العنزي 'يقترح بقانون'بشأن الفحص الطبي قبل الزواج

محليات وبرلمان

810 مشاهدات 0

النائب عسكر العنزي

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة (2008) في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج وفيما يلي نص الاقتراح مرفقا بمذكرته الإيضاحية:


السيد رئيس مجلس الأمة                    المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
 
 أتقدم تقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة (2008) في شأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة المؤقر .
 
مع خالص التحية،،،
 
 
 اقتراح بقانون
بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 2008 في شأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمام الزواج
-بعد الإطلاع وعلى الدستور .
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي .
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطبي البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها .
- وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
( مادة أولى )
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :-
لا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج ، كما لا يجوز لأي جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة المشار إليها في المادة الأولى فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير آمن أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ويحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (31) لسنة 2008
بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج
 
مما لا شك فيه أن رابطة الزواج من أسمى الروابط وأن صالح المجتمع أن يبنى هذا الزواج على أسس سليمة حتى يؤتي ثماره وهي الذرية الصالحة النافعة التي تفيد المجتمع ، وإذا كان ذلك وكان العصر الحالي قد شهد العديد من الأمراض والأعراض التي تؤثر سلباً على الزواج ، لذا أعد هذا القانون الذي نص في المادة الأولى منه على إلزام كل من يرغب في الزواج التأكد من خلوه من أي عارض مرضي قد يظهر عليه ، ويكون ذلك بمراجعة وزارة الصحة لاستخراج شهادة بذلك .
وحظر في المادة الثانية إبرام عقود الزواج بدون الحصول على الشهادة بالخلو المانع الصحي ما لم يقدم راغبا الزواج إقراراً وموافقة منهما بالعلم والرضاء بالحالة الصحية لكل منهما ، ولا يعتد في هذه الحالة بموافقة من لم تبلغ سن الرشد ولايحق لوليها تمثيلها في هذه الحالة .
وألزم في المادة الثالثة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية مبيناً أنواع الفحص المطلوب في هذه الحالات وإجراءاته .
وحفاظاً على سرية المعلومات التي تضمنتها هذه الشهادة فرض القانون عقاباً على من أفشى سرية هذه المعلومات .
وضماناً لالتزام المأذونين والموثقين بتطبيق أحكام المادة الثانية فرض القانون عقاباً على من يخالف منهم أحكام المدة الثانية .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك