضور الجلسة وأضاف الرشيدي بان اعتصام موكله بالإنكار للتهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وان أقوال الشهود جميعا تصب على قيام المتهم الأول بمفرده بالواقعة ودليل ذلك أن الاتهام تم توجيهه للمتهم الثاني وهو داخل المخفر عندما ذهب من تلقاء نفسه لمعرفة ما حدث مع المتهم الأول لأنه زميل فقط لأغير.

ورأت المحكمة أن من المقرر أن الإحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر لا على الشك والتخمين.
 
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة ترى أن أدلة الدعوى ومستنداتها قد خلو من دليل يبين الاتهام من قبل المتهم المعارض الذي اعتصم بإنكار ارتكابه للواقعة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المعارض به والقضاء مجددا ببراءة المتهم.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك