خمسة نواب يقترحون تنظيم 'غرفة التجارة' وتحديد اختصاصاتها

محليات وبرلمان

1844 مشاهدات 0


تقدم النواب د. جسن جوهر وناجي العبدالهادي وحسين الحريتي وصالح عاشور وخالد السلطان باقتراح بقانون لتنضيم غرفة تجارة وصناعة الكويت وتحديد اختصاصاتها مشفوعاً بمذكرة ايضاحية، مطالبين عرضه على المجلس بصفة الاسعجال، وفيما يلي نص المقترح:


لم يثبت في تاريخ الكويت لا قبل صدور الدستور ولا بعد صدوره أن اعتبرت قصاصات من الورق لم يرد فيها ديباجة ولا تاريخ أو مكان الإصدار ولا تحمل اسم من صدق عليها وأصدرها ولا يعرف كيف تسربت وأخذت طريقها للنشر في الجريدة الرسمية على أنها قانون إلا ما أطلق عليه ' قانون غرفة تجارة الكويت ' ودون أن يكون لهذه القصاصات أساس من مقومات القانون سواء كان ذلك من ديباجة أو تاريخ ومكان إصداره أو اسم من صدق عليه وأصدره .

وعندما أثيرت هذه الحقائق قبل سنوات عدة بعد أن تأكد أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا تتمتع بأي كيان قانوني وأنها تمارس دورها كأمر واقع بالمخالفة للدستور والقانون تصدق بعض الأطراف للدفاع عن ما أسمي بالوضع القانوني للغرفة استناداً لأحكام المادة 180 من الدستور التي تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور ، وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه ' .

وهذا أمر بل ونص دستوري لا يمكن أن يختلف عليه اثنان بشرط أن يقوم بتقديم الدليل من يقول أن للغرفة قانون تتوفر فيه كل شروطه ، خاصة ديباجة القانون وتاريخ ومكان إصداره والسلطة التي صدقت عليه وأصدرته ، وعندما عجزت كل الأطراف التي كانت تدافع عما تسميه بالوضع القانون للغرفة عن تقديم أي دليل على ذلك ، وضاق الأمر عليها وتبينت الواقع وأدركت أن لا مفر من الحقيقة إلا إليها ، خرج أحمد المستشارين بإدارة الفتوى والتشريع بتصريح نشر في إحدى الصحف المحلية بتاريخ 29/7/2001 كان من بين ما حاول أن يوهم به من وجود أصل موقع لهذا القانون هو ما أشار فيه إلى ' أنه في حال عدم ورود عبارة ' حاكم الكويت واسمه ' تحت القانون لا يعني عدم العم بذلك القانون لعدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية مضيفاً أن عدم ورود تلك العبارة في الجريدة الرسمية لا يعدون سوى خطأ مادي وبدونه لا يعني سقوط القانون وأضاف المستشار إلى ذلك قوله ' أنه في حال عدم شمول تلك القوانين بتوقيعات خاصة بها من رئيس الدولة لدى نشرها في الجريدة الرسمية لا يعني الأمر عدم اعتبارها قوانين يعمل بها مشيراً إلى أنه يكفي أن يكون أصل القوانين تم توقيعها من رئيس الدولة .

وعلى الرغم من عدم التسليم بهذه التبريرات ، إذ أنه متى ما وقع خطأ مدي عند نشر القوانين فإن الأمر يتطلب تصحيح هذا الخطأ المادة في وقت لاحق – وما أكثر ما حصل مثل هذا التصحيح ، أو إعادة نشر القانون بالكامل ، وهذا ما لم يحدث بالنسبة لهذا القانون المدعى به ، والسبب في ذلك معروف وهو بكل بساطة أنه لا وجود له أصلا .

وعلى الرغم من كل ذلك ، وفي محاولة للوقوف على الحقيقة والتوصل إليها ولا شيء غير ذلك ، وجه سؤال إلى السيد نائب مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 1/8/2001 طلب فيه منه أن يرد على الأمرين التاليين مما ورد في التصريح المشار إليه للمستشار في إدارة الفتوى والتشريع وذلك على النحو التالي :

1 – طلب نسخة من أصل القانون المشار إليه والتي تحمل توقيع رئيس الدولة .

2 – الإفادة عن سبب وقوع هذا الخطأ والإجراءات القانونية التي اتخذت لتصحيحه ، وعما إذا كان هذا الخطأ المادة قد وقع في غير هذا القانون من القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور وبيانها وموضوع كل منها .

وقد أجاب السيد الوزير بتاريخ 31/12/2001 مكرراً الإشارة إلى المادة 180 من الدستور ولكنه بالإضافة إلى ذلك أرفق بإجابته صورة من كتاب الأمين العام المساعد لأمانة المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء والموجه إلى الأمين العام المساعد لأمانة الشؤون القانون حول الموضوع ذاته والذي جاء فيه ما يلي :

' بالإشارة إلى كتابكم رقم 2/110 بتاريخ 22 سبتمبر 2001 والمرفق به سؤال السيد / ........ ، بخصوص تزويده بنسخة من أصل قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت والمشار إليه في الكتاب المذكور فإنه لم يتم العثور على أصل القانون والذي يحمل توقيع رئيس الدولة .

وأمام هذه الحقائق الناصعة التي ليس لها غير معنى واحد ونتيجة واحدة وهي أنه لا وجود للقانون المدعى به والتي حاول التغطية عليها والتهرب منها ، أكثر من طرف بعد أن تبين أنه ليس هناك أصل قانون موقع وأن ما سمي بـ قانون غرفة تجارة الكويت ليس أكثر من قصاصات ورق لا قيمة قانونية لها ، ولذلك فهي لا تنتج أثراً ولا تكسب حقاً ولا تتصحح مع مرور الزمن وعليه فقد قطعت هذه الحقائق قول كل خطيب.

وإذا كان ما سلف كافياً لبيان حقيقة تلك القصاصات من الورق التي نشرت في العدد 229 من الجريدة الرسمية يوم الأحد 22 من ذي الحجة 1378 الموافق 18 من يونيو 1959 تحت اسم ' قانون غرفة تجارة الكويت ، دون أن يكون لها أي قيمة قانونية ، فإنه من المناسب كشف المزيد من أعاجيب ما يسمى ب ' قانون غرفة تجارة الكويت ' وكيف أن القانون المدعى به لم يسلم من التلاعب في عنوانه ونصوص مواده وذلك من خلال التعديلات التي أدخلت عليه .

وقد تناولت التعديلات التي أدخلتها غرفة تجارة وصناعة الكويت دون سند من القانون ودون أن تصدر هذه التعديلات بقانون بالإضافة إلى تعديل عنوان ما يسمى بـ ' قانون غرفة تجارة الكويت ' ' المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1959 تعديل نصوص كل من المواد التالية من القانون المدعى به وهي المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 ، 23 ، 25 ، 27 ، 30 ، 32 ، 34 ، 35 ، 36 ، 38 ، 39 ، 40 ، 41 .

وإضافة إلى ذلك فإن من عجائب القانون المدعى به ' قانون غرفة تجارة الكويت ' ما ورد في عجز البند 3 من المادة 15 منه ونصه :

كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري عندما يوجد إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة وبدون التطرق إلا في الجانب الموضوعي لهذا النص ، فإن هذا القانون المدعى به نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/6/1959 بينما السجل التجاري الذي أشير إليه ' عندما يوجد كان موجود فعلا لأنه قد صدر به المرسوم رقم 1 مالية بنظام السجل التجاري بتاريخ 3/3/1959 ونشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد 13 من رمضان 1378 الموافق 22 من مارس 1959 أي قبل نشر القانون المدعى به بعدة أشهر ، ومن عجائبه أيضاً ما ورد في المادتين 35 ، 38 اللتان عدلتهما غرفة تجارة وصناعة الكويت إلى مبالغ بالدينار الكويتي مع أن ما ورد في القانون المدعى به مبالغ بالروبية ، ويتبين من الكتيبات التي طبعتها بالروبية أي أن تعديل ما يسمى بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت قابل للتعديل في أي وقت تقرره الغرفة .

ولعل أبلغ دليل على كل ذلك ما ذكره مستشار الغرفة في الاجتماع الذي عقده مجلس إدارتها يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2004 رداً على استفسارات وجهت في الاجتماع ذاته في شأن ' قانون الغرفة ' حيث كان من ضمن ما ذكره المستشار ما يلي :

أنجز مشروع مرسوم بقانون غرفة تجارة الكويت عام 1957 ، وتأخر إصداره إلى أن نشر في العدد 299 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم الصادر بتاريخ 28 يونيو 1959 هكذا ورد التاريخ أي قبل أن تتحول إمارة الكويت إلى دولة ، وقبل صدور دستور دولة الكويت بحوالي ثلاث سنوات ونصف السنة ( صدر الدستور في نوفمبر 1962 ) وفي ذلك الوقت لم يكن هناك وعي قانون واضح لإجراءات وضوابط تعديل القوانين ولم يكن هناك حتى على المستوى الرسمي تفريق واضح بين المرسوم الأميري والمرسوم بقانون ، وقد صدرت مراسيم عديدة دون أرقام ، وثمة أرقام لمراسيم وقوانين ليس لها فحوى وصدرت مراسيم وقوانين بتوقيع صاحب السمو حاكم الكويت ، كما صدرت مراسيم بتوقيع رئيس إحدى الإدارات .
منذ الأشهر الأولى لإنشاء الغرفة ، طالبت مجموعة من أصحاب المصانع الكويتية بأن تكون الغرفة للتجارة والصناعة معاً ، وعرض الأمر على الجمعية العامة الأولى للغرفة المنعقدة بتاريخ 30 ابريل 1962 ، وقد أقرت الجمعية العمومية تفويض مجلس إدارة الغرفة بإجراءات التعديلات اللازمة على القانون بحيث يصبح اسم الغرفة ' غرفة تجارة وصناعة الكويت ' وأن يرتفع عدد مجلس الإدارة من 12 إلى 15 عضو على أن ينتخب الثلاثة الجدد كممثلين عن الصناعة ، وقد وزعت الدعوة للجمعية العامة وجدول أعمالها على أعضاء الغرفة بالبريد المسجل ، ونشر ت بالصحف المحلية ، كما نشرت موافقة الجمعية العامة على تعديلات القانون في الكويت اليوم .
في العام 1967 عرض مجلس إدارة الغرفة على جمعيتها العامة السادسة المنعقدة يوم 22 ابريل 1967 تعديلات جديدة على القانون أهمها رفع عدد الأعضاء إلى عشرين عضواً بغية دعم المجلس بمشاركات جديدة ، وجعل انتخابات المجلس كل سنتين ولنصف عدد أعضاء المجلس مع إبقاء مدة العضوية أربع سنوات ، وتم إقرار هذا التعديل من خلال كل الإجراءات التي اتبعت في التعديل الأول من إبلاغ ونشر وتعميم كما نشرت التعديلات الجديدة في الكويت اليوم .
وجرى تعديل ثالث وبذات الطريقة والإجراءات في الجمعية العامة الثانية عشر المنعقدة يوم 28 ابريل 1973 برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 20 إلى 24 عضواً ، وتم نشر التعديل في الكويت اليوم ولم يجر أي تعديل على القانون بعد التاريخ المذكور .
يتضح من كل هذا أنه لم يكن هناك أي ' تزوير ' في قانون الغرفة ، فالتزوير لا يكون معلناً على الكافة بكتب مسجلة وبإعلانات بالصحف وبالنشر في الجريدة الرسمية ، والتزوير يقتضي أن يكون هناك مصلحة ما لمن قام به ، ومجلس الإدارة الأول الذي وسع نطاق عمل الغرفة لتشمل الصناعة ورفع عدد أعضاء المجلس إلى 15 لم تكن لأي من أعضائه مصلحة ذلك ، بل العكس هو الصحيح لأن مؤسسة الغرفة إنما قاموا بزيادة المشاركة لا حصرها ، ولو أنهم خفضوا العدد لربما كانت لهم مصلحة وأعضاء المجلس الـ 12 الذي بدأوا بفكرة زيادة المشاركة لم يكونوا خائفين على مواقعهم بدليل أن أياً منهم لم يأت ترتيبه في أي انتخابات لاحقة في مرتبة تزيد عن 12 .
صدرت في الكويت مراسيم وقوانين كثيرة اعتمدت الغرفة ' غرفة تجارة وصناعة الكويت ' وتمثلت الغرفة في الكثير من المجالس والهيئات واللجان الحكومية بهذا الاسم وجرت انتخابات مجلس إدارة الغرفة منذ 1973 حتى اليوم 14 مرة على أساس أن عدد أعضاء المجلس 24 عضواً دون أن يعترض أحد ، وتبعاً للآراء القانون اكتسبت هذه التعديلات ما يمكن أن يسمى ' شرعية الواقع ' .
نعم ، إن ما حصل كان خطأ إذ لا يجوز تعديل أي قانون إلا بقانون ، ولكنه كان خطأ غير مقصود وحسن النية وإيجابي إن صح التعبير .

وبعد كل هذه الحقائق التي تبين أن القانون المدعى به بـ ' قانون غرفة تجارة الكويت ' الذي تبدل عنوانه بقدرة قادر من ' قانون غرفة تجارة الكويت ' إلى قانون ' غرفة تجارة وصناعة الكويت ' وعدلت العديد من نصوص مواده تبعاً لهذا التعديل ، وتم تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من اثنى عشر عضواً إلى أربعة وعشرون عضواً دون أن تكون هذه التعديلات قد صدرت بقانون بسبب عدم وجود قانون أصلاً حتى يعدل ، فقد آن الأوان لتصحيح هذا الوضع الخاطئ ووضع خد لهذه المخالفة الدستورية والقانونية الصارخة ، ومن أجل كل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت ناصاً في مادته الثانية على أن الغرفة مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة ويتبنى هذا الاقتراح بقانون على ما يأتي :

1 – حددت المواد 7 إلى 13 أهداف الغرفة واختصاصاتها .

2 – نظمت المادتان 14 ، 158 الانتساب للغرفة ومن أهم ما ورد به أن الانتساب للغرفة أمر اختياري ، ويتم بناء على طلب يقدم إلى الغرفة ممن يرغب في الانتساب إليها ( المادة 14 ) وحددت المادة 15 الحالات التي يفقد فيها المنتسب عضويته في الغرفة وأجازت له أن يطلب إعادة عضويته متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدها .

3 – ونظمت المواد 17 إلى 51 الهيكل التنظيمي للغرفة ويشمل :

أ – الجمعية العمومية ( المواد 17 إلى 20 ) .

ب – مجلس الإدارة ( المواد 21 إلى 47 ) .

ج – المكتب التنفيذي ( المواد 48 إلى 51 ) .

4 – ونظمت المواد 57 إلى 62 مالية الغرفة ، وضمت المادة 57 عن أن موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والعضوية وكذلك ريع ما تملكه من عقارات ومن الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أموالها وخولت المادة 58 مجلس الإدارة تحديد مقدار رسم الانتساب والعضوية .

5 – وتضمنت المواد 63 إلى 78 أحكاماً انتقالية ونصت المادة 63 على فتح باب الانتساب لعضوية الغرفة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو اعتباراً من أول الشهر التالي على مرور ستين يوماً على العمل به أيهما أقرب وبعد انتهاء هذه المدة وخلال ستين يوماً من تاريخ انتهائها تتلقى وزارة التجارة والصناعة طلبات العضوية وتبت فيها ولا تقبل طلبات بعد ذلك إلا بعد انتخاب أول مجلس إدارة للغرفة وأجازت المادة 64 لكل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري أو الصناعي أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة على أن يسدد من قبلت عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً ورسم اشتراك سنوي مقداره عشرون دينار وذلك إلى حين انتخاب أول مجلس إدارة الذي يحدد رسم الانتساب وقيمة الاشتراك ونصت المادة 66 على أن يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك