5 نواب يقدمون اقتراحا يتعلق بالتأمين الصحي

محليات وبرلمان

1373 مشاهدات 0


قدم 5 نواب اقتراحا بقانون يتعلق بالتأمين الصحي، وفي ما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الأمــة        المحترم

تحية طيبة .. وبعد,,,


نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن التأمين الصحي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطاءه صفة الاستعجال.


مع خالص التحيـــة،،


مقدمو الاقتراح 


د. رولا عبدالله دشتي          
د. سلوى الجسار
ناجي العبدالهادي
عدنان المطوع
د. معصومة مبارك


بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى قانون الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وعلى قانون الشركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الباب الأول

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة

الوزير: وزير الصحة

الهيئة: الهيئة العامة للخدمات الصحية

المؤمن لديه: إحدى شركات المساهمة العامة التي يتم إنشاؤها للتأمين الصحي والشركات التأمين المرخص لها من الهيئة لتقديم خدمات التأمين الصحي.

العلاقة التأمينية: العلاقة التعاقدية بين المؤمن لديه والوزارة لتقديم خدمات العلاج الطبي للمؤمن عليهم.

المؤمن عليه: من تم الاشتراك عنه من المواطنين في نظام التأمين الصحي

التأمين الصحي: الخدمة العلاجية التي يقدمها مقدمو خدمات العلاج عبر منشآتها الصحية للمؤمن عليهم بموجب وثيقة التأمين الصحي.

مقدمو خدمات العلاج الطبي: المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تضم المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز اعادة التأهيل والصيدليات والمرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمات العلاج الطبي والصحي.في الكويت في مجال التأمين الصحي

وثيقة التأمين الصحي: الوثيقة التي تبرمها الوزارة مع الشركة المؤمن لديها بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه.

مادة (2)

يسري نظام التأمين الصحي على المواطنين وفقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين الصحي.

ويجوز تطبيقه على أبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن أو أمهات غير كويتيات لمواطنين بقرار من الهيئة ويحدد في القرار شروط الانضمام.

مادة (3)

مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين.

مادة (4)

تلتزم الوزارة بالاشتراك في نظام التأمين الصحي لجميع المواطنين، كما تقوم الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي الأساسي على نفقتها نيابة عن المواطنين للمؤمن لديها. 


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي.للمؤمن لديها.


                                                    الباب الثاني

الهيئة

مادة (5)

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية يشرف عليها وزير الصحة ويصدر بتنظيمها مرسوم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتتولى الهيئة بوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية، والواجب على المؤمن لديه ومقدمي خدمات العلاج الطبي والصحي والمؤمن عليهم الالتزام والعمل بموجبها، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان الصحي.
ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، والإشراف على أعمالهم في هذا المجال.
تحديد وتحصيل رسوم ترخيص مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم، وتحديد وتحصيل الغرامات عن مخالفات للائحة التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي.
اعتماد آلية إعداد الفواتير، وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ قانون التأمين الصحي.
تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي خدمات العلاج الطبي والمؤمن لديهم الراغبين في العمل بالقانون التأمين الصحي.
إعداد وتطبيق ومراقبة سياسات وإجراءات البت في الشكاوي والمنازعات.
مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق التأمين الصحي.
إعداد النماذج والإقرارات اللازمة لتنفيذ قانون التأمين الصحي.
اعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثيقة التأمين الصحي.
تعيين ومراقبة العاملين التي تمنح لهم صفة الضبطية القضائية، والعمل مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لضمان الالتزام بالقانون ولائحته التنفيذية.
إجراء التحقيقات اللازمة ذات الصلة، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية للتأكد من تنفيذ قانون التأمين الصحي ولائحته التنفيذية.
رفع تقارير إلى الوزير مع التوصيات الخاصة بجميع الأمور التي تخص قانون التأمين الصحي
إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتحديث قانون التأمين الصحي.
القيام بأية مهام أخرى تكون في نطاق قانون التأمين الصحي.
 

مادة (6)


تسعى الهيئة من خلال تنفيذ مهامها إلى تحقيق الأهداف التالية:

تبني سياسة ومنافسة في مجال التأمين الصحي.
حماية مصالح كافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
التأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستوى الخدمات المقدمة في قانون التأمين الصحي.
تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في قانون التأمين الصحي.
إصدار دوريات توضح سياساتها وإرشاداتها وإجراءاتها، فيما يتعلق بتنفيذ قانون التأمين الصحي.
 

الباب الثالث

شركات التأمين الصحي

مادة (7)

تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة أو أكثر مفرها الكويت يكون غرضها تقديم خدمات التأمين الصحي وخدمات تأمينية أخرى، على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

نسبة لا تزيد عن عشرين في المائة (20%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
نسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة (30%) من الأسهم تطرح للبيع في المزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في المجال التأمين الصحي.
نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بإعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم من قبل الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة.
 

ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، أيهما أقرب.


يستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في قانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه لعدد الأسهم التي يجب إن يمتلكها عضو مجلس ألإدارة.


مادة (8)

مع مراعاة المادة السابعة بند (3) يحظر التصرف بأسهم المواطنين القصر والعوائد والإرباح الناتجة عن هذه ألأسهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، 21 عام. وتتولى الشركة بتحويل العوائد والإرباح المالية الناتجة عن هذه ألأسهم إلى هيئة العامة للاستثمار التي بدورها تقوم بإدارة هذه ألأموال. وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية الناتجة عن اكتتاب الاسهم للمواطن عند بلوغه سن الرشد وبناء على طلبه.


كما تحتفظ الشركة من خلال سجلاتها باسهم الاكتتاب وجميع الاسهم المنحة التي توزع للمساهمين لحين بلوغ المواطن سن الرشد، 21 عام حيث تقوم الشركة بتحويل جميع الاسهم بناء على طلبه. وتعامل جميع هذه الاسهم معاملة اسهم الخزينة عند احتساب نسبة النصاب في الجمعيات العمومية المنصوص عليها في قانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه

  

مادة (9)

تؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة تحددها الجهة الحكومية إلى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا للأحكام البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون.


مادة (10)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على قرار الهيئة وقبل الطرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة السابعة من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الوزارة إبرام الاتفاقية مع الشركة أو الشركات بشراء وثيقة التأمين الصحي وشروط الضمان الصحي وما يشمله من الخدمات العلاج الطبي الأساسي وقيمة وثيقة التأمين الصحي وتحديد نسبة التوظيف الكويتيين على أن لا تقل عن خمسين في المائة (50%) وطرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الإخلال بعقود أو وثائق التأمين بالإضافة إلى كافة الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

مادة (11)

يتولى المؤمن لديه تقديم خدمات التأمين الصحي المبين في هذا القانون وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويلتزم المؤمن لديه بالوفاء بقيمة علاج المؤمن عليهم وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.

مادة (12)

يحظر على المؤمن لديه تملك أو إدارة أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية أو تقديم أية خدمات صحية أو علاجية مباشرة أو غير مباشرة. 


الباب الرابع

مقدمو خدمات العلاج الطبي


مادة (13)

تتولى المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تقديم خدمات العلاج الطبي والصحي للمؤمن عليهم الخاضعين لنظام التأمين الصحي، ولا يجوز لمنشآت القطاع الخاص تولي ذلك إلا بترخيص من الهيئة، وتخضع لرقابتها فيما تقدمه من خدمات في إطار نظام التأمين الصحي والخدمات الصحية الإضافية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الترخيص.


ولموظفي الهيئة التي يصدر بهم قرار من الهيئة حق التفتيش في أي وقت على هذه الأماكن، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات، وتحرير المحاضر بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون.


مادة (14)

يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم الخدمات الصحية والطبية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي في هذا الشأن.

ويقوم مقدمو خدمات العلاج بتحصيل قيمة العلاج من المؤمن لديه، ويحظر تحصيل أي من رسوم العلاج المشمل في التأمين الصحي من المواطنين.


مادة (15)

يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ ثم الرجوع على الشركات المؤمن لديها بتكلفة هذا العلاج لتسديد قيمته.

وفي حالة امتناع مقدمو خدمات العلاج الطبي عن تقديم العلاج الطبي في الحالات الطارئة يعتبر ذلك مخالفا لقانون التأمين الصحي. وتحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات والعقوبات التي سيتحملها مقدمو خدمات العلاج الطبي.

وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الطوارئ وكلفته والية تسديد قيمته.


مادة (16)

يحظر مقدمو خدمات العلاج الطبي تملك أو إدارة أو الاشتراك في إدارة الشركات المؤمن لديه مباشرة أو غير مباشرة. 
 


الباب الخامس

خدمات العلاج الطبي


مادة (17)

يشمل التأمين الصحي الإلزامي المنصوص عليه في هذا القانون تقديم خدمات العلاج الطبي الأساسية التالية:

الفحص والعلاج اللازم والرعاية الصحية الأولية في العيادات والمراكز والمستشفيات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين واستشاريين.
الفحوصات المخبرية والأشعة.
العمليات الجراحية عدا جراحات التجميل إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة.
الإقامة والعلاج والدواء في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة.
العلاج العادي للأسنان واللثة شامل جميع التكاليف المتعلقة بزرع أو تركيب الأسنان الاصطناعية أو الجسور الثابتة أو المتحركة أو التقويم
الأدوية اللازمة لعلاج الحالة.
توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل الإسعاف المحلية المرخص لها.
العلاج النفسي أو علاج الاضطرابات العقلية أو العصبية للحالات الحادة.
الأجهزة والوسائل والعقاقير والإجراءات أو المعالجة بالهرمونات بهدف تنظيم النسل أو منع الحمل أو حدوثه أو علاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة، أو التخصيب بواسطة الأنابيب أو أية وسائل أخرى للتلقيح الصناعي.
ويجوز للهيئة حذف أو إضافة خدمات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية للهيئة نوعية خدمات العلاج الطبي الأساسي التي تقدم للمؤمن عليهم.

مادة (18)

لا يشمل التأمين الصحي خدمات العلاج الطبي الآتية:

الأمراض التي تنشأ بفعل استعمال المنشطات أو المهدئات بدون وصفة طبية أو بسبب تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو ما يماثلها.
الجراحة التجميلية إلا إذا استدعتها إصابة عرضية جسيمة.
الفحوصات الشاملة واللقاحات والعقاقير والوسائل الوقائية التي لا تتطلبها معالجة طبية منصوص عليها في وثيقة التأمين.
معالجة الأمراض التناسلية التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفقاً للمتعارف عليه طبياً.
مصاريف علاج الفترة اللاحقة لتشخيص فيروس نقص المناعة البشرية.
اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة ما لم تكن مطلوبة بأمر الطبيب المعالج.
مصاريف انتقال الشخص المؤمن عليه بوسائل نقل غير سيارات الإسعاف المحلية المرخص لها.
حالات زرع الأعضاء.
علاج الحالات المرضية التي تستدعي العلاج خارج الدولة.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون يجوز للهيئة إضافة أو حذف خدمات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

الباب السادس

وثائق التأمين الصحي

مادة (19)

تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التعاقد بين شركات المؤمن لديها ومقدمي خدمات العلاج الطبي على أن يشمل بوجه خاص العناصر التالية:

حدود الخدمات، وأسقف الأسعار، والتكلفة المالية للخدمات وما يتم دفعه عند كل مراجعة.
ما قد يدفعه المؤمن عليه عند كل مراجعة.
طرق تسوية المنازعات والتعويضات الناشئة عن الإخلال بعقود أو وثائق التأمين.
وفي كل الأحوال تخضع هذه العقود لرقابة الهيئة.

مادة (20)

يجوز للمنشآت الصحية الحكومية التعاقد مباشرة مع المؤمن لديهم من أجل تقديم خدمات العلاج الطبي والصحي المشمولة بالتأمين الصحي أو الغير مشمولة به وذلك للمؤمن عليهم.

مادة (21)

تعتمد الهيئة قيمة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي، وعلى الشركات المؤمن لديها تزويد المؤمن عليهم ببطاقة التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها، ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة.

مادة (22)

يجوز إضافة خدمات علاج طبي أخرى غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي الإلزامي وذلك بوثائق ضمان أخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين المؤمن لديهم ومقدمي خدمات العلاج الطبي.

مادة (23)

تعتمد الهيئة أسعار خدمات العلاج الطبي والصحي المعروضة من مقدمي هذه الخدمات سواء حكومي أو الخاص وتكون الأسعار المحددة نهائية ولا يجوز تعديلها طوال مدة سريان الوثيقة.

مادة (24)

يبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ بدء سريان وثيقة التأمين، وتنتهي بوفاة المؤمن عليه أو بانتهاء مدة الوثيقة.

مادة (25)

في حالة إخلال المؤمن لديه أو المؤمن عليه بأحكام وثيقة التأمين أو في حالة تقديم أية بيانات غير صحيحة، يلتزم المسئول عن ذلك بسداد قيمة خدمات العلاج الطبي المقدمة للمؤمن عليه وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.

الباب السابع

الأحكام العامة

مادة (26)

تعتبر ملفات علاج المؤمن عليهم وجميع البيانات الخاصة بها سرية ولا يجوز إطلاع الغير عليها ، ويحتفظ مقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي بهذه الملفات، ولا يجوز للشركات المؤمن لديها أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك السلطات القضائية والجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة( 27 )

تكون الهيئة هي الجهة المختصة بمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وعليها إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي .

مادة (28)

يصدر رئيس الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية في مجال التفتيش على المنشآت المرخص لها بمزاولة العلاج بنظام التأمين الصحي للتحقق من التزامها بأحكام القوانين .

مادة ( 29 )

للهيئة إن توقع الجزاءات عند مخالفة المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي اللوائح والقرارات الصادرة عنها. وتحدد اللائحة التنفيذية العقوبات والجزاءات التي يتم توقيعها على المخالفين

مع مراعاة الفقرة السابقة يمنح المؤمن لديهم ومقدمو خدمات العلاج الطبي والصحي اجلا لا يزيد عن خمسة عشر يوما لإزالة أسباب المخالفة.

مادة (30)

دون الإخلال بما ينص عليه قانون أخر، يجب عل كل من يتصل بحكم وظيفته بنظام التأمين الصحي الا يفشي سرا خاصا بأحد المرضى يكون قد وصل إلى علمه عن اي طريق الا في الحالات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 المشار اليه ويستمر هذا الحظر حتى بعد الانتهاء خدمة الموظف سواء كان من العاملين في الجهاز الإداري للدولة او في إحدى الشركات المعنية بتطبيق هذا القانون.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (31 )

تصدر الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

ويجب إبلاغ مجلس الأمة بنتائج تطبيق هذا القانون بتقرير نصف سنوي لبيان الانجازات التي تمت ومدى رفعها لمستوى الخدمات الصحية في البلاد.

مادة (32)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية .

مادة (33)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ويعمل بأحكامه بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير  دولة الكويت

صباح الأحمد  الجابر الصباح

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك