الطبطبائي يُقدم اقتراحا لتنظيم رحلات الحج والعمرة
محليات وبرلمانمايو 4, 2010, 1:52 م 3463 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم ،،،
تحيه طيبة .. وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د. وليد مساعد الطبطبائي
مشروع قانون
بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
(مادة أولى)
تشكل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة تسمى ' اللجنة العليا للحج والعمرة ' ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والصحة وبلدية الكويت والإدارة العامة للطيران المدني ، وللمجلس أن يضم أيضاً لعضويتها أعضاء من جهات أخرى .
(مادة ثانية)
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، وعلى الأخص بالمسائل الآتية :
1- تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم في تسيير هذه الحملات .
2- وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل ، وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عمد قيام الحملات من الكويت أو أثناء سيرها في الطريق أو الإقامة بالمملكة العربية السعودية .
3- النظر في الأمور المتعلقة براحة وسلامة الحجاج والمعتمرين من المقيمين بدولة الكويت أو الوافدين من دول أخرى أثناء عبورهم إلى المملكة العربية السعودية .
4- النظر في المخالفات التي تقع من أصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بهذا القانون .
وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها ، ولها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيه .
(مادة ثالثة )
لا يجوز تسيير حملة حج أو عمرة من الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة ، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
لا يجوز لأي حلمة من حملات الحج والعمرة مغادرة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد أن يقدم المرخص له بها من مكتب شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ما يفيد التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له ، والحصول على إذن كتابي من المكتب المشار إليه .
(مادة خامسة )
يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التامين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة ، ولا يرد له هذا التأمين إلا بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات ضد حملته .
(مادة سادسة)
يجب على من يرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين
(مادة سابعة)
تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات لهذا القانون والقرارات المنفذة له أو لشرط الترخيص أو للقرارات الصادرة منها .
وعلى اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول ، وللجنة أن تعتد بالتقارير والمحاضر المقدمة لها من الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .
(مادة ثامنة)
إذا ارتكب صاحب الحملة مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو القرارات الصادرة من اللجنة العليا للحج والعمرة أو لشروط الترخيص ، فللجنة أن تصدر قراراً بتوقيع أي من الجزاءات الآتية عليه :
1- الإنذار .
2- تسييل وصرف كل أو بعض قيمة خطاب الضمان الذي قدمه المرخص له .
3- الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج أو عمرة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
4- الحرمان من الترخيص لتسيير حملة حج أو عمرة بصفة دائمة .
ويجوز لمن وقع عليه أي من الجزاءات الثلاثة الأخيرة أن يتظلم من ذلك إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية خلال ستين يوم من تاريخ علمه بقرار اللجنة ، أو إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وفي جميع الأحوال يكون قرار الوزير في التظلم نهائياً .
ولا تخل هذه الجزاءات بالمسئولية الجزائية والمدنية التي قد تترتب على المخالفة .
(مادة تاسعة)
تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطاب الضمان طبقاً للمادة السابقة في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة ، وللجنة أن تقرر الأوجه التي يتم صرف هذه المبالغ عليها في مجال تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين .
(مادة عاشرة)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( الثالثة ) و(الرابعة) من هذا القانون .
(المادة الحادية عشر)
يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بقرار منه صفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذاً له ، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة .
(المادة الثانية عشر)
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
(المادة الثالثة عشر)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المشار إليه .
(المادة الرابعة عشر)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للمشروع بقانون بشأن تنظيم رحلات الحج والعمرة
رغبة في تنظيم حملات الحج والعمرة إلى الأراضي المقدسة على النحو الذي يكفل قيام أصحاب هذه الحملات بواجباتها كاملة نحو الحجاج والمعتمرين سواء بالنسبة لأدائهم مناسك الحج أو العمرة على أكمل وجه وفقاً لما تقاضي به الشريعة الإسلامية أو بالنسبة لتوفير وسائل الصحة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين من وقت قيامهم من الكويت لأداء تلك المناسك وحتى عودتهم للبلاد ، فقد أعد مشروع القانون المرافق بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة لتحقيق الهداف الآنفة الذكر .
وقد نصت المادة (الأولى) من مشروع القانون المذكور على تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الأوقاف ، والداخلية ، والخارجية ، والصحة ، وبلدية الكويت ، والإدارة العامة للطيران المدني ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وللمجلس أن يضم لعضويتها أعضاء عن جهات أخرى .
وقضت المادة (الثانية) بأن تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالإشراف على كافة أعمال الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، وعلى الأخص تنظيم الإجراءات المتعلقة بتراخيص حملات الحج والعمرة ، ووضع الاشتراطات والضوابط لضمان أداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجه الأكمل والنظر في الأمور المتعلقة ذلك وفي المخالفات التي تقع من أصحاب الحملات وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم على الوجه المبين بالقانون ، وكذلك وضع لائحة بنظام عمل اللجنة والإجراءات الخاصة بعقد جلساتها وإصدار قراراتها .
وحظرت المادة (الثالثة) تسيير حملات الحج والعمرة من الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا للحج والعمرة والذي تكون مدته سنة قابلة للتجديد .
كما حظرت المادة (الرابعة) على تلك الحملات مغادرة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية إلا بعد أن يقدم المرخص له إلى مكتب شئون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف ما يفيد التزامه بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والحصول على إذن كتابي من المكتب المذكور .
وألزمت المادة (الخامسة) المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقره اللجنة العليا للحج والعمرة وبحيث لا يرد هذا التأمين إلا بعد التأكد من عدم ثبوت مخالفات ضد المرخص له بالحملة .
وأوجبت المادة (السادسة) على المرخص له بتسيير حملة حج أو عمرة تنفيذ القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة بالدولة لضمان أداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين .
وأشارت المادة (السابعة) إلى اختصاص اللجنة العليا للحج والعمرة بالنظر فيما يقع من مخالفات للقانون والقرارات المنفذة له أو لشروط الترخيص أو للقرارات الصادرة منها وأوجبت على اللجنة أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما نسب إليه فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة في غيبته ما لم يكن له عذر مقبول ، ولها أن تعتد بالتقارير والمحاضر المقدمة لها من الموظفين المنتدبين لمراقبة تنفيذ أحكام القانون .
وحددت المادة (الثامنة) الجزاءات التي تطبق على أصحاب الحملات في حالة ارتكابهم لأي من المخالفات الموضحة بالقانون أو القرارات المنفذة له أو القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للحج والعمرة أو لشروط الترخيص وهي الإنذار ، وتسييل وصرف كل أو بعض قيمة خطاب الضمان الذي يقدمه المرخص له ، والحرمان من الترخيص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، والحرمان منه بصفه دائمة ، وأجازت المادة المذكورة لمن صدر ضده أي من الجزاءات الثلاثة الأخيرة أن يتظلم منه إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية خلال ستين يوماً من تاريخ علمه بقرار اللجنة أو إخطاره به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون قرار الوزير من التظلم نهائياً ، ولا تخل الجزاءات المذكورة بالمسئولية الجزائية والمدنية التي تترتب على المخالفة.
وقضت المادة (التاسعة) بأن تودع المبالغ المسيلة والمنصرفة من خطابات الضمان في حساب خاص بأحد البنوك المحلية المعتمدة باسم اللجنة العليا للحج والعمرة ، وتقرر اللجنة الأوجه التي يتم صرف هذه المبالغ عليها توصلاً لتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين .
ونصت المادة (العاشرة) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار ولا تقل عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (الثالثة ) و(الرابعة) من هذا القانون .
وخولت المادة (الحادية عشر) للموظفين الذين ينتدبهم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بقرار منه صفة الضبطية القضائية لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القانون والقرارات أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة .
وعهدت المادة (الثانية عشر) إلى وزير الأوقاف والشئون الإسلامية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون .
ونصت المادة (الثالثة عشر) على أن يلغى القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج .
تعليقات