لتعزيز الدخل السنوي لكل مواطن
محليات وبرلمانخمسة نواب يقترحون إنشاء 'صندوق المواطن'
مارس 4, 2010, منتصف الليل 2571 مشاهدات 0
تقدم النواب رولا دشتي وناجي عبدالهادي وشعيب المويزري ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان باقتراح إنشاء صندوق المواطن لدى الهيئة العامة للاستثمار يهدف لتعزيز دخل الأسرة من خلال توفير دخل سنوي لكل مواطن.. في ما يلي نص الاقتراح:
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له
وعلى قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
مذكرة إيضاحية
للاقتراح لقانون إنشاء صندوق المواطن
بتاريخ 28/11/1976 صدر المرسوم بالقانون رقم 106 سنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة الذي أنشأ حسابا خاصا باسم ( احتياطي الأجيال القادمة)، بهدف (تكوين احتياطي خاص لتأمين مستقبل هذه الأمة يبقى مخصصاً للغاية العليا التي رصد من أجلها فلا يجوز المساس به وبذلك نضمن لشعبنا كرامته وعزته في يومه وعده) .
وفي ذات السياق أعد الاقتراح بقانون المرفق بإنشاء صندوق خاص يسمى ( صندوق المواطن ) لدى الهيئة العامة للاستثمار التي تتولى إدارته ، بهدف تعزيز دخل الأسرة من خلال توفير دخل سنوي لكل مواطن بالإضافة إلى ما يتقاضاه عادة من مرتب أو أجر أو معاش تقاعدي أو أي موارد أخرى ويتكون رأس مال هذا الصندوق من الآتي :
1 – ترصد فيه فور العمل بهذا القانون الأسهم والأموال المنصوص عليها في المادة الأولى ، وهي 20% من الأسهم التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في الشركات المحلية ، 20% من الأموال التي تملكها الهيئة في البنوك المحلية ، 20% من الحصة التي تملكها الهيئة في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاستثمار المحلية ، 20% من حصة الأموال والاستثمارات التي تملكها شركات الاستثمار والبنوك المحلية وتديرها الهيئة .
2 – واعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون ، يتم تخصيص 20% من أسهم الشركات التي تم طرحها في اكتتاب عام لصالح صندوق المواطن، وتؤخذ مبالغ تخصيص هذه الأسهم من الاحتياطي العام للدولة ( المادة الثانية ) ونصت المادة الثالثة على أن تضاف العوائد وأرباح استثمار أموال الصندوق إلى حسابه .
3 – وحظرت المادة الثامنة أخذ أي مبلغ من الصندوق إلا في حالة عدم توافر المبالغ المطلوبة لتحقيق الأسهم المنصوص عليها في المادة الثانية لدى الاحتياطي للدولة .
4 – أما استفادة المواطنين من هذا الصندوق ، فقد نصت عليها المادة الخامسة ، وذلك بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار خلال انتهاء كل سنة مالية بتوزيع 75% من صافي العوائد والأرباح النقدية للصندوق المحققة والمحصلة عن السنة المالية المنتهية على جميع المواطنين بالتساوي .
5 – ونصت المادة الثامنة على أن يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
تعليقات