براءة طبيبة كويتية من خطف ابنتها من طليقها
أمن وقضاياإبريل 10, 2010, 11:58 ص 1337 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاني الحمدان وأمانة سر سيد مهدي ببراءة طبيبة كويتية من خطف ابنتها ورفضت الدعوى المدنية .
وتخلص الواقعة أن النيابة العامة أسندت على المتهمة وهي تعمل طبية أنها في يوم بدائرة المباحث محافظة العاصمة :
خطفت الطفلة) والتي يقل سنها عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة بأن أبعدتها عن المكان الذي يحضنها فيه والدها قاصدة قطع صلتها به قطعاً جسدياً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 179/1 من قانون الجزاء .
وارتكنت في إسناد التهمة إلى قائمة بأدلة الثبوت حوت شهادة الشاهد الأول: وهو زوج المتهمة الشاكي ، الشاهد الثاني: ضابط إدارة مكافحة جرائم النفس بالمباحث الجنائية
وحضر المحامي عادل قربان بصفته وكيلا عن المتهمة وترافع أمام هيئة المحكمة دافعا بداية بتعديل القيد والوصف الواردين بالأوراق كون المتهمة هي أم للطفلة .
و الشاكي (المبلغ) عن هذه الواقعة هو والد الطفلة) .
وكان المشرّع قد أفرد في نص المادة 179 من قانون الجزاء ، فقرة ثانية، قد جرى نصها على أنه :
' أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه ، وأثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليه ' .
ولم يكن ذلك من المشرع على سبيل التزيد ، بل هو مراعاة لحالة ما إذا كان من خطف المجني عليه هو أب أو أم للمخطوف ، الأمر الذي كان يوجب على النيابة العامة حين توافرت هذه الحالة أن تضيف في قيدها للواقعة الفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الجزاء ، كون أن إغفال النيابة إضافة هذه الفقرة بمثابة إغفال أمومة المتهمة للابنة ، وهو ما لا يستقيم من سلطة الاتهام والتحقيق ، فكان أجدر بها أن تضيف تلك الفقرة من المادة المذكورة إلى قيد الاتهام وتترك للمحكمة الموقرة بحث مدى توافر حسن نية المتهمة أو الاعتقاد بحقها في الحضانة .
مطالبا القضاء ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية :
وذلك للأسباب الآتية :
* حسن نية المتهمة واعتقادها بأحقيتها في حضانة ابنتها) :
ويتأكد ذلك من :
* عدم نهائية الحكم الصادر للأب بأحقيته في حضانة البنت :
بعد قيام الام بالطعن ضد الحكم بالاستئناف
و لا زالت الأم تعتقد بأنها هي الحاضنة لابنتها) دون الأب ، الأمر الذي يؤكد حسن نيتها وينأى بها عن العقاب ناهيك عن توافر رضا المجني عليهافي البقاء مع أمها المتهمة .
وكان خوف الابنة من الذهاب لوالدها يعني رضاها بالبقاء مع أمها المتهمة ، وكان لا يسوغ الخطف مع توافر رضا المخطوف. .
ومن جانب آخر ، فإن البنت وإن كانت لم تبلغ رشدها مدنياً بعد ، إلا أنها وطبقاً للمذهب الجعفري الذي تنتمي إليه مع والديها ، يعتد برأيها ورضاها حين تُخيّر ما بين العيش مع أمها أو مع أبيها ، وهي في سن التاسعة من عمرها أي بعد سنة من الآن تقريباً ، وحينئذ يؤخذ برأيها فيمن تختار. .
لما كان ذلك ، وكان حمل المخطوف على الانتقال من مكانه لمكان حجزه لا يتصور وقوعه بين الأم (المتهمة) والابنة ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، وبغيره لا تقوم جريمة الخطف ، ويجدر معه القضاء ببراءة المتهمة.
وزاد قربان .
مصلحة المحضون تسمو على حق الحاضن أن لما كان من المقرر في المذهب الجعفري ، والذي تنتمي إليه المتهمة وزوجها أن الحضانة هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره في سن معينة ممن له الحق في ذلك ، والأم أحق الناس بحضانة ولدها ما دامت مستوفية شروط الحضانة .
وكان من المقرر شرعاً أن مدار الحضانة هو نفع المحضون ، فحق الصغير في الرعاية مقدم على حق الحاضن بالإضافة إلى .
تناقض معنى الأمومة مع معنى الخطف وبعد صدور الحكم ثمن المحامي عادل قربان عدالة المحكمة إصدارها الحكم لموكلته بالبراءة لها ورفض الدعوى المدنية ,مؤكدا ان القضاء الكويتي النزيه هو ملاذ كل مظلوم.
تعليقات