عسكر يقترح زيادة الرواتب
محليات وبرلمانمارس 4, 2010, منتصف الليل 1621 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة.. وبعــد ،،
أتقدم لكم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية وتعديل بعض أحكام قانون نظام الخدمة المدنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال.
مع خالــــص التحيــــة،،
مقدم الاقتراح
عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية وتعديل بعض أحكام قانون نظام الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1970 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 بشأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية .
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات المتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون نظام الخدمة المدنية .
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلأوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي .
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه ، وقد صدقنا عليه وإصدرناه :
(مادة أولى)
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار إليه لتصبح على النحو الآتي:
' يعاد النظر كل ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادات نفقات المعيشة ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء .
ويلغى ما ورد في المادة (9) من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه في شأن التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية .'
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
تعليقات