الإستئناف تؤيد براءة مواطن من حيازة الحشيش
أمن وقضايانوفمبر 4, 2010, 5:58 م 953 مشاهدات 0
ايدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من الاتهام المسند اليه من النيابه العامه انه حاز واحرز مادة مخدرة ' الحشيش ' وكان ذلك بقصد التعاطي واحرز مادة مؤثرة عقليا ' الامفيتامين' وكان ذلك بقصد التعاطي وقادة مركبة الية تحت تاثير المواد المخدرة والمؤثرات العقليه وقادة مركبة الية دون ترخيص.
وتتلخص الواقعه بما اقر به ضابط الواقعه انه واثناء قيامه بجولة امنية تفقدية على طريق السالمي ابصر مركبة قيادة المتهم الاول وبرفقته شخص اخر متوقفه بمنطقة برية وما ان شاهدا المتهم سيارة الدورية حتى تحركا بالسيارة فأشتبه فيها وتوجه اليهما لاستيضاح امرهما فشاهدهما في حالة غير طبيعية بان كانت عيونهم حمراء ولسانهم ثقيل ومرتبكين فطلب منهما اثبات شخصيتهما وقبل اركابهما دورية الشرطة قام بتفتيشهما احترازيا واثناء ذلك رمى الشخص الاخر حبة بيضاء اللون يشتبه به على الارض فقام بالتقاطها كما قام المتهم الاول برمى حبة ونصف الحبه بيضاء اللون وكيس شفاف به اصبع داكن اللون يشتبه ان يكون حشيش فقام بالتقاطهما ايضا وحال ذلك شاهد بين مقعدي سيارتهما لفافة ورقية تحوى تبغا يشتبه به وورق لف الرشيد فقام بضبطهما.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء شروطه ومبرراته وبطلان ماتلاه من اجراءات وببطلان القبض والتفتيش لابتنائهما على استيقاف باطل ولعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس ولحصولهما بغير اذن من سلطات التحقيق وبطلان تقرير فحص المضبوطات وحضر اخذ العينه ونتيجة التحليل وبانفراد مأمور الضبط القضائي بشهادته وحجب القوه المرافقة.
واكد الماجدي ان من المشار ان في المادة 53 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية على ان لكل شرطي ان يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة اذا او اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحه وفي المادة 44 على انه عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري اذ وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق وللمحقق اذا تاكد ان الضرورة تقتضي الاذن بالتفتيش ان يأذن له كتاة في إجرائه يدل على ان ليس لرجال الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف ان يقوم بالقبض او بتفتيش شخص منتم استيقافه ولو قامت قرائن جديه على ارتكابه جناية او جنحه وانما كل مايبيحه له القانون في هذه الحالة هو ان يصطحب هذا الشخص الى مركز الشرطة وان راي ضرورة لتفتيشه فعليه ان يستأذن المحقق في اجراءات التفتيش.
والتمس الماجدي من عدالة المحكمة وبحق قبول استئناف النيابه العامه شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءته من التهم المسنده اليه.
تعليقات