'التشريعية' ترفض رفع الحصانة عن النائبين القلاف و أبورمية
محليات وبرلمانمارس 7, 2010, منتصف الليل 862 مشاهدات 0
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية من رفع الحصانة للنائبين حسين القلاف وضيف الله بورمية.
1 – طلب رفع الحصانة :
أ – طلب رفع الحصانة عن السيد العضو / حسين علي القلاف في القضية رقم 17/2009 جنح مرئي ومسموع (المحال بصفة الاستعجال) .
قررت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية أعضائها الحاضرين .
ب – طلب رفع الحصانة عن السيد العضو / ضيف الله فضيل بورمية في القضية رقم 21/2009 جنح مرئي ومسموع (المحال بصفة الاستعجال) .
قررت اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة بأغلبية أعضائها الحاضرين .
2 – الاقتراحات بقانون
أ – الاقتراح بقانون بشأن نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى وزارة العدل المقدم من السيد العضو / سالم نملان العازمي.
ب – الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة المقدم من السيادة الأعضاء / خالد سلطان بن عيسى، سعد زنيفر العازمي، د.ضيف الله فضيل أبورمية، ناجي عبدالله العبدالهادي، حسين مزيد المطيري.
ج – الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة المقدم من السادة الأعضاء / محمد هايف المطيري، عسكر العنزي، خالد مشعان الطاحوس، صالح أحمد عاشور، د. محمد هادي الحويلة.
د – الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة المقدم من السادة الأعضاء / د.فيصل علي المسلم، د.وليد مساعد الطبطبائي، د.جمعان ظاهر الحربش، مسلم محمد البراك، فلاح مطلق الصواغ.
هـ - الاقتراح بقانون بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة المقدم من السيد العضو / علي سالم الدقباسي.
- قررت اللجنة تأجيل الموضوع إلى يوم الثلاثاء الموافق 9/3/2010 بناء على طلب وزير الداخلية.
3 – نظرت اللجنة عدة مشاريع بقانون واقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تضمنت الأحكام التالية :
- يجوز تسليم الإعلان لمن يقوم مقام الأشخاص المذكورين بالنص الحالي أو لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية .
- وهو نص يسبغ على المحكمة الكلية الاختصاص النوعي بالحكم في مسائل الأحوال الشخصية عدا ما ذكر في المادة (29).
- عدل النص بحيث يكون الاختصاص للمحكمة التي تنظر الدعوى كلما كان طلب التعويض بحسب قيمته أو نوعه يدخل في اختصاصها أما إذا كان يخرج عن هذا الاختصاص فيكون على طالب التعويض اللجوء إلى المحكمة المختصة .
- عدل هذا النص بزيادة الفترة المحددة لإتمام الإعلان بجعلها خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الاستئناف .
- التظلم لنفس القاضي الآمر في هذه الأحوال تعتريه صعوبات عملية يتعذر معها تطبيق نص المادة 164/1 بحالته الراهنة الأمر الذي دعى إلى تعديله بحيث يسمح للخصم الذي صدر عليه الأمر أن يتظلم منه إلى قاضي الأمور الوقتية بدلاً من القاضي الآمر .
- لا يترتب على الإشكال في الأحكام المستعجلة وقف تنفيذها وذلك نظراً لطبيعتها المستعجلة ما لم يأمر قاضي الأمور المستعجلة المرفوع إليه الإشكال بوقف التنفيذ.
- فقرة مضافة كما وردت في المشروع الثاني .
نص على جزاء خاص على تراخي المستشكلين في إعلان صحف الإشكالات هو جواز الحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن وزوال الأثر الواقف .
استثنى الأثر الواقف للإشكال بالنسبة للأحكام الصادرة بالنفقة الشرعية فيستمر تنفيذها .
عدل النص بحيث يكون المنع من أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم شاملاً لرجال القضاء والنيابة والعاملين بالمحاكم وإدارتي التنفيذ والخبراء وهما جهتان تابعتان للقضاء وذلك تحقيقاً لمزيد من الشفافية وصوناً لرجال القضاء وأعضاء النيابة .
رئي أن يكون التقرير بما في الذمة في إدارة التنفيذ مباشرة بدلاً من إدارة كتاب المحكمة الكلية التي كانت تتلقى التقرير ثم تقوم بإرساله إلى إدارة التنفيذ .
رئي إتاحة الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الذي من المحكمة في المناقضة مع قصر ذلك على حالتي الخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله أو بطلان الحكم أو إجراءاته المؤثرة فيه مع حظر الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة في الاستئناف .
عدل النص بحيث يمكن لأي من رجال القضاء الذي لا تقل درجتهم عن قاض من الدرجة الأولى ممن تندبهم الجمعية العامة للمحكمة الكلية أن يصدر الأمر بحبس المدين تسهيلاً للعمل وذلك نظراً لما يحدث أحياناً من عدم تواجد وكيل المحكمة وقت طلب إصدار الأمر .
نظراً لتناول مشروع القانون المطروح المادتين (26،34) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيجب أن يعدل صياغة المادة (345) من قانون الأحوال الشخصية حتى لا تتعارض وأحكام مواد القانونين .
عدل النص بحيث يتم مواجهة أخطاء مندوبي الإعلان سواء بإهمالهم وتعاونهم وعدم إثبات البيانات أو الإجراءات الواجبة قانوناً بفرض غرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن مائة دينار .
إضافة فقرة ثانية تنص على اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً ببعض المنازعات المتعلق بالأحوال الشخصية .
عدم الموافقة على المشروع بقانون الأول لما تفرضه من قيد على حق التقاضي وقد اكتفت اللجنة بإضافة فقرة جديدة للمادة (106) تجيز للمحكمة أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار في حالة القضاء بالرفض الواردة في المشروع الثاني .
أضيف بند جديد تحت حرف 'ز' إلى المادة (194) من القانون تنص على حالة أخرى يجوز فيها للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها إذا كان الحكم صادراً بتنفيذ حكم أو أمر صادر في بلد أجنبي يراد تنفيذه في دولة الكويت .
النص المقترح يحظر تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن المقررة في القانون أو بعد انقضاء مواعيد الطعن فيها .
نص على إلغاء الحكم القاضي ببقاء ساكن العقار المنزوع ملكيته كمستأجر بقوة القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للقواعد العامة التي تقضي بتسليم العقار المبيع للراسي عليه المزاد خالياً من حيازة المدين الذي نزعت ملكيته .
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين إذا كان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار وللمدين راتب شهري ، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية .
لا يجوز إصدار الأمر بمنع السفر إذا كان المدين كويتي وكان مقدار الدين أقل من خمسة آلاف دينار ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية .
4 – الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المقدم من السادة الأعضاء / د. جمعان ظاهر الحربش ، عسكر عويد العنزي ، عدنان ابراهيم المطوع ، فلاح مطلق الصواغ ، الصيفي مبارك الصيفي .
- قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح من حيث الفكرة والصياغة بحيث يحسب المعاش التقاعدي للعسكري عند انتهاء خدمته شاملاً جميع العلاوات ومزايا الأنواط والأوسمة العسكرية .
تعليقات