الهزيم مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر التعاونية

محليات وبرلمان

1950 مشاهدات 0


أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي قرار وزاري رقم ( 81 / ت ) لسنة 2010‏ وفيما يلي نص القرار:
-         بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
-         وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
-         وعلى القرار الوزاري رقم 71 / ت لسنة 2009 بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لجمعية الصوابر التعاونية .
-         وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
-         وبعد عرض وكيل الوزارة .
-          قـــــــــــــــــرر –
=================
مادة (1) 
تعيين السيد / سلمان هزيم مصطفي الهزيم مديرا مؤقتا لجمعية الصوابر التعاونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2) :
      في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير المعين بموجب هذا القرار لمدة أخري يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك من خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتي تاريخ انعقاد مدة تعيينه مع الاستمرار في إدارة الجمعية حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مالم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (3) :
      يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
 
 
 
 
قرار رقم ( 261 / ت ) لسنة 2010‏
بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الصوابر التعاونية
 وتقيم أوضاعها المالية.
 
-         وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل:
-         بعد الاطلاع علي القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
-         بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
-         وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 83 بشأن بدل حضور جلسات اللجان والجهات الحكومية .
-         وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 باصدار اللائحة التنفيذية الجديدة .
-         وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
-         وبعد عرض مدير إدارة الرقابة التعاونية  .
-          قـــــــــــــــــرر –
=================
مادة (1) 
تشكيل لجنة من السادة التالية أسمائهم بعد لمراجعةة أعمال وحسابات جمعية الصوابر التعاونية وتقيم أوضاعها المالية وهم :
1-  أحمد فريج العنزي .
2-  ماجد علي المطيري .
3-  مصطفي علي رفعت .
4-  العشيري صالح عبد الحميد .
مادة (2) :
      تتولي اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار مراجعة وفحص كافة أعمال وحسابات جمعية الصوابر التعاونية للتأكد من مدي مطابقتها لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الأساسي من عدمه وعلي وجه الخصوص :
أ‌-       مراجعة سندات الإيداع بالبنوك .
ب‌-   مراجعة سندات التحصيل من الأفرع المستثمرة .
ت‌-   حصر كافة المديونات علي الجمعية وأية حقوق لها تجاه الغير .
ث‌-   جرد كافة أصول وأموال الجمعية والبضاعة الموجودة فيها .
 
مادة (3) :
      علي اللجنة تقييم الوضع المالي للجمعية واعداد مركز مالي لها  .
مادة (4) :
      علي اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار علي أن ترفع إلينا تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من أعمالها   .
مادة (5) :
      تصنف اللجنة من الفئة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1/ 1983 ) وتعديلاته بشأن بدل حضور جلسات اللجان عن الجهات الحكومية   .
مادة (6) :
      يعفي أعضاء اللجنة من التوقيع في حالتي الحضور والانصراف طوال مدة عمل اللجنة   .
مادة (7) :
      يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه   .
 

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك