خمسة نواب يقترحون قانون بالاحوال الشخصية
محليات وبرلمانإبريل 1, 2010, منتصف الليل 967 مشاهدات 0
تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس وحسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي بقتراح بشأن الاحوال الشخصية لرؤية الوالدين المنفصلين لأولادهم.. في ما يلي نص الاقتراح:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
حرس الدستور على رعاية وحماية الطفل من خلال مواده التاسعة والعاشرة التي نصت صراحة على أن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن رعاية وحماية الطفل وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحاني ، وهذا الإقرار الدستور برعاية الطفل يجب أن يقترن بمواد قانونية تجعل من رعاية الدولة لمصلحة الطفل حقاً لا جدال فيه .
وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادتين جديدتين إلى قانون الأحوال الشخصي هما المادتان 196 مكرراً ، 196 مكرراً أ ، وتنص الأولى منهما على أن يكون تنفيذ حق الرؤية في المكان الذي يعينه القاضي من بين الأماكن التي يصدر بتحديها قرار من وزير العدل بألا يخل بمصلحة الطفل وطبقاً لاتفاقية حقوق الطفل العالمية التي صادقت عليها جمعية الأمم المتحدة في نوفمبر 1989 التي تؤكد على أن الطفل بسبب عدم نصحه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، وتأتي هذه المادة لتضع نصاً صريحاً في أن يحدد القاضي الأماكن التي تتم بها الرؤية حسب القرار الصادر من وزير العدل والذي يخصص هذه الأماكن بمراكز إصلاح ذات البين .
ويتم اختيار هذه الأماكن لإبعاد الطفل عن مراكز الشرطة والمحاكم التي تسبب أضراراً نفسية للطفل خلال المستقبل القريب والبعيد مما يؤدي إلى انحراف سلوكه.
وبما أن بعض الحاضنين يسلكون مسلكاً يهدد مصلحة الطفل بألا يعيروا حق الرؤية الصادر وفق أحكام قضائية الاهتمام الكافي فيلجأ الطرف الآخر إلى الشرطة لتنفيذ الحكم لذا يؤكد هذا الاقتراح بقانون على أن مصلحة الطفل غير قابلة للعبث والتلاعب والخصومة الشخصية بين الأبوين أو الجدين وأنه يجب إبعاد الطفل عن هذه الأجواء .
ويجب أن يعاقب الحاضن على إهماله مصلحة الطفل من خلال عدم الالتزام بأحكام الرؤية القضائية فيحرم من الحضانة الممنوحة له لمدة لا تزيد على سنة ميلادية ولا تقل عن ستة أشهر حتى لا يصبح التلاعب بمصلحة الطفل عادة متكررة .
تعليقات