الجسار تقترح تعديل بعض الأحكام بشأن التعليم الإلزامي

محليات وبرلمان

908 مشاهدات 0


تقدمت عضو مجلس الأمة سلوى الجسار بإقتراح بشأن التعليم الإلزامي وفيما يلي نص الأقتراح:

اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 11 سنة 1965 بشأن التعليم الإلزامي

- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 16 سنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 سنة 1960 بإصدار قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي والقوانين المعدلة له ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة أولى )
يستبدل بنص كل من المادة 1 ، المادة 2 ، والفقرة الأولى من المادة (10) من القانون رقم 11 لسنة 1965 المشار إليه النصوص التالية .

( مادة 1 )
يكون التعليم إلزامياً مجانياً لجميع الأطفال الكويتيين ذكوراً وإناثاً وكذلك لأولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية ، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل م يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية .

( مادة 2 )
يبدأ التعليم الإلزامي بالنسبة للطفل من سن الخامسة بحسب التاريخ الميلادي ويجوز لوزير التربية أن يأمر بقبول الأطفال الذي تقل أعمارهم عن هذا السن بثلاثة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي ، على أن تعني وزارة التربية بتأمين الرعاية الكاملة للأطفال في السنوات السابقة مباشرة على سن الإلزام .

( مادة 10 ) فقرة أولى :
يعاقب والد الطفل أو ولي أمره في حال مخالفة أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك