خمسة نواب يقدمون عدة اقتراحات 'للإطفاء'

محليات وبرلمان

استحقاق المعاش التقاعدي بعد 20 عاما من التسجيل في التأمينات

872 مشاهدات 0


تقدم النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي وحسن جوهر باقتراح نظراً لما لرجل الإطفاء من دور كبير في خدمة المجتمع وهو ما يتضح جليا في حماية الأرواح والممتلكات الشخصية والعامة ووضعهم لأرواحهم بين يدي الخالق في سبيل الحفاظ على نعمة الأمان التي ننعم بها في دولة الكويت .
ولما كانت الأخطار التي يتعرض لها الإطفاء في تزايد مستمر مما يسبب قلقاً وتوتراً على الدوام .
لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:

( نص الاقتراح )

1 – تقوم الإدارة العامة للإطفاء بالتأمين الصحي على رجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة .
2 – منح مكافأة تقاعد لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة مقدارها 24 راتب شهري دون أي خصم .
3 – استحداث البدلات التالية لرجال الإطفاء العاملين في قطاع المكافحة 'عدوى' و 'تلوث' و 'إنقاذ' و 'مكافحة'.
4 – توحيد بدل الخطر للضباط والأفراد العاملين بقطاع المكافحة وفقاً للبدل الأعلى الممنوح .
5 – زيادة المكافأة السنوية لرجال الإطفاء العاملين بقطاع المكافحة إلى راتب شهر كامل .
6 – إلغاء نظام البصمة على العاملين بنظام النوبات لرجال الإطفاء بقطاع المكافحة .
7 – عدم خصم أي بدل أو علاوة من الراتب أثناء تمتع رجل الإطفاء بإجازته السنوية أو أي إجازة أخرى .
8 – فتح باب الدورات الخاصة بالترقية وزيادة عدد الدورات للأفراد الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والجامعية من رجال الإطفاء.

ومن جهة أخرى تقدم النواب مسلم محمد البراك وعلي سالم الدقباسي وخالد مشعان الطاحوس وخالد سالم العدوة والصيفي مبارك الصيفي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية برقم 61 لسنة 1976 مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحية ،،،

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات

الاجتماعية برقم 61 لسنة 1976

بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982م في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
 
( مادة أولى )

يستبدل بنص البند (8) في المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه النص التالي :

' انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالاً ضارة أو شاقة أو خطره متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الأعمال عشرين سنة ، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام ، وتعتبر من الأعمال الشاقة والخطرة المهام التي يقوم بها رجال الإطفاء ' .

( مادة ثانية )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات
الاجتماعية برقم 61 لسنة 1976
يقوم رجال الإطفاء بأعمال شاقة وتتسم بالخطورة في سبيل توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات في الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها .
لذا فإنها من غير شك من الأعمال شاقة والضارة التي يجب أن تستفيد من الميزة التي نص عليها البند (8) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك باستحقاق المعاش التقاعدي ببلوغ مدة الاشتراك في التأمين عشرين سنة دون اشتراط بلوغ سن معين، وهو ما نص عليه هذا الاقتراح بقانون في المادة الأولى منه.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك