الجنح تقضي بحبس 'الباكستاني الهارب' سنة مع الإبعاد

أمن وقضايا

955 مشاهدات 0


قضت محكمة الجنح في قضية هروب سجين باكستاني محكوم بالإعدام لاتهامه بترويج المخدرات بعد أن تمكن من مغافلة حارسيه اللذين نقلاه إلى مستشفى البحر للعيون بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعاده عن البلاد، كما امتنعت عن النطق بالعقاب لـ'4 عسكريين يعملون في إدارة امن السجون التابعة للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية واكتفت بتعهد لمدة ستة شهور بلا كفالة .
وكانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول الهروب بعد القبض القانوني وفقا للمادة 1282 ولباقي المتهمين الإهمال في حراسة محبوس وفقا للمادة 130 من قانون الجزاء .
وحضر دفاع المتهم الثاني المحامي محمد الماجدي ودفع بانعدام المسؤولية الجزائية بانتفاء تهمة الإهمال في حق موكله وقال انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الاورق .
وأضاف الماجدي ان الثابت من خلال التحقيقات ومن خلال أقوال جميع المتهمين ان موكلي لم يقصر في أداء واجبه وانما الخطأ الذي سبب هروب المتهم  ينسب الى إدارة السجن التي لم توفر العدد الكافي من افراد الحراسة لمرافقة المساجين وكذلك امتناع الادارة عن تسليم أسلحة للقوة المرافقه للمساجين إضافة إلى خطاء المتهم الخامس وهو المسئول عن وضع القيد الحديدي في ايدي وارجل المساجين في التأكيد على صلاحية القيود الحديدية وعدم التأكد من احكام غلقها قبل تحرك المساجين الى المستشفى.
وأ ختتم محمد الماجدي ان محكمة الموضوع تقضي بالبراءة متى تشككت في قيام الجريمة او في صحة اسنادها للمتهم الا ان ذلك مشروط بان تكون قد محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم اوداخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات .

الآن – فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك