الروضان: سنرفع توصية للأمير لرد قانون القروض للمجلس
محليات وبرلمانالشمالي: المثالب الفنية والقانونية والإجرائية يجعله غير قابل للتطبيق
يناير 6, 2010, منتصف الليل 2870 مشاهدات 0
بعد خروجه من الجلسة اليوم قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بعد اقرار قانون شراء فوائد القروض أن الحكومة سوف تدرس في اجتماع مجلس الوزراء القادم جميع الخيارات المتاحة، وأضاف الروضان أن المرجح أن يرفع مجلس الوزراء توصية إلى صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه برد القانون إلى مجلس الأمة.
وكانت الحكومة ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي قد أعلنت في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم رفضها ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن اعادة جدولة قروض المواطنين لما شابه من مثالب وما تضمنه من شبهات دستورية اضافة الى عدم قابليته للتطبيق.
وقال الوزير الشمالي في بيان عقب انتهاء المجلس من مناقشة القانون في مداولته الثانية 'على الرغم من ان الهدف الاساسي الذي يسعى اليه واضعو الاقتراح بقانون هو التيسير على المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار وذلك من خلال اسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية المقسطة واعادة جدولتها فلقد جاء القانون المعروض متجاوزا ومتعديا لذلك الهدف الى امور اخرى'.
واضاف ان تلك الامور 'تنطوي بالضرورة على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يؤدي الى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق فضلا عن ترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة'.
واوضح ان ذلك من شأنه أن 'يؤدي الى زعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادىء الرئيسية التي ينظر اليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة'.
وقال 'كما يضيف الاقتراح بقانون اعباء جسيمة على البنك المركزي يستحيل ان يقوم بها حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمل البنك المركزي الرقابي ويحمل بالتالي مخاطر جمة نحن في غنى عنها'.
واضاف 'وحري بالبيان ان الاقتراح بقانون يتضمن شبهات دستورية اهمها مبدأ العدالة والمساواة امام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي'.
- واشار الوزير الشمالي الى ملاحظات عدة على مواد القانون مبينا انه وفقا لنص المادة الاولى والثانية منه 'فان العملاء المستفيدين هم العملاء المقترضون من المواطنين ووفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى للعميل المقترض ان الامر يتطلب تقديم مركز مالي للعميل يتضمن كافة العناصر المنصوص عليها في التعريف وذلك لامكان تحديد ما اذا كان هذا العميل ممن يندرج ضمن فئة المستفيدين من هذا القانون من عدمه'.
وقال 'ومن مقتضى ذلك فانه يصعب تحديد كلفة تطبيق القانون الا بعد دراسة لاوضاع العملاء المقترضين من المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو (317) الف عميل'.
واضاف 'وعموما فانه وفقا للبيانات المقدمة للبنك المركزي من البنوك وشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والاسلامية) كافة كما في نهاية سبتمبر 2009 فقد بلغ رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين الكويتيين (من دون الفوائد والعوائد) نحو (891ر4) مليون دينار كويتي'.
ومضى يقول 'كما يبلغ اجمالي هذا الرصيد شاملا الفوائد والعوائد التي ستستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها نحو (709ر6) مليون دينار كويتي ويمثل الفرق وقدره نحو (818ر1) مليون دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور لتلك القروض والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بقانون
- وعن المادة الثانية بالقانون قال الوزير الشمالي 'لم يتضمن الاقتراح بقانون في هذه المادة تحديدا واضحا حول ودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك حيث لم ينص على انها من دون فائدة اسوة بالقروض التي تمت جدولتها من دون فائدة كذلك لم ينص على مدى استمرارية هذه الودائع لدى البنوك وربط ذلك بفترات اعادة جدولة القروض لدى كل بنك او بفترات أطول لتعويض الجهات الدائنة عن الفوائد الدائنة /العوائد التي تم اسقاطها وهي امور جوهرية لا يستقيم النص بدونها'.
واضاف 'لم توضح المادة الثانية ايضا المقصود بالمؤسسات الحكومية علما بان الجانب الاعظم من ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدى البنوك حاليا يخص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا فضلا عن ودائع من بعض الجهات الاخرى مثل هيئة شؤون القصر والامانة العامة للاوقاف وغيرها'.
وقال 'ونضيف في شأن ذلك ان مفهوم النص على ان تكون الجدولة نظير ما تم ايداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية هو تجميد مبالغ كبيرة من اموال تلك الجهات وبدون عائد لدى البنوك ولمدة يمكن ان تزيد على 15 سنة'.
واشار الى ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاقتراح 'تجيز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة المقدم منها للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة على هذا التمويل وذلك وفقا لذات القواعد الموضحة في الفقرة الاولى بالنسبة للقروض التقليدية'.
وقال 'يلاحظ بشأن هذا النص ما يلي ان الامر يتطلب الامر تأكيدا حول مدى شرعية تنازل البنوك الاسلامية عن ارباحها وهي جزء لا يتجزأ من قيمة المرابحة مقابل ايداع قيمة اصل المرابحة (اي رصيد التكلفة التي تحملها البنك) لدى تلك البنوك'.
واضاف 'واخيرا لا يتناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية وضع شركات الاستثمار وكيفية معالجة القروض الممنوحة منها حيث ان هذه الشركات لا تقبل الودائع وهو خلل واضح في هذا الاقتراح بقانون
- اما بالنسبة للمادة الرابعة من القانون فقال الوزير الشمالي 'نص القانون في المادة الرابعة منه على ان تقوم تلك الجهات الدائنة -بعد تطبيق احكام المادة الثانية- بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة تكون اقامتها تجاه العملاء المقترضين وهذا النص يؤخذ عليه شبهة مخالفة الدستور من وجهين'.
واوضح ان الوجه الاول يتمثل في 'الاخلال بمبدأ المساواة امام القانون اذ لا يجبر الدائن على التنازل عن حقوقه لصالح المدين مما يحمل شبهة مخالفة المادة (7) من دستور دولة الكويت والتي تنص على ان العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين'.
واشار الى ان المادة (29) من الدستور نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.
وقال الوزير الشمالي ان الوجه الثاني يتمثل في 'اهدار احد الحقوق الدستورية التي حرص الدستور على كفالتها لجميع المواطنين وهو حق التقاضي المقرر بنص المادة (166) من الدستور اذ نصت على ان حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق'.
واضاف ان 'هذه المادة في الاقتراح بقانون تشكل قيدا على حق الجهات الدائنة في التقاضي بما يثير شبهة عدم دستوريتها
- وقال الوزير الشمالي 'وبالنسبة للمادة السادسة من الاقتراح بقانون فقد حظرت اتخاذ اي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته الا ان يكون بحكم قضائي ويسري هذه الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد'.
واشار الى ان 'هذا النص يثير شبهة عدم الدستورية لاخلاله بمبدأ المساواة بمنح معاملة تفضيلية تتمثل في حماية وحصانة مقررة لعملاء القروض من اتخاذ اي اجراءات تحفظية ضدهم وفي ذلك حرمان للدائن من استخدام حقوقه القانونية المقررة بموجب قوانين اخرى'.
واوضح ان المادة السابعة من الاقتراح بقانون 'تفرض على البنك المركزي تدقيق المديونيات التي يتم جدولتها لمدة تتجاوز (15) سنة تنفيذا لهذا القانون فاذا علم ان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين الكويتيين من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية كما في 30 سبتمبر 2009 يبلغ نحو (489) الف قرض وبفرض ان نحو 20 بالمئة منها فقط ستتم جدولته لمدة تتجاوز (15) سنة تنفيذا لهذا الاقتراح بقانون وهي فرضية نعتقد انها متحفظة يعني ذلك ان على البنك المركزي ان يقوم بتدقيق نحو (98) الف قرض وذلك من الناحية الفنية والقانونية والاجرائية'.
واضاف ان ذلك 'ليس لمرة واحدة بل عليه متابعة ذلك للتحقق من التزام الجهات الدائنة بالتعليمات بالنسبة لجميع هذه الحالات وفقا لما تقضي به المادة فضلا عن اعباء تلقي بلاغات العملاء وتدقيقها وافادة العملاء بالاجراءات المتخذة حيالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ
- وعن المادة العاشرة من الاقتراح بقانون قال الوزير الشمالي 'نصت المادة على ان يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه وفق احكام القانون (28 لسنة 2008) الخاص بانشاء صندوق المتعثرين او تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد'.
واضاف ان ذلك 'ما ينطوي على اهدار حق الجهات الدائنة الذي تقرر لها بموجب التسويات التي ابرمت ووثقت وفق احكام القانون (28 لسنة 2008) المشار اليه ولا شك ان ذلك يؤدي الى زعزعة مراكز قانونية استقرت في ظل احكام قانون قائم'.
واوضح الوزير الشمالي ان المادة ال14 من الاقتراح بقانون 'الغت القانون (28 لسنة 2008) في شأن انشاء صندوق المتعثرين من تاريخ نفاذ القانون الجديد دون النص صراحة على اعتماد التسويات التي تمت وفقا لاحكام القانون المراد الغاؤه'.
وقال ان ذلك 'قد يؤدي الى تفسير هذه المادة على انها تنطوي على الغاء جميع ما تم توثيقه من تسويات في ظل القانون (28 لسنة 2008) واعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل ابرام عقود التسوية وبذلك يكون هذا النص فيه اهدار للتسويات المبرمة وهي في حقيقتها عقود رضائية ويرتب مساسا بمراكز قانونية استقرت بموجب التسوية
- وتطرق الوزير الشمالي الى الحجية الملزمة للعقود حيث قال ان 'الاقتراح بقانون تضمن في العديد من مواده امورا يترتب عليها اهدار للحجية الملزمة للعقود اذ ان للعقود حجية ملزمة لطرفيها بحسبانها القانون الاتفاقي لهما'.
واضاف 'ولا يجوز تعديل العقد الا باتفاق الطرفين وفق حكم المادة (196) من القانون المدني والتي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او قضي به القانون'.
ومضى يقول 'ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادىء الرئيسية التي ينظر اليها في داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة'.
وقال الوزير الشمالي 'وبناء على ما تقدم فان الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون الذي سيتم التصويت عليه في مداولته الثانية وذلك لما شابه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية فضلا عن اوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه وذلك بالقدر الذي يجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية في حال صدوره فضلا عن تضمنه لشبهات دستورية في مضمونه وفي بعض مواده'.
واضاف 'ولعل ما تم تقديمه من الحكومة كمشروع لتعديل بعض احكام القانون (28 لسنة 2008) في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار لهو الحل الناجع لمواجهة هذه المشكلة وبما يتفق مع النواحي القانونية والدستورية'.
تعليقات