الصرعاوي يرفض قانون حقوق 'البدون'
محليات وبرلمانملئ بالمثالب وحقوقهم مكفولة بالقوانين الحالية
يناير 6, 2010, منتصف الليل 4040 مشاهدات 0
أكد النائب عادل الصرعاوي على أن الكويت وأهل الكويت جبلوا على العمل الإنساني والاجتماعي سواء لمن هم بالداخل أو بالخارج، حتى بلغ أصداء هذه الأعمال كثير من أنحاء العالم وأنه لا مجال للمزايدة على الكويت وأهلها في ذلك.
مشيرا في هذا الصدد إلى المنطلق الأساسي المقدم بشأنه قانون الحقوق المدنية للمقيمين بصورة غير قانونية مع تقديرنا للإخوة مقدموا الاقتراحات بأننا لسنا بحاجة لمثل هذا القانون لأن لدينا تشريعات وقرارات كفيلة بعلاج هذا الموضوع وذلك استنادا إلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية، وبالأخص المادة رقم (2) التي تنص ' ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدون بالكويت يشمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة. ' وتعكس بأن هناك سجلات تم فيها حصر المقيمين بصورة غير قانونية كما أن هناك المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والتي تصدر بدورها بطاقة أمنية لكافة المقيمين بصورة غير قانونية مسجلا فيها الرقم المدني وفق المعلومات المثبتة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالتالي فإنه ليس هناك جدوى لتشريع قانون بإصدار بطاقات مدنية للمقيمين بصورة غير قانونية بوجود جهة تصدر بطاقات لهم، متسائلا عن الهدف من إصدار هذه البطاقات لمدة خمس سنوات بحد أقصى وفي الوقت نفسه الطلب من الحكومة بالالتزام لحل هذه القضية، إذا ما الداعي لذلك؟! مذكرا بالدراسة التي قدمها عام 2004 متضمنة الأطر القانونية للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية كاقتراح برغبة.
وشدد الصرعاوي على التوجه مباشرة لحل المشكلة دون الحاجة لإصدار مثل هذا القانون وفق البيانات المسجلة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وقانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية خصوصا وأن الجزء الأكبر من هذه الفئة مثبتة أصولهم وفق مستندات معتمدة ومقدمة إما من ذويهم أو لدى الجهات الحكومية المختلفة .
وأشار الصرعاوي إلى الكثير من المثالب في القانون المطلوب إقراره فيما يتعلق بالحقوق المدنية للمقيمين بصورة غير قانونية وفق تقرير اللجنة منها ما يتعارض مع مجموعة من مواد الدستور وبالأخص فيما يتعلق بالمواد 11، 13، 28، 40، 41 وغيرها من المواد، رافضا بشكل واضح التفسير الوارد في المادة الأولى وفق ما جاء بتقرير اللجنة والذي يعرف 'غير محددي الجنسية' والذين ينطبق عليهم القانون بأنهم كل مقيم بدولة الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل أو ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين باللجنة التنفيذية، لأن هذا نص غير مقبول لأنه يخالف في الواقع من قد يكون حاملا لجنسية أخرى أو معرف بجنسية أو بجواز سفر أو بهوية في تبعيته لدولة أخرى وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية .
وأيضا وجود مزايا وحقوق أعطيت لغير محددي الجنسية تفوق ما هي معطاة للكويتيين كما جاء في الفقرة (8) من المادة الثالثة حيث أكدت على 'حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة' في حين أن المادة (41) من الدستور تؤكد أن الدولة توفر للمواطنين فرص العمل وهناك فرق بين الحق والتوفير حيث تنص المادة 'لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه' .
كما تشير الفقرة (10) من المادة الثالثة من تقرير اللجنة 'الحق في التعليم بجميع مراحله' أي بما فيه التعليم الجامعي في حين أن الكويتي واستنادا للمادة (13) من الدستور تنص على 'التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه' والمادة (40) 'التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب . والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى' وأن القانون بالوضع الحالي يكفل التعليم في مراحل التعليم العام حتى الثانوية العامة أما التعليم الجامعي يكون وفق النسب وشروط القبول وبالتالي هناك كويتيين لا يقبلون بالجامعة في حين أن القانون في حال إقراره كما جاء من اللجنة يضمن تعليم من هم مقيمين بصورة غير قانونية في بكافة مراحله بما فيها التعليم الجامعية.
وأيضا ما ورد في في المادة الرابعة من تقرير اللجنة وجود تقليص في العقوبة وفق قانون الجزاء فيما يتعلق بتقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة مما يعكس بشكل قاطع التنازلات من هيبة القانون في الدولة.
وأشار الصرعاوي إلى أن الاقتراح بقانون الآخر الذي قدم للجنة فيه بعض الملاحظات وهي كالتالي، أولا : فيما يتعلق بديباجة الاقتراح بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية تبين أن هناك تعديل على المادة(3) من البند (1) وهذا التعديل في قانون الجنسية يفتح المجال في الدخول إلى تعديلات أخرى متوقعة في المستقبل .
ثانيا : المادة الأولى من الاقتراح أضافت تعديل في المادة(3) فقرة (3) 'اسم كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونيا' والتعديل المطلوب هو إضافة 'أو كان أبوه مجهول الجنسية أو لا جنسية له' وهذا يعني أن من يولد لأم كويتية والزوج غير كويتي أو بدون جنسية والحياة الزوجية قائمة يحصل الأبناء بقوة القانون على الجنسية بالتأسيس. بينما الأم الكويتية المتزوجة من محدود الجنسية لا يحصل أبناءها على الجنسية إلا في حالة الوفاة أو الطلاق البائن وفقا لنص المادة الخامسة فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتية .
ثالثا : أما بخصوص المادة الرابعة من الاقتراح فهي تلغي دور الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري وتجعله على عاتق المواطنين.
مؤكدا بهذا الصدد بأننا بحاجة إلى تشريعات تقنن عمليات التجنيس وتضعها في إطارها الصحيح وبالذات فيما يتعلق بالأعمال الجليلة، حيث سبق وأن تقدمنا باقتراح بقانون مع مجموعة من النواب لقضية التجنيس وفق الأعمال الجليلة وأيضا الاقتراح الخاص 'بأن لا جنسية لمن لا جنسية له'.
وأضاف الصرعاوي بأنه أصبح استحقاقا على الجميع بأن يتم بحث إسقاطات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 'لجنة ثامر' التي تحققت من آخر دفعة تم تجنيسها والتي بينت بأن 165 ملف من أصل 556 ملف مخالفين للشروط بما يعادل 29.6 % وبناء عليه وجهنا عدة أسئلة لوزير الداخلية.
وتمنى الصرعاوي بأن لا يقوم المجلس بإصدار أي قانون يعتبر بمثابة خطوة أولى نحو تجنيس كافة المسجلين لدى اللجنة المركزية وعددهم 107.723 مقيم بصورة غير قانونية مسجلين لدى هيئة المعلومات المدنية .
تعليقات