تعديل ثلاثة بنود على اللائحة الإدارية بهيئة الصناعة
محليات وبرلمانمارس 3, 2010, منتصف الليل 1497 مشاهدات 0
بعث رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني كتاباً للإدارة العليا بالهيئة مطالباً من خلاله تعديل على بعض مواد اللائحة الإدارية الخاصة بتنظيم شؤون العمل والمتأمل إضافة بنود جديدة على مواد اللائحة تصب في صالح العمل والعاملين بعد استرجاعها من مجلس الخدمة المدنية وتمهيداً لإعتمادها بالشكل النهائي معبراً عن شكره الكبير للمدير العام والنواب لسرعة استجابتهم وتقبلهم للمقترحات التي اضافتها النقابة على مواد اللائحة .
وقال المجني في تصريح صحافي : أن مجلس إدارة النقابة خلال اجتماعه الأخير وضع بعض التعديلات التي من شأنها الوصول الى أفضل صورة تلائم أوضاع الموظفين من خلال مسح شامل قامت به النقابة خلال الأشهر الماضية لحصر إجمالي عدد الموظفين الكويتيين والخليجيين ومعدل اعمارهم وحالاتهم الإجتماعية ، مشيراً إلى أن النقابة بعد قراءة مستفيضة للائحة الإدارية ودراسة بنودها وبما يتناسب مع الإطار العام في توجه الدولة من حيث ترتيب الميزانيات والكوادر بالتعاون مع البنك الدولي ، أرتأت أن تضيف مادة جديدة على اللائحة الإدارية وتعدل أربع بنود من المواد الأساسية باللائحة ، موضحاً أن المادتين الجديدتين المقترح إضافتهما على بنود اللائحة الأولى تختص ببيع الإجازات الدورية لجميع العاملين بالهيئة والمادة الثانية تختص بمعاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي معاملة الكويتي في اللائحة طبقاً لقرار رقم 6/2006 الصادر من ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن علماً بأن نسبة العاملين من دول مجلس التعاون الخليجي بالهيئة لاتتعدى 1% . مضيفاً باقي المواد المراد تعديلها وهي مادة رقم 39 التي تنص على [ يمنح موظفي الهيئة الذين تجاوزت خدمتهم التأمينية عشرون سنة منها عشر سنوات في الهيئة على الأقل منحة مالية لا تسترد قدر ها ( 5000 د.ك ) عند إحالتهم للتقاعد أو بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة أو عدم لياقتهم الصحية أو الاستقالة أو الوفاة ] . التعديل المقترح على المادة :- [ يمنح موظفي الهيئة الذين تجاوزت خدمتهم التأمينية عشرون سنة منها عشر سنوات في الهيئة على الأقل منحة مالية لا تسترد قدرها ( 10000 د.ك ) عند إحالتهم للتقاعد أو بلوغهم السن القانوني لترك الخدمة أو الاستقالة ويستثنى من المدة الوفاة ومن يترتب عليهم عوارض صحية تعيق عملهم في الهيئة ] .
وكذلك مادة رقم (41) :- والتي تنص على [ تتحمل الهيئة قيمة التأمين الصحي للموظف له ولزوجته ولثلاثة من أبنائه دو (18عاماً ) سنوياً طيلة مدة خدمته نظير تقديم كافة الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة داخل دولة الكويت ] . التعديل المقترح على المادة :- [ تتحمل الهيئة قيمة التأمين الصحي للموظف له ولزوجته ولسبعة من أبنائه دو (21عاماً ) سنوياً طيلة مدة خدمته نظير تقديم كافة الخدمات الصحية بالمستشفيات الخاصة داخل دولة الكويت ]. مستدركاً أهمية اشهار اللائحة ومتابعتها بشكل حثيث من قبل أعضاء مجلس إدارة النقابة الأمر الذي يسهل اتخاذ القرارات دون اللجوء لديوان الخدمة المدنية واعداً العاملين بالهيئة أن ترى اللائحة النور خلال هذا العام بكافة موادها الجديدة .
تعليقات