(تحديث1) ((الآن)) تنفرد بنشر نص الاستجواب
محليات وبرلمانالدقباسي يُسلم صحيفة استجواب وزير الاعلام
فبراير 23, 2010, منتصف الليل 5208 مشاهدات 0
تنفرد بنشر نص استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، وفي ما يلي نصه:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة 100 من الدستور أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه إلى السيد/ وزير الإعلام بصفته.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشانة وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مع خالص التحية
الثلاثــاء : 9 من ربـيــع الأول 1431 هـ
الموافق 23 من فبراير 2010 م
مقدمه - عضو مجلس الأمة - علي سالم الدقباسي
استجواب موجّه إلى
السيد وزير الإعلام / بصفته
مقدمة
يقول الخالق سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
(إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوماً جهولا).
كما يقول عز من قائل:
(يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)
صدق اللّه العظيم
حيث يبين لنا النص القرآني الأول ثقل مسؤولية حمل الأمانة، التي أبَت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، فيما يدعونا النص القرآني الكريم الثاني إلى التزام الصدق... ولقد أدرك الدستور الكويتي دلالات ذلك، فاشترط على كل عضو من أعضاء مجلس الأمة وعلى كل وزير من أعضاء مجلس الوزراء قبل أن يباشر هذه الأمانة أن يقسم وفقاً للمادتين 91 و126 من الدستور بقوله:
'أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق'.
وتقتضي الأمانة والصدق في تأدية الأعمال الحرص على قول الحقيقة، وعدم إخفائها، التي هي مصدر السلطات جميعاً، وعدم خداع الرأي العام بمعلومات غير صحيحة للتستر على الخطأ، وللتغطية على السلبيات وأوجه القصور، من أجل الحفاظ على المنصب الزائل.
وعلى ضَوء ما تقدم وما قررته المادة 100 من الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تجاوزات أو تقصير، سواءً من الناحية الدستورية أو القانونية أو من الناحية الواقعية والعملية، وذلك في حدود اختصاصاتهم الوزارية، إذ نصت هذه المادة على ما يلي:
'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
وإذا كان هذا الحق من المسائل المُسلَّم بها في الأنظمة البرلمانية، فإنّ الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك، بل حَذَّرَ من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث أوردت من بين ما أوردته في هذا الشأن...'وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنّة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أنّ مجرد التلويح بالمسؤولية فعّالٌ في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخياً عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً، كما أنّ تجريح الوزير... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أنّ هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحَكَم النهائي في كل ما يثار حول الوزير... ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار 'بعدم الثقة'... كما أنّ شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنّه فاقدٌ ثقةَ الأمة أو ممثليها'.
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الحادي عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير الإعلام من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسياً، فإنني أتقدم باستجوابي إلى السيد/ وزير الإعلام بصفته، مجملاً فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب، والمتمثّل في:
المحور الأول: عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع:
صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في27 مارس 2006 وقد حددت المادة الثانية منه الوزير المختص بوزير الإعلام وحددت الوزارة المختصة بوزارة الإعلام، وقررت المادة 31 من القانون أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وقد صدر القرار 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر في 1 أكتوبر 2006، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون فإنّه 'مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص'، كما قضت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون بأن 'تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وله في هذا الخصوص الإطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الإطلاع عليها'.
وكذلك فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007م، وحددت المادة الأولى منه في البند9 الوزارة بأنها وزارة الإعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنّه وزير الإعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنّه 'ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص'، وقد صدر قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع في 31 يناير 2008 م، ونشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم' في العدد 856 الصادر بتاريخ 3/2/2008، ونصت المادة 6 من ذلك القرار بأنّه 'يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها'.
وبذلك فإنّ القانونين المذكورين ولائحتيهما التنفيذيتين توجبان أن تعيّن وزارة الإعلام مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، ومع أنّه مضت أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وأكثر من ثلاث سنوات وبضعة أشهر على إصدار لائحته التنفيذية، وكذلك على الرغم من مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على إصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ومرور أكثر من سنتين على إصدار لائحته التنفيذية، فقد تقاعس وزير الإعلام حتى الآن وهو الوزير المختص بتطبيق هذين القانونين عن تطبيق أحكامهما المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، وهذا تقصير فاضح وتهاون صارخ واستهانة غير مقبولة بتطبيق القانونين المذكورين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لقد أدى تقاعس وزير الإعلام عن تطبيق القانونين المذكورين أعلاه إلى حدوث ثغرات خطرة في وضع بعض المؤسسات الإعلامية، حيث سخرت إمكانياتها في شن حملات التشويه المنظمة ضد النظام الدستوري للبلاد، وإثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية، والسعي لشقّ الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي.
وهذا وضع شاذ استهجنه أصحاب الأقلام الحرة في صحافتنا الوطنية، بمَنْ فيهم أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية ذات الطابع المهني، حيث طالبوا وزير الإعلام المرة تلو الأخرى بتطبيق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، وعلى وجه التحديد ما يتصل بالكشف عن مصادر التمويل وتدقيق الحسابات المالية للمؤسسات الإعلامية، وطالبوه البدء بتطبيق ذلك عليهم، وبينهم على سبيل المثال ناشر صحيفة 'الراي' ورئيس مجلس إدارة شركة تلفزيون الراي السيد جاسم مرزوق بودي، الذي كتب مقالة افتتاحية على صدر الصفحة الأولى من جريدة 'الراي' في عددها المرقم 10931 الصادر يوم الجمعة 5/6/2009 تحت عنوان 'أحمد العبداللّه... هل تجرؤ؟' بعد توليه حقيبة وزارة الإعلام طالبه فيه بـ 'تفعيل القانون كي يعرف الكويتيون مَنْ أفسد 'بعض' الإعلام ليستخدمه في معاركه السياسية من جهة، وفي التغطية على فساد أكبر من جهة ثانية'.
وكذلك فقد أثار تراخي وزارة الإعلام وتقصيرها عن تطبيق القانون عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولذلك فقد وجّه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالاً نيابياً إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبداللّه في 26/10/2009، وهذا نصه:
'مع دعمنا وإيماننا وتأكيدنا على الحريات جميعها وحرية الإعلام بشكل خاص لما يساهم به الإعلام الحر من ترسيخ لمبادئ الديمقراطية وماساهم به أيضا من دور تنموي ، ولأهمية وضرورة تغليب سلطة القانون وتطبيقه نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع على أنه ( يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها).
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
1-هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية أو مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخصيها من قبل وزارة الإعلام حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل سبق لوزارة الإعلام أن طلبت الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها؟ مع تزويدي بنسخة من كافة المراسلات التي تمت بين الوزارة وكل قناة مرئية كانت أو مسموعة ونسخة أيضا من جميع سجلات الحسابات والمراكز المالية لكل قناة مرئية أو مسموعة.
2-هل قامت الوزارة بتعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين كل مراقب لكل قناة ونسخة من التقارير التي كتبها أيضا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم تعيين مراقبين للحسابات في القنوات؟ ومن المسئول عن التجاوز على نصوص القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح هذه المخالفة ؟ مع تزويدي بنسخة من كافة القرارات والمراسلات التي تؤيد الإجابة'.
والمؤسف أنّ إجابة وزير الإعلام عن هذا السؤال النيابي قد جاءت مؤكدة تراخي وزارة الإعلام، حيث كشف أنّه لم يسبق للوزارة مطالبة الشركات والمؤسسات المرخص لها ببث قنوات مرئية أو مسموعة بسجلات منتظمة للحسابات وذلك حتى تنتهي الوزارة من تعيين مراقبي الحسابات، وأشار إلى طرح المناقصة رقم: و أ/ ش م/24/2009-2010 تنفيذ أعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وتقديم قوائم وتقارير مالية محاسبية مفصلة بشأنها.
ومع الأسف فإنّ وزير الإعلام لم يكن حريصاً على اتباع الخطوات السليمة في طرح هذه المناقصة، فقد تجاهل عن عمد تقرير 'هيئة مستشاري قطاع الصحافة والمطبوعات' في وزارة الإعلام المؤرخ في 27/9/2009 والمقدم للعرض على السيد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات بشأن تنفيذ أعمال التدقيق المحاسبي وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانونين رقم 61 لسنة 2007 و3 لسنة 2006، الذي تضمّن أربع ملاحظات حول أخطاء في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، والذي يتضمن 14 بنداً توضيحياً، حيث لم يتم اعتمادها في كراسة المناقصة، وهذا ما يكشف عدم جدية وزير الإعلام في استكمال تلك المناقصة، وبالتالي عدم جديته في تطبيق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها.
وإزاء هذه المخالفة المكشوفة لأحكام القانونين، وعدم الجدية في تطبيقهما فإنّ المسؤولية السياسية عن هذه المخالفة تقع على وزير الإعلام.
المحور الثاني: التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون:
عندما يتقاعس وزير الإعلام عن القيام بمسؤولياته الدستورية في تطبيق القوانين، فإنّ هذا خطأ فادح يجب أن يتحمّل مسؤوليته السياسية، ولكن عندما يتقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته في قطع دابر الفتنة، التي أثارتها بعض القنوات سواءً ما كان مرخصاً منها أم غير مرخص، وعندما يتراخى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لوضع حد لكل ذلك، فإنّه هنا يرتكب خطيئة لا يمكن أن تغتفر.
وأمام تراخي وزارة الإعلام عن تطبيق القانون فقد اعتادت بعض القنوات بث برامج ومواد إعلامية وتعليقات من شأنها ازدراء دستور البلاد والدعوة للتحلل منه والانقلاب عليه، وكذلك برامج تتضمن الحض على كراهية وازدراء فئات من المجتمع الكويتي، وكان هذا هو الطابع العام لبعض البرامج والمواد التي تبثها قنوات مرخصة أو غير مرخصة، ومع ذلك لم يحرك وزير الإعلام ساكناً تجاهها، وتراخى عن عمد وقصد في تطبيق أحكام القانون تجاه هذه القنوات المثيرة للفتنة، وبث برامج مسيئة للوحدة الوطنية مما أدى إلى ارتفاع المطالبات بمساءلة وزير الإعلام عن تقصيره الفاضح، فاضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتأخرة، وهي إجراءات لا يمكن أن تغطي تراخيه المفضوح لفترات طويلة عن تطبيق القانون الواجب تطبيقه تجاه هذه القنوات.
ولبيان بعض ما نصّ عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ما ورد في المادة 11 من القانون ضمن الفصل الثاني' في المسائل المحظور بثها والعقوبات' بأنّه يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:
4- تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.
11- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع'
وتنص المادة 12 من القانون على أنّه 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة'.
ولئن كان هذا ما نصّ عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع من أحكام واضحة وشروط محددة ومخالفات وعقوبات، فإنّ وزير الإعلام تجاهل على نحو غير مبرر تطبيق هذه الأحكام والشروط القانونية؛ وقصّر في ملاحقة المخالفات الصارخة التي كررت بعض هذه القنوات ارتكابها جهاراً نهاراً.
وعلى الرغم من تكرار هذه المخالفات الجسيمة وعدم الالتزام بالشروط المقررة في القانون، فقد تراخى وزير الإعلام عن تطبيق القانون، وهذا ما يتحمل مسؤوليته السياسية ويوجب مساءلته دستورياً وفقاً لنص المادتين 100 و101 من الدستور.
***
وختاماً يقول المولى جلّ جلاله:
( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)
صدق اللّه العظيم
الثلاثــاء : 9 من ربـيــع الأول 1431 هـ
المـوافق 23 من فبراير 2010 م
مقدمه
عضو مجلس الأمة
علي سالم الدقباسي
11:41:32 ص
احتوى استجواب النائب علي الدقباسي لوزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح على محورين، حيث جاء في المحور الأول: عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم ٣لسنة٢٠٠٦ في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن المرئي والمسموع.
وجاء في المحور الثاني: التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الاعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أوالمخالفة للقانون.
10:28:12 ص
قدم النائب علي الدقباسي صحيفة استجواب وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح، حيث سلم الدقباسي مادة الاستجواب للأمانة العامة لمجلس الأمة.
وتتكون صحيفة الاستجواب من محور واحد يتضمن شقين، الأول الدفاع عن الوحدة الوطنية، والثاني عدم تفعيل قانون المرئي والمسموع، ويقع في 11 صفحة.
تعليقات