السعدون يسأل عن 'التمييز' في وزارة الشؤون

محليات وبرلمان

785 مشاهدات 0


وجه النائب أحمد السعدون سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بشأن التميز والمفاضلة بين اصحاب العمل في منح اذونات العمل أو التحويل وذلك بمنح الوزارة الاذونات أو إيقافها عن البعض.. في ما يلي نص السؤال:

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل المحترم

( نص السؤال )

نشر القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي في العدد رقم 963 من الجريدة الرسمية يوم الأحد 7 من ربيع الأول 1431هـ الموافق 21 من فبراير 2010م ، وأصبح نافذاً من تاريخ نشره .
وقد جاء نص المادة 11 من القانون المشار إليه صريحاً وقاطعاً بحظر التمييز والتفضيل الذي كانت تمارسه الوزارة في المعاملة بين أصحاب العمل خاصة ما تضمنه القرار الوزاري رقم (136) لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل ، حيث نصت المادة 11 على ما يلي :
' يحظر على الوزارة والجهة المختصة أن تمارس أي تمييز أو تفضيل في المعاملة بين أصحاب العمل في منح أذونات العمل أو التحويل وذلك بمنحها لبعضهم وإيقافها للبعض الأخر تحت أي ذريعة أو مبرر ، ويجوز للوزارة لأسباب تنظيمية أن توقف إصدار أذونات العمل والتحويل لمدة لا تزيد على أسبوعين في السنة ، على أنه لا يجوز استثناء بعض أصحاب الأعمال من هذا الإيقاف دون غيرهم خلال هذه المدة ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تصرف يجري على خلاف هذه المادة .
وكانت المادة 149 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يلغى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ويحتفظ العمال بجميع الحقوق التي ترتبت عليه قبل إلغائه وتبقى كافة القرارات الصادرة تنفيذاً له معمولاً بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
وبالنظر للتعارض الصارخ بين ما تضمنه القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2001 بشأن إصدار تصاريح العمل الذي أجاز لإدارات العمل إصدار تصاريح العمل لأنشطة محددة دون غيرها ، وحكم المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه ، فإن هذا القرار يكون قد ألغي بقوة القانون اعتبارا من 21 من فبراير 2010 .
وعلى الرغم من صراحة هذه النصوص ، فقد نشر في العدد 873 من جريدة الجريدة الصادر في يوم الأحد 7 من مارس 2010 بعنوان ' الشؤون إلغاء استثناءات تصاريح العمل للشركات والقطاعات التي لم يشملها القرار 136 ' وكان من ضمن ما جاء تحت هذا العنوان ما يلي :
قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : ' إن الوزارة بصدد العودة إلى العمل بموجب القرار رقم 136 لسنة 2001 الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي دون أي استثناءات أخرى '.
ولما كان هذا التصرف من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعتبر تصرفاً باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن لمخالفته لصريح نص المادتين 11 ، 149 من القانون رقم 6 لسنة 2010م .
يرجى إفادتي عن الإجراءات الفورية التي اتخذتموها لوقف هذا التمييز والتفضيل الذي تمارسه الوزارة بين أصحاب العمل استناداً لقرار ألغي بقوة القانون.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك