في دراسة قانونية حول قانون 'المرئي والمسموع'
محليات وبرلمانالمحامي العنزي: العقوبات الجديدة غير مقبولة وتخالف الدستور
فبراير 2, 2010, منتصف الليل 3960 مشاهدات 0
قام المحامي والمستشار القانوني الدكتور ناهس العنزي بإعداد دراسة قانونية موسعة حول التعديلات الجديدة على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع تنفرد بنشرها وفيما يلي نصها:-
لعل أفضل مقدمه لهذه الدراسة هي كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في كلمته السامية التي ألقيت بتاريخ 30 ديسمبر 2009 حيث قال سموه ..
إذا كنا نفخر بالديموقراطية وأجواء الحرية التي ننعم بها فينبغي أن ندرك أنها أداة تستوجب المصلحة الوطنية ، أن نحسن استخدامها لكي تتحقق غاياتها السامية وان نعمل جميعا على تحصينها من الممارسات المسيئة وحمايتها من العبث والتشويه حتى لا تعم الفوضى ويتفشى الانفلات وينجح البعض في تحويل هذه النعمة الطيبة الى عبء ووبال علينا .
إن النهج الديموقراطي الذي ارتضيناه منظومة قيم حية تكرس جوهر المواطنة الصالحة والحقة في جميع ممارساتنا وهي التي تؤلف وتجمع ولا تشتت وتفرق وهي الممارسة الايجابية الواعية للواجبات قبل الحقوق وهي في تنزيه حوارتنا عن التشكيك والأحقاد والضغائن .
فليس من الديموقراطية والحرية ما يسمح بالتعدي على قيمنا وثوابتنا الوطنية أو بالتطاول والتجريح للآخرين والحط من كرامتهم ، كما هو ليس من الديموقراطية والحرية بشيء أن يتم انتهاك وتجاوز الدستور والقانون باسم الدستور والقانون .
وكما أشار سموه حفظه الله :
إن إنجازاتنا الديموقراطية لا تتكامل عبر مسيرتنا الوطنية إلا بدور إيجابي مسئول تتولاه وسائل إعلامنا المقروءة والمرئية والمسموعة .
وإن الالتزام بمعايير المهنية السليمة ضروري في الأداء الإعلامي الواعي الحر المسئول لأن إعلامنا جزء أساسي من نظامنا الديموقراطي
وإذا كنا ننتقد بعض الممارسات والاجتهادات الإعلامية غير المسئولة والتي لا يجوز التهاون إزاءها فلأننا لا نريد لإعلامنا الانحراف عن رسالته الوطنية السامية في ما يهدد الوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي ويعكر صفو العلاقات الخارجية ، ليكون دائما مشعلا حضاريا مشهودا للمعرفة في دقته وحياده وإنصافه وأداة إيجابية فعالة في دعم جهود البناء والتنمية ومنبرا للحرية المسئولة والرأي العام المستنير.
بداية يجب أن نقر ونعترف بأنه لا يوجد قانون فى العالم أو نظام ديمقراطي منح الصحافة أو وسائل الإعلام بكافة أنواعها (المقروء والمرئي والمسموع ) حرية مطلقة .. فالأصل المستقر فى الأنظمة القانونية انه لا يمكن ان تكون الحرية مطلقة بلا قيد وإلا انقلبت الى فوضى وحملت فى طياتها البغي والعدوان على كيان الدولة وحريات الآخرين حيث انه لا يوجد شيء فى هذا الوجود يكون مطلقا من أي قيد .
وقانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006 .
وقانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع حرصا على أهم المبادئ الأساسية التى نص عليها الدستور الكويتي .
وكذلك ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والمدنية والسياسية التى أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها احترام حقوق الغير وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاق أي ان هذين القانونين التزاما بكل المبادئ والاتفاقات والمعاهدات والمواثيق بالإضافة لمواكبة التطورات المستجدة فى وسائل الاتصال والحوار والثورة التكنولوجية والمعلوماتية .
وتعتبر حرية الصحافة رافدا من روافد حرية الرأي تقوم بدورها فى المجتمع فى تنمية الرأي العام وتأثيرها فى حياة الناس كأداة للتعبير عن الأفكار والآراء وتبادل الأخبار وتكوين وخلق رأي عام مستنير فى بث الأفكار وخلق مناخ ذهني ونفسي للأشخاص المخاطبين بها (القراء ) وإظهار الحقائق وكشف الانحرافات ومساعدة أفراد المجتمع فى ممارسة حقوقهم الدستورية ومراقبة أعمال الحكومة وتحديد مدي صحة الأعمال التى تقوم بها والرقابة على موظفي الدولة أي تكشف العيوب وتساعد فى وضع الحلول .
حيث أدي التطور العلمي والثورة التكنولوجية فى وسائل الاتصال استحداث وسائل جديدة للنشر والإعلام فى نقل المعلومات لم تكن موجودة من قبل وهو ما ساعد على سرعة تداول هذه المعلومات .
ولا شك أن وسائل الإعلام ( المرئية والمسموعة) مصدر من مصادر الثقافة العامة للمشاهدين والمستمعين ولها تأثير وتأثراً فى المجتمع وأحداثا فى ترتيب أضرار جسيمة على الأفراد والدول وذلك لانتشارها الواسع ولقلة تكاليفها وجاذبيتها ولكنها أكثر خطورة وأهمية بالغة فى التأثير على عدد اكبر ممكن من المشاهدين والمستمعين وخاصة القنوات الفضائية لوجود الصور التليفزيونية الملونة والمتحركة والحية (المباشرة) وتخاطب جميع الناس مثقفين أو أمَيين كما اعتاد أغلب الناس فى العالم على قضاء معظم أوقاتهم فى مشاهدة القنوات التلفزيونية وسماع الراديو .
وبفضل بث الصوت والصورة المتحركة النابضة بمظاهر الحيوية حيث قيل عنه الإعلام المرئي والمسموع ( أنه إعلام ساخن) يقابله (إعلام بارد) الذي تمثله الصحافة المكتوبة فالقنوات الفضائية (التليفزيونية ) تعتبر انجازاً علميا رائعا وأداة فعالة للاتصال الحي ( المباشر) السريع للجماهير ( المشاهدين والمستمعين) وقد يكون نافعاً وضاراً لما لها تأثير كبير ومهم فى البرامج التى تعرضها على شاشاتها وقدرتها على تشكيل الرأي العام لما تبثه من أخبار وتأثيرها على قناعات المشاهدين فى مواقفهم الأولية واهتمامه بالشئون المحلية العالمية .
كما أن صدي تأثير القنوات الفضائية على المشاهدين أكبر من الصحف والمجلات بأضعاف مضاعفة بل وتؤثر على مكانة الصحف ووسائل الإعلام المطبوعة الأخرى (كتب وغيرها) وقد تبين ان القنوات الفضائية أكثر وسيلة مفضلة لدي الجمهور وأن أعداد كبيرة من الناس تعتمد على 70% من مصادر الأخبار الذي تبثها القنوات الفضائية بالمقارنة مع 30 % يعتمد على الصحف كمصادر للأخبار!!
لذا أصبحنا نعيش عصر العولمة وثورة المعلومات والاتصالات وهو أمرا بالغ الخطورة والأهمية فى التأثير والتوجيه ...
لذا فالصحافة شأنها شأن أي وظيفة أو وسيلة أخري قد تنحرف أو تستغل من شواذ يحيدون بها عن مسارها أو يستغلوا الرسالة السامية لحرية الصحافة والإعلام واتخاذها أداة للنيل من كرامة الشرفاء أو المساس بالحرمات دون وازع من دين او ضمير تحت ستار حرية الصحافة والإعلام وتعتمد على الإثارة فى اختيار ومعالجة المواضيع على صفحاتها وقنواتها فتتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة ومع رسالة الصحافة والإعلام تزرع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وخلق عدم التزام بالمواثيق الأخلاقية والمهنية والقانونية وهؤلاء الشواذ الذي يتخذون من الصحف ووسائل الإعلام (القنوات الفضائية) وسيلة للنيل من أعراض الناس وخدش اعتبارهم أو تصفية حسابات شخصية تحقيقا لمصالح ذاتية على حساب المصلحة العامة ومصلحة المجتمع والوطن !! مستخدمين التحقير والازدراء والسخرية والتهكم والإهانة والسب والقذف والتجريح والإهانة الاستهزاء والطعن بالأعراض وعدم مراعاتهم قيم المجتمع ومثله وثوابته ومعتقداته الدينية ويمس النظام الاجتماعي والسياسي ويهدد أمنه وسلامته بإفشاء سر من أسراره قرر القانون عدم نشرها .. وغيرها من الجرائم .
لذلك فالدستور أحال إلى القانون تنظيم هذه الحرية على نحو تكشف عنه عبارة (وفقا للشروط والأوضاع التى بينها القانون )
م 36 و م37 من الدستور الكويتي (.........................)
لما لسمو رسالة الصحافة والإعلام دورها العظيم فى تنوير وتوجيه الرأي العام ورعاية المصالح العامة فهي مقيدة بضوابط وقيود دستورية وموضوعية تفرض عليه ألا ينقص منها وألاَ يصادرها وإنما فقط ينظمها على أن تكون مع ممارستها أكثر فاعلية.
وحيث أن الدستور الكويتي حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة على اختلافها ، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعاله ولقد كان تطوير هذه الحقوق والحريات وإنمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الأمم المتحضرة مطلباً أساسيا توكيداً لقيمتها الاجتماعية وتقديراً لدورها فى مجال إشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها ولردع كل محاولة للعدوان عليها وفى هذا الإطار تزايد الاهتمام بالشئون العامة فى مجالاتها المختلفة وغدا عرض الآراء المتصلة بأوضاعها وانتقاد أعمال القائمين عليها مشمولاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها ووسائل النهوض بها وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهي تؤثر بالضرورة فى تقدمها وقد تنتكس بأهدافها القومية متراجعة بطموحاتها إلى الوراء .
وتقول المحكمة الدستورية العليا فى مصر فى حكم حديث لها ان انتقاد العمل العام من خلال الصحافة او غيرها من وسائل التعبير وأدواته ، حقا مكفولاً لكل مواطن وان يتم التمكين لحرية عرض الآراء وتداولها بما يحول – كأصل عام – دون إعاقتها أو فرض قيود مسبقة على نشرها وهي حرية يقتضيها النظام الديمقراطي وليس مقصودا ًبها مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ولكن غايتها النهائية الوصول إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات من مصادرها المتنوعة وعبر الحدود المختلفة وعرضها فى آفاق مفتوحة تتوافق فيها الأراء فى بعض جوانبها او تتصادم فى جوهرها ليظهر ضوء الحقيقة جليا من خلال مقابلتها ببعض وقوفا على ما يكون منها زائفا او صائبا منطوياً على مخاطر واضحة او محققاً لمصلحة مبتغاه .
وأضافت المحكمة بحكمها ومن غير المحتمل أن يكون انتقاد الأوضاع المتصلة بالعمل العام تبصيراً بنواحي التقصير فيه مؤديا إلى الأضرار بأية مصلحة مشروعة وليس جائزاً بالتالي ان يكون القانون أداه تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة او موطن الخلل فى أداء واجباتها ذلك أن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسية هو ان الحكومة خاضعة لمواطنيها وكلما نكل القائمون بالعمل العام ـ تخاذلا أو انحرافاً ـ عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم ، كان تقويم اعوجاجهم حقا وواجبا مرتبطاً ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي لنظام الحكم ، ويندرج تحتها محاسبة الحكومة ومساءلتها ، وإلزامها مراعاة الحدود والخضوع للضوابط التي فرضها الدستور عليها .
ولا يعدو إجراء الحوار المفتوح حول المسائل العامة ، أن يكون ضماناً لتبادل الآراء على اختلافها كي ينقل المواطنون علانية تلك الأفكار التي تجول في عقولهم ـ ولو كانت السلطة العامة تعارضها ـ إحداثا من جانبهم وبالوسائل السلمية لتغيير قد يكون مطلوباً .
ولئن صح القول بأن النتائج الصائبة هي حصيلة الموازنة بين أراء متعددة جرى التعبير عنها في حرية كاملة ، وإنها في كل حال لا تمثل انتقاء من السلطة العامة لحلول بذاتها تستقل بتقديرها وتفرضها عنوة ، فإن من الصحيح كذلك أن الطبيعة الزاجرة للعقوبة التي توقعها الدولة على من يخلون بنظامها ، لا تقدم ضمانا كافياً لصونه ، وأن من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يصد المواطنين عن ممارستها ، وأن الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن في ضمان الفرص المتكافئة للحوار المفتوح ، لمواجهة أشكال من المعاناة ـ متباينة في أبعادها ـ وتقرير ما يناسبها من الحلول النابعة من الإرادة العامة .
ومن ثم كان منطقيا بل وأمرا محتوما أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار في كل أمر يتصل بالشئون العامة ، ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون ، ولأن حوار القوة إهدار لسلطان العقل ، ولحرية الإبداع والأمل والخيال وهو في كل حال يولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن أرائه ، بما يعزز الرغبة في قمعها ويكرس عدوان السلطة العامة المناوئة لها ، مما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره.
وحيث أن الدستور حرص على النص في المادة 36 والتي تنص على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون والمادة 37 والتي تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على ' أن الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، وكان الدستور قد كفل بهذا النص حرية التعبير عن الرأي بمدلول جاء بها ليشمل التعبير عن الآراء في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، إلا أن الدستور ـ مع ذلك ـ عني بإبراز الحق في النقد الذاتي والنقد البناء باعتبارهما ضامنين لسلامة البناء الوطني ، مستهدفا بذلك توكيد أن النقد ـ وإن كان نوعا من حرية التعبير ـ وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها ويندرج تحتها ـ إلا أن أكثر ما يميز حرية النقد ـ إذا كان بناء ـ أنه في تقدير واضعي الدستور ضرورة لازمة لا يقوم بدونها العمل الوطني سويا على قدميه وما ذلك إلا لأن الحق في النقد ـ خاصة في جوانبه السياسية ـ يعتبر إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وضرورة لازمة للسلوك المنضبط في الدول الديمقراطية ، وحائلاً دون الإخلال بحرية المواطن في أن ' يعلم' وأن يكون في ظل التنظيم بالغ التعقيد للعمل الحكومي ، قادراً على النفاذ إلى الحقائق الكاملة ، هو أن مفهوم الطبيعة البناءة للنقد التي حرص الدستور على توكيدها لا يراد بها أن ترصد السلطة التنفيذية الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً - إذ لو صح ذلك لكان بيد هذه السلطة أن تصادر الحق في الحوار العام وهو حق يتعين أن يكون مكفولاً لكل مواطن وعلى قدم المساواة الكاملة وما رمى إليه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطويا على أراء تنعدم قيمتها الاجتماعية ، كتلك التي تكون غايتها الوحيدة شفاء الأحقاد والضغائن الشخصية ، أو التي تكون منطوية على الفحش أو محض التعريض بالسمعة كما لا تمتد الحماية الدستورية إلى أراء تكون لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جرى التعبير عنها على نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار ، كتلك التي تتضمن الحض على أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية .
إذ كان ذلك فإن الطبيعة البناءة للنقد لا تفيد لزوما رصد كل عبارة احتواها مطبوع وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة ذلك أن ما قد يراه إنسان صوابا في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين ولا شبهة في أن المدافعين عن أرائهم ومعتقداتهم كثيرا ما يلجأون إلى المغالاة وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس في المجال الذي لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدرا من التجاوز يتعين التسامح فيه ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط في بعض الآراء مستوجبا إعاقة تداولها
وهذا ما قالت به المحكمة الدستورية المصرية في حكم حديث لها
وحيث إن الحماية الدستورية لحرية التعبير في مجال انتقاد القائمين بالعمل العام ـ غايتها أن يكون نفاذ الكافة إلى الحقائق المتصلة بالشئون العامة ، وإلى المعلومات الضرورية الكاشفة عنها ، متاحا وألا يحال بينهم وبينها اتقاء لشبهة التعريض بالسمعة ذلك أن ما تضيفه إلى دائرة التعريض بالسمعة في غير مجالاتها الحقيقة لتزول عنه الحماية الدستورية لابد أن يقتطع من دائرة الحوار المفتوح المكفول بهذه الحماية مما يخل في النهاية بالحق في تدفق المعلومات ، وانتقاد الشخصيات العامة بمراجعة سلوكها وتقييمه وهو حق متفرع من الرقابة الشعبية النابعة من يقظة المواطنين المعنيين بالشئون العامة ، الحريصين على متابعة جوانبها السلبية ، وتقرير موقفهم منها ، ومؤدى إنكاره أن حرية النقد لن يزاولها ، أو يلتمس طرقها إلا أكثر الناس اندفاعا وتهوراً أو أقواهم عزما وأشارت المحكمة :
وليس أدعى إلى إعاقة الحوار الحر المفتوح من أن يفرض قانون جنائي قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض بالسمعة .
وحيث أن حرية التعبير تمثل في ذاتها قيمة عليا لا تنفصل الديمقراطية عنها ، وإنما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها صونا لتفاعل مواطنيها معها ، بما يكفل تطوير بنيانها وتعميق حرياتها ، وإن جاز القول بأن لحرية التعبير أهدافها التي يتصدرها بناء دائرة للحوار العام لا تنحصر أفاقها ولا أدواتها تدني الحقائق إليها فلا يكون التعبير عن الآراء حائلا دون مقابلتها ببعض وتقييمها ولا مناهضتها لآراء قبلها آخرون مؤديا إلى تهميشها ولا تلقيها عن غيرهم مانعا من ترويجها أو مقصورا على بعض جوانبها ولا تدفقها من مصادر نزدريها مستوجبا إعاقتها أو تقييدها كذلك فإن إنمائها للشخصية الفردية وضمان تحقيقها لذاتها إنما يدعم إسهامها في أشكال من الحياة تتعدد ملامحها بما يكفل حيويتها وترابطها ، فلا يكون تنظيمها مقتضيا إلا أقل القيود التي تفرضها الضرورة .
وهذا ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر وأضافت ' وحيث أن حرية التعبير وكلما كان نبضها فاعلا وتأثيرها عريضا هي الطريق لبناء نظم ديمقراطية تتعدد معها مراكز اتخاذ القرار تتسم بتسامحها في خصومها ، ومسئوليتها قبل مواطنيها وبرفضها لكل قيد يخل بمصداقيتها واستجابتها بالإقناع لأداة التغيير ، وطرحها من خلال الحوار لبدائل يفاضلون بينها لاختيار أصلحها أيا كان مضمونها .
وحيث إن ما تقدم مؤداه ، أن الآراء على اختلافها لا يجوز إجهاضها ولا مصادرة أدواتها أو فصلها عن غاياتها ولو كان الآخرون لا يرضون بها أو يناهضونها أو يرونها منافية لقيم محدودة أهميتها يروجونها أو يحيطون ذيوعها بمخاطر يدعونها ولا يكون لها من وضوحها وواقعها ما يبرر القول بوجودها .
وحيث أن المشرع وكلما تدخل بلا ضرورة لتقييد عرض آراء بذاتها بقصد طمسها أو التجهيل بها بالنظر إلى مضمونها ، كان ذلك إصماتا مفروضا بقوة القانون في شأن موضوع محدد انتقاه المشرع انحيازا مائلا بالقيم التي تحتضنها حرية التعبير عن متطلباتها التي تكفل تدفق الآراء وانسيابها بغض النظر عن مصدرها أو محتواها ودون ما اعتداد بمن يتلقونها أو يطرحونها وبمراعاة أن الحق في الحوار العام يفترض تساويها في مجال عرضها وتسويقها
وحيث إن إكراه البعض على القبول بآراء يعارضونها أو تبنيها لا يقل سوءاً عن منعهم من التعبير عن آراء يؤمنون بها أو يدعون إليها وهو ما يعني أن الحمل على اعتناق بعض الآراء أو إقماع غيرها سوءتان تناقضان مفهوم حوار يقوم على عرض الأفكار وتبادلها والإقناع بها كذلك فإن موضوعية الحوار وعلى الأخص كلما كان بناء شرطها شفافية العناصر التي يدور الجدل حولها بما يحول دون حجبها أو تشويهها أو تزييفها .
وأشارت المحكمة الدستورية العليا في مصر
بأن تعلق مفهوم الحوار بالقبول بآراء أو برفضها بعد موازنتها ببعض وعلى ضوء حقائقها وحكم العقل بشأنها مؤداه أن كل أقوال يكون بها الحوار منتفيا كتلك التي تحرض على استعمال القوة واستثارة لنوازع العدوان عند من يتلقونها وإضرار بالآخرين لا يجوز أن تتخذ من حرية التعبير سندا تقديرا بأن مفهوم عرض الآراء والأفكار من أجل تقييمها على ضوء صحتها أو بهتانها منحسر عنها فضلاً عن اقترانها بمضار لا يجوز القبول بها .
وخلال عرضنا للآراء القانونية والأحكام الدستورية بشأن حرية الصحافة والإعلام يتبين بأنه لا يوجد قانون مثالي أو قانون لا يوجد به سلبيات أو مثالب .. ولعل قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006 وكذلك القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع عند التطبيق تبين أن هناك بعض الخلل والثغرات والحوار بحاجة إلى تعديل لذلك فليس من المستغرب أن تكون التنظيمات القانونية لممارسة حرية الصحافة محلا للتدخل التشريعي المستمر وإذا كانت الحرية بمعناها الواسع يجب أن تتوافر ضمانات خاصة تكفل للعاملين بالصحافة والإعلام الاستقلال عند ممارستهم لعملهم لما قد يعود على المجتمع من منافع تتمثل فيما تحققه الضمانة الجادة من الكشف عن مناحي الفساد به وقد أحاط المشرع الكويتي الصحفي والإعلامي ببعض الإجراءات التي تتسم بالخصوصية والتي تتناسب مع طبيعة الجريمة الصحفية وظروف اقترافه لها ولعل حرية الصحافة والإعلام تتأثر بالدولة من حيث قيودها وضماناتها بالقدر الذي تسمح به تشريعاتها فتعلوا قيمة الصحافة والإعلام كلما تناسبت قيودها مع ضماناتها في حين تفقد قيمتها إذا أختل هذا التناسب .. لذا فإن حرية الصحافة تبقى دائما محلا للخلاف بين السلطة أيا كانت طبيعتها فما بالنا بوسائل الإعلام (المرئي والمسموع) وهناك قصور في هذه التشريعات وسوف استعرض بعض القصور أو السلبيات في قانون المطبوعات والنشر وكذلك قانوني المرئي والمسموع
وأبداً في قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 فقد خلا قانون المطبوعات والنشر من نص للحقوق وواجبات الصحفيين وتأديبهم ومحاسبتهم عن الجرائم التي يرتكبونها أسوة بالتشريعات الأخرى .. التي حددت حقوق الصحفيين تحديداً واضحا لا لبس فيه أو غموض وكذلك واجباتهم بحيث يلتزم العاملين في الصحافة أو الصحفي بما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا في ظل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس أحدى حرياتهم ..
كما أن القانون قد خلا أيضا من وجود ميثاق شرف صحفي مكتوب ملزم يتضمن مقدمة وفصل للمبادئ العامة وفصل للالتزامات والنصوص وآخر للإجراءات التنفيذية.
كما خلا قانون المطبوعات والنشر من وجود مجلس أعلى للصحافة أسوة بالدول الديمقراطية فوجود مجلس أعلى للصحافة والإعلام ضروري ومهم لأنه ينظم شئون الصحافة وبما يحقق حريتها وقيامها بممارسة سلطاتها في أطار المقومات الأساسية للمجتمع بما يكفل الحافظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على أن يبين قانون المجلس الأعلى للصحافة تشكيله واختصاصه وعلاقته بسلطات الدولة وبجمعية الصحافيين أو بنقابة الصحفيين ولعل من أهم اختصاص المجلس الأعلى... هو إبداء الرأي في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة إصدار ميثاق الشرف الصحفي ومتابعة ورصد الصحف اليومية والمجلات وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف تحديد أسعار ومساحات الإعلانات بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي ـ ضمان حد أدنى مناسب لا جور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والنظر في شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بإلتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة .. وهناك الكثير من الاختصاصات له لذا فوجود مجلس أعلى للصحافة والإعلام هام وضروري ويجب النص على تكوينه بقانون ويكون تحت فصل من فصوله قانون المطبوعات والنشر ..
وهذا يعتبر قصور تشريعي يجب معالجته فهل يعقل وجود قانون للمطبوعات والنشر ؟ ولا يحتوي على فصل للحقوق وواجبات الصحفيين أو وجود ميثاق شرف صحفي أو كما لا وجود لمجلس أعلى للصحافة والإعلام؟!! رغم أهميته وخاصة أن أغلبية الدول الديمقراطية في العالم لها مجالس للصحافة والإعلام هناك أكثر من خمسين دولة منها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد وغيرها .. ورغم أن قانون المطبوعات والنشر يتضمن خمسة فصول منها فصل تمهيدي وأربعة فصول أما الفصل التمهيدي يؤكد على كفالة حرية الصحافة والمطبوعات والنشر وفقاً لأحكام القانون ويحتوي على مصطلحات مستخدمة بالقانون وتعريفاً لها .
كان يفترض أن تتضمن القانون فصلا للحقوق وواجبات الصحفيين وفصل عن ميثاق الشرف والمبادئ العامة والالتزامات والإجراءات التنفيذية وغيرها من حقوق وواجبات الصحفي وفصل أخر حول المجلس الأعلى للصحافة تكون اختصاصاته ومهامه وغير ذلك وفصل تأديب الصحفيين ومسئولتهم
من السلبيات أيضا في قانون المطبوعات والنشر أيضا (م 17 ) والتي تتعلق بحق الرد أو التصحيح والتكذيب فقد جاءت بعبارة مختصرة وبصورة عامة ولم تنظم حق الرد تنظيماً دقيقاً ولم تضع شروط معينة أو ضوابط لحق الرد والتصحيح ..
ولأهمية هذا الحق وارتباطه بحق الدفاع وهو حق مقدس تستلزمه العدالة وأكدته المواثيق الدولية والقوانين الصحفية على حد سواء فقد نص ميثاق الشرف الصحفي الدولي الصادر عن الأمم المتحدة عام 1952 على أن لكل من تمسه تهمة في أخلاقه أو سمعته الحق في تيسير الرد على هذه التهمة وكذلك نص ميثاق العمل الصحفي العربي الصادر عن اتحاد الصحفيين العرب ـ أما القوانين الصحفية فلا يكاد يخلو قانون من النص على حق الرد وتكاد تتفق اغلب قوانين المطبوعات في البلاد المختلفة على شروط وضوابط حق الرد كما إننا نرى أن بعض الصحف لا تلتزم بنص المادة المذكور بل لا تهتم بحق الرد والتصحيح بصورته الصحيحة وفقاً للقانون وذلك لأن عقوبة هذا النص غير كافية من وجهة نظرنا ولا تتناسب مع أهمية هذا الحق ـ وخاصة أن حق الرد مقررا للشخص الذي تناوله النشر تلميحا أو تصريحا سواء كان شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشره بالصحيفة في ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب وكما أسلفت في أن بعض الصحف لا تلتزم بهذا النص لأن عقوبته غير كافية وغير متناسبة (غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ألاف دينار) ولو التزمت هذه الصحف وقامت بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية وفقاً للشروط والضوابط لانقضت الدعوى الجنائية ولم يعد هناك مساسا بالشخص بعد نشر رده بالصحيفة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وتصحيح المخالفات والأكاذيب أن وجدت وبالتالي تنتفي جريمة الامتناع عن النشر بعد نشر التصحيح ويصبح رفع الدعوى عديم الأثر ..
لذا نرى أن تكون العقوبة على مخالفة هذا النص رادعة ومناسبة حتى لا يستهان بها وينتهك القانون الذي تحميه نص المادة وحتى لا يلجأ المضرور بطلب التعويض في حالة إقامة الدعوى ضد الصحيفة .
لذا نرى أن يضاف مادة جديدة بشأن الرد والتصحيح ( م 17 من القانون) تكون على النحو الأتي :
1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر من الصحيفة وفي نفس المكان الذي نشر به المقال أو الخبر أو التحقيق أو الرسم الإعلان ، وذلك بناء على طلب ذي الشأن وسواء كان شخصا طلب ذي الشأن وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً
2) ألا يتجاوز الحق في مطالبة طالب الرد والتصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريف الإعلان المقررة .
3) ولا يجوز نشر الرد والتصحيح في الحالات الآتية :
أ) إذا وصل طلب الرد والتصحيح إلى الصحيفة بعد خمسة عشر يوماً على النشر سواء كان صاحب حق الرد والتصحيح مقيما داخل البلاد أو خارجها بالنسبة للصحف اليومية ، أما بالنسبة للمجلات المطبوعة الدورية (غير اليومية) فتكون لمدة شهرا فيما عدا المجلات الفصلية
ب) لو سبق لذات الصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر المراد الرد عليه وتصحيحه
ج) إذا الرد والتصحيح ينطوي على جريمة أو ما يخالف النظام العام والآداب العامة
د) يحظر الرد والتصحيح إذا كان محرر بلغة غير تلك التي كتب المقال أو الخبر المراد الرد عليه وتصحيحه .
ه) يحظر أيضاً إذا كان الرد والتصحيح إذا انطوى على ما في شأنه النيل من أمن البلاد ومصالحها العليا أو كان فيه جريمة معاقب عليها
و) يحظر أيضا إذا كان الرد والتصحيح موقعا بإمضاء مستعار غير واضح
4) الرد والتصحيح حق دولي معترف به وفقا للمادة (5) من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلان في تقرير السلام والتفاهم الدولي وفي محاربة الدعاية العدائية والعنصرية لنظام التمييز العنصري
5) يمارس الحق الدولي في الرد والتصحيح ضمن مبدأ المعاملة بالمثل
6) إذا كان الشخص المقصود باسمه في المقال أو الخبر متوفياً أو عاجزاً على الرد والتصحيح أو منعه مانع مشروع يمكن أن يقوم مقامه في الرد والتصحيح ممثله الشرعي أو أصوله أو فروعه أو أقاربه الأقربون حسب الأسبقية أو ممثله القانوني على حسب الأحوال .
ومن السلبيات كذلك ( م 22) من قانون المطبوعات والنشر بشأن الإعلانات التجارية حيث لم يتم وضع شروط وضوابط لنشر الإعلانات التجارية أو حظرها رغم أهمية هذا الموضوع وكثير من التشريعات وضعت له فصل كامل في قانون المطبوعات والنشر يتضمن تعريف الإعلانات وشروط نشر الإعلانات التجارية وذلك لأهميتها وخطورتها خاصة فيما يتعلق بالصحة والمواد الغذائية او المستحضرات الطبية وغيرها
لذا نرى تعديل هذه المادة وبإضافة للشروط الآتية :
1) يجب أن يكون هناك فصل كامل وبصورة بارزة بين المواد التحريرية والإعلانية وذلك بعلامة واضحة
2) أن لا يتعارض نشر الإعلان في مادته مع قيم المجتمع وثوابته وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .
3) أن لا ينطوي نشر الإعلانات عن السلع على بيانات كاذبة أو خادعة من شأنها تضليل الجمهور
4) يحظر نشر أي خبر أو إعلان من شأنه أو يترتب عليه ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع والمنتجات الضرورية الخاصة باقتصاد البلاد وكذلك العملة الوطنية وقيمتها
5) يمتنع على رئيس التحرير أو نائبه نشر أي إعلان ينطوي على مخالفة هذا القانون وهذه اللائحة أو أي قانون آخر يحظر ذلك أو متعلق بالنظام العام في الدولة
6) يجب أن يكون الإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية والصيدلانية والتجميلية والمواد الغذائية متفقة مع ما تحتوي فعلا هذه المستحضرات من مواد وعلى خواصها ولا تتعارض مع القوانين ولا اللوائح المنظمة لها ولا يجوز نشر هذه الإعلانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بذلك على نص الإعلان
7) يجب ألا تطغى المادة الإعلانية على المادة التحريرية وفقاً للعرف الدولي
تحدد كل صحيفة تعريفة الأسعار لإعلانها بالتنسيق مع الجهة بالوزارة المختصة بالأسعار وتودع هذه التعريفة أو أي تعديل يطرأ عليها لدى الوزارة لضمان التزام الصحيفة بها .
وقانون المطبوعات والنشر لم يحدد نوع العقوبة عند مخالفة هذه المادة ... إما التعديل الجديد المقترح من قبل وزارة الإعلام لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينارا ونرى بأنها عقوبة مالية كبيرة وبصورة مبالغة فيها جدا نري عدم مشروعيتها أنها لا تتناسب مع المخالفة وهنا يظهر خطورتها الأمر الذي يقتضي مراجعة هذه العقوبة والتي تتنافي مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة .
وألان نستعرض التعديلات التي تراها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع تضمنت التعديلات بتغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة وأيضاً إضافة بعض المصطلحات والعبارات وفي ما يلي ابرز التعديلات التي تراها وزارة الإعلام وقامت بإحالتها إلى اللجنة القانونية الوزارية - مع تعليقنا على هذه التعديلات
أولا / تعديلات قانون المطبوعات والنشر
المطبوعات
الفصل الأول
المادة (3) تعديل الفقرة الأخيرة منها
يجوز لأي شخص إنشاء مطبعة أو استغلالها أو فتح محل لبيع أو تأجير المطبوعات أو النشر أو التوزيع أو الترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو منشأة للإنتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية
2- أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب أن يكون الطالب حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب أو ما يعادلة ويجوز للوزارة المختصة أن تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته .
4- أن يكون مالكاً أو مستغلاً لموقع مناسب للنشاط .
وإذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون جميع المؤسسين أو الشركاء كويتيين ، بعد التعديل أصبحت ( أن تكون حصص المؤسسين أو الشركاء الكويتيين لا تقل عن 51% لأنشطة ( المطبعة ، بيع وتأجير لمطبوعات النشر والتوزيع ، الترجمة ، دعاية وإعلان الإنتاج الفني ) وأن تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى إدارة النشاط وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنظمة لإصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها .
التعليق
وهذا التعديل نري ضرورته والحاجة تدعو الى ذلك
الفصل الثاني
الصحيفة
المادة (9) تعديل المادة بزيادة الغرامة المالية بصورة كبيرة وضخمة
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب مؤسسة أو شركة ، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأس مال المؤسسة أو الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملاً على البيانات التالية :
1- اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه ، ومحل إقامته
2- إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة .
3- الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية ، أو اجتماعية ، أو ثقافية ، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها ، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلاً لأسم صحيفة سبقتها في في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً .
4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها .
ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار .
ويعاقب عن هذه المخالفة وعن كل مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة ألاف [ وأصبح التعديل الجديد لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على علة خمسين ألف دينار ] لأي مخالفة أخرى لأحكام الفصل الثاني
التعليق
إن إصدار صحيفة بدون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة ينطوي تجاوزا على القانون مثلا انتهاكا لعدم احترام القانون ان إصدار الصحف أو العمل الصحفي
استقر الفقه والقضاء بأنه ليس عملا سياسيا بحثا نطبق عليه القواعد التي تطبق على الأعمال السياسية وإنما هو عمل تجاري صناعي باعتباره متصلا بنشاط الطباعة والتوزيع والنشر وهو من الأنشطة التجارية أو الصناعية ولكن ما يؤخذ على النص باعتقادنا هو المبالغة الكبيرة بمضاعفة الغرامة المالية . وان كنت مع تعديل هذه المادة ورفع الغرامة المالية لخطورة إصدار صحيفة دون ترخيص وان تكون الغرامة أو الإجراء المتخذ متناسبا مع الضرورة لمواجهتها أو الوسيلة الملاءمه لمواجهة الوقائع أو الذرائع التي تذرعت بها ( الوزارة ) وهو إجراء له مبرراته ووجاهته .
الفصل الثالث
المسائل المحظور نشرها في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات
المادة (19) تم تعديلها بمضاعفة مدة الحبس
يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي صلى الله عليه وأله وسلم ـ أو أل البيت ـ عليهم السلام ـ بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ... التعديل جاء إذا نشرت الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين )
وكان قبل التعديل ( بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار )
التعليق
نرى أن التعديل تضمن تغليظ العقوبة بشكل كبير وغير مقبول أو معقول بالإضافة إلى فرض غرامات ضخمة وهذه العقوبة تعتبر بغير حق على الأفراد والعدوان على حرياتهم ودون التقيد بالحدود والضوابط التي ينص عليها الدستور وهي مبدأ شرعية الجرائم .. مما يعني انتقاص من حرية المواطنين وتضيق نطاق ما يتمتعون به من حقوق كما أن التجريم يظل في دائرة الاستثناء إلا في حالة وجود ضرورة تبررها ونحن نعتقد بأن العقوبة السابقة قبل تعديلها كافية ووافية وعادلة وملائمة .
المادة (20) تم تعديلها بإضافة كلمة ( فعل)
لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد ، كما لا يجوز أن ينسب له قول أو فعل.
من إعداد
المحامي والمستشار القانوني
د/ ناهـــــــس العنـــــــــزي
تعليقات