السعدون يطالب بتحقيق العدالة بمرتبات الموظفين

محليات وبرلمان

خمسة نواب يقترحون إعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية

2760 مشاهدات 0


تقدم النائب احمد السعدون باقتراح بشأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين، ومساواتهم مع نظرائهم بالرواتب.. في ما يلي نص الاقتراح.

مذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون

في شأن بعض الأحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين

في 4/4/1979 صدر المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ، الذي نص في مادته الثالثة على أن تسري أحكامه على الجهات الحكومية وعلى الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه القوانين ، وعرفت المادة الثانية الجهة الحكومية بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها .
وقد أكدت المادة الأولى من هذا القانون أنه لا يتضمن سوى المبادئ الأساسية للخدمة المدنية، وأحال فيما عدا ذلك إلى نظام الخدمة المدنية الذي يصدر بمرسوم ، وقد صدر هذا النظام فعلا في 4/4/1979 أي في التاريخ ذاته الذي صدر فيه قانون الخدمة المدنية ، وكان مما تضمنه نظام الخدمة المدنية جدول الدرجات والمرتبات الشهرية للموظفين في الجهات الحكومية .
وواضح من نصوص قانون الخدمة المدنية أنه كان يسعى إلى تحقيق العدالة في المرتبات بين مختلف الجهات حتى غير الحكومية منها ، لذلك نص في المادة 38 على أن (تعرض نظلم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال – ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية – كما يجوز لمجلس الخدمة المدنية عند الاقتضاء مراجعة نظم المرتبات المعمول بها في الشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة للمرتبات والأجور)، وهنا النص ليس إلا تنفيذا لما تنص عليه المادة الخامسة من أن مجلس الخدمة المدنية يختص (باقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها).
غير أنه خلال السنوات القليلة الماضية صدر الكثير من الأنظمة الخاصة بالمرتبات وما يلحق بها من زيادات تحت مسميات مختلفة، للكثير من الفئات، بعضها هيئات عامة ومؤسسات عامة وأخرى إدارات حكومية ، كان من شأنها ظهور تباين صارخ في مستوى المرتبات (وما يرتبط بها من زيادات) بين جهة وأخرى ، وحتى في داخل الجهة الواحدة بين مجموعة وظيفية وأخرى ، وأصبح بعض الموظفين يحصل على مرتب أدنى بكثير مما يحصل عليه نظراؤهم على الرغم من تماثلهم أو تقاربهم في المؤهل وتاريخ الحصول عليه وأقدمية الخدمة والمستوى الوظيفي ، وهو تفاوت أدى إلى عدم المساواة مع تماثل الظروف ، وبالتالي إلى عدم العدالة ، الأمر الذي نهى عنه الدستور الذي يؤكد على أن العدل والمساواة من دعامات المجتمع (المادة السابعة) وأن الدولة تصون تكافؤ الفرص للمواطنين (المادة الثامنة).
لذا كان حريا بالمشرع أن يتدخل لمعالجة هذا الخلل الواضح في مستوى المرتبات ، من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يتبنى الأحكام الرئيسية التالية:

1 – زيادة مرتب الموظف الكويتي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية ولجدول المرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية بحيث يتساوى مرتبه مع متوسط المرتبات التي يحصل عليها نظراؤه الخاضعين لنظم وظيفية خاصة أيا كانت جهة عملهم ( وزارة – إدارة حكومية – هيئة عامة – مؤسسات عامة)، وكذلك بالنسبة للموظف الذي يخضع لنظام وظيفي خاص إذا كان مرتبه أقل من المتوسط المشار إليه ( المادة الثانية ) .
2 – وحتى يتوقف الخلل الذي أصاب بالفعل جداول المرتبات وأدى إلى التفاوت الذي يسعى هذا الاقتراح إلى علاجه ، نصت المادة الثالثة على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز إصدار أي نظام خاص بالمرتبات سواء للعاملين في وزارة أو إدارة حكومية أو جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة إلا بقانون .
3 – نصت المادة الرابعة على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحدد هذه القرارات المقصود بالنظير في تطبيق المادة الأولى ، وذلك في ضوء عدة عناصر مجتمعة ، مثل مستوى المؤهل، الأقدمية بالخدمة ، المسمى الوظيفي ، وكذلك وضع القواعد التي يتم على أساسها حساب متوسط المرتبات ، ذلك لأن هذين الأمرين ( المقصود بالنظير – متوسط المرتبات ) من الأمور الفنية التي رؤى أن يتولى شأنها مجلس الوزراء بقرارات منه .
4 – وتحسبا لصدور هذا القانون والعمل به بعد إعداد أو صدور الميزانية العامة لدولة للسنة المالية 2010/2011 ، نصت المادة الخامسة على أن تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال السنة المالية 2010/2011 من الاحتياطي العام للدولة أي دون حاجة للتقدم بمشروع قانون بفتح اعتماد لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى تقدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس ود. حسن جوهر و علي الدقباسي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال.

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974

بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

لا شك أن النهج الذي شق بإصدار العديد من القوانين المنظمة لتنفيذ المشروعات التنموية من خلال تأسيس شركات مساهمة يكون فيها للقطاع الخاص دور قيادي بالإضافة إلى مساهمة الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة محددة من أسهم أغلب هذه الشركات ومشاركة المواطنين جميعاً في الاكتتاب في أسهم هذه الشركات بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) في معظم الحالات قد بدأ يترسخ ويصبح توجها عاما .
وقد توج هذا النهج عندما نص القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات ( 2010/2011 – 2013/2014 ) على أن تخصص أسهم الشركات الواردة في الخطة بحيث يكون للحكومة والجهات التابعة بها نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المادة (24%) ، ونسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة تطرح للبيع في المزاد العلني بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء ، وخمسين في المادة (50%) تخصص للاكتتاب العام وتوزع بالتساوي بين الكويتيين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب .
وإذ استعرضنا مختلف القوانين التي صدرت بتأسيس هذه الشركات والتي لا تزال تنتظر التنفيذ ومنها القانون رقم 45 لسنة 2007 بإضافة الباب الرابع مكرراً (البيوت منخفضة التكاليف) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ، والقانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية علاوة على ما تضمنه كل من القانون رقم 7 لسنة 2008 في تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة والقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) فإنه يتبين من كل ذلك بكل وضوح حجم هذه المشروعات التنموية وتنوعها مما يستدعي تظافر الجهود والعمل على أن تكون هذه المشروعات عند طرح أسهمها للمزاد العلني جاذبة للمستثمر وذات عائد مجز تعود فائدته على جميع الأطراف المستثمر والدولة والمواطن من خلال مساهماتهم في هذه الشركات .
ومن أجل تيسير كل فرص نجاح تنفيذ هذه المشروعات التنموية بهذا النهج الجديد لاسيما عندما تظهر دراسة الجدوى الاقتصادية لأي من هذه المشروعات الحاجة إلى تقديم التسهيلات اللازمة من خلال قروض حكومية ميسرة محدد مقدارها ونسبتها إلى رأس مال الشركة ، الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع صندوق التنمية بما يحقق العائد الداخلي المستهدف لكل من هذه المشروعات ، وسعياً لبلوغ هذه الغاية أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ليكون الصندوق هو الجهة المكلفة بتقديم هذه القروض الميسرة باعتباره الجهة الحكومية الأكثر تخصصا من خلال خبراته المتراكمة في هذا المجال منذ تأسيسه .
وفي سبيل تمكين الصندوق من القيام بهذا الدور فقد تضمن الاقتراح بقانون تعديل أغراض الصندوق وزيادة رأي ماله إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) ، علاوة على تعديلات أخرى لتتوافق مع هذين التعديلين ويمكن إجمال جميع التعديلات كما يلي :
تضمنت المادة الأولى من الاقتراح بقانون تعديل الفقرة الثانية ، من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 لتتناسب مع الزيادة الكبيرة التي اقترحت على رأس مال الصندوق وعدلت المادة الثالثة من القانون ذاته حيث تم زيادة رأس مال الصندوق إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) .

موزعة على النحو التالي :

أ – ألف مليون دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك) مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1997/1998 ، تخصص لأغراض الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون .
ب – ثمانية مليارات دينار كويتية (8.000.000.000 د.ك) يخول وزير المالية أدائها دفعة واحدة أو على دفعات، تخصص لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون .
ومعنى ذلك أن هذه الزيادة في رأس مال الصندوق تخصص لأغراض التنمية المحلية .
أما المادة الرابعة من القانون ذاته فقد عدلت ليكون من حق الصندوق في الاقتراض وفي إصدار سندات في حدود مثل رأس ماله بعدما رفع إلى عشرة مليارات دينار كويتي (10.000.000.000 د.ك) بعد أن كان النص (مثلي) رأس ماله الذي يبلغ ألفي دينار كويتي (2.000.000.000 د.ك) ، على أن تخصص ستون في المادة (60%) منها لأغراض الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 ، أي أن تكون هذه النسبة لأغراض التنمية المحلية.
وتضمنت المادة الثانية من الاقتراح بقانون إضافة ، فقرتين جديدتين (فقرة ثالثة وفقرة رابعة) إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه، حيث نصت الفقرة الثالثة على أن يدخل في أغراض الصندوق تقديم قروض لشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية بعد العمل بحكم هذه الفقرة ، والتي تساهم الحكومة والجهات التابعة لها بنسبة من أسهمها أو بغير هذه المساهمة ، مع تخصيص باقي أسهمها للاكتتاب العام لجميع الكويتيين ، ونصت هذه الفقرة أيضاً على أن تقدم القروض لهذه الشركات – دون غيرها وفقاً لأحكام الفقرة التالية (الرابعة) .
أما الفقرة الرابعة فقد نصت على أن تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بالتنسيق مع الصندوق قيمة كل قرض ونسبته إلى رأس مال الشركة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ، على أن تبين شروط منح القرض وفترة سداده ، وأن يتم كل ذلك قبل طرح النسبة المقررة للبيع في المزاد العلني في سوق الكويت للأوراق المالية، كما نصت على أنه لا يجوز بعد ترسية المزاد تعديل أي من هذه الشروط ، ومنعاً لأي سوء تفسير وسداً للذرائع فقد نصت هذه الفقرة أيضاً على أن يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل قرض يقدم وكل إجراء يتخذ بالمخالفة لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك