الدقباسي يسأل وزير التجاره ويقدم أقتراح بشأن الجيش

محليات وبرلمان

1082 مشاهدات 0


وجه النائب علي الدقباسي عدة أسئلة إلى وزير التجارة وفيما يلي نص الأسئلة:


1-    هل قامت الوزارة بأي دراسة بالنسبة لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على مستوى دول الخليج ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، أرجو تزويدي بهذه الدراسة ، وإذا لم تقم الوزارة بأي دراسة أرجو توضيح أسباب عدم قيامها ؟
2-    كم عدد محاضر الضبط التي تم تحريرها من قبل مفتشين الوزارة ؟ وكم عدد المحاضر التي تم حفظها ؟ ومن قام بحفظها ؟ وما أحقية الوزارة بحفظ هذه المحاضر ؟
3-    هل هناك لجنة لحفظ محاضر الضبط ؟ وما هي صلاحياتها ؟ ومن هم أعضاءها وعلى أي قانون تم إعطاءها هذه الصلاحيات ؟
4-    هل هناك أحكام إدارية نهائية على الوزارة ولم يتم تنفيذها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما سبب عدم تنفيذ الأحكام ؟ وكم عددها ؟ وأسباب عدم تطبيق قانون منع الاحتكار بشكل كامل ؟ ما أسباب عدم فتح الباب لمصانع الاسمنت للمشاركة في الدعم لفتح باب المنافسة ؟
5-    كم عدد المخالفات الموجودة بالمنطقة الحرة وأنواعها ؟
6-    هل هنا مخالفات مالية أو إدارية على الوزارة ؟ إن كانت نعم ، كم عددها ؟ أنواعها ؟وما هي أسبابها ؟
7-    ما هي الشركات التي يتم التعاقد معها من قبل مراقبة المشتريات وكم عدد هذه العقود ؟ وكم قيمتها ؟ وهل تتم من خلال إعلان للمفاضلة ؟ وما أسباب تعاقد الوزارة مع شركة واحدة لنقل البضائع ؟ وكم مبالغها ؟ وما أسباب عدم فتح الباب أمام شركات أخرى ؟ 

 

كما قدم أقتراح بقانون بشأن الجيش وفيما يلي نص الأقتراح:
 
 
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية, برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
 

 

 
اقــتراح بقانــون
بتعديل  بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
 
-         بعد الإطلاع على الدستور،
-         وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 83 والمادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النصان التاليان :
المادة 83 فقرة أولى:
' يستحق العسكري إجازة دورية لمدة ستين يوماً في السنة '
المادة 85 :
' يجوز للعسكري صرف بدل إجازته نقداً وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير '.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
 
أمير دولة الكويــت
صباح الأحمد الصباح
 
 

 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش
 
 
توحيداًُ لمدة  الإجازة الدورية بالنسبة لجميع العسكريين أعد الاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون الجيش بحيث تكون الإجازة الدورية لجميع العسكريين ( الضباط وضباط الصف والجنود) لمدة ستين يوماً في السنة.
كما عدلت المادة 85 بحيث يجوز للعسكري صرف بدل إجازته نقداً متى طلب ذلك على أن يصدر قرار من الوزير المختص يضع الشروط والإجراءات اللازمة لصرف هذا البدل.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك