نواب يتقدمون بتعديل 'الثانية' باقتراح 'القروض الاستهلاكية'

محليات وبرلمان

1699 مشاهدات 0


تقدم النواب صالح عاشور ومعصومة المبارك وسلوى الجسار وعدنان المطوع بتعديل المادة الثانية استناداً لأحكام المادتين 103 و 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديل التالي على المادة الثانية من الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً.
( نص التعديل )
يستبدل نص المادة الثانية من الاقتراح بقانون المشار إليه كما أقرها المجلس في المداولة الأولى النص التالي :
المادة الثانية:
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والأرباح المحققة التي تترتب على هذه المديونيات ، ويقسط أصل القروض بعد خصم كافة الأقساط التي تم سدادها من قبل العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35% من الدخل الشهر للعميل أو أقساط شهرية متساوية على عشر سنوات بدون فوائد وأرباح محققة .
يضاف المادة الثاني مكرر:
تتحمل الدولة كافة الفوائد والأرباح المحققة المترتبة على إعادة جدولة مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة الثانية وتقوم بتسويتها مع الجهات الدائنة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية السيد / رئيس مجلس الأمة    المحترم

ومن جهته تقدم النائب خالد السلطان باقتراح بتعديل المادة الثانية من الاقتراح بقانون بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين بحيث تحذف فقرة (تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات) وتضاف فقرة (مع إلغاء فوائدها) بحيث يكون نص المادة كما يلي .
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009 بعد إسقاط كافة الفوائد والفوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعمل بدون فوائد وذلك نظر ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية مع إلغاء فوائداه .
وعلى البنك المركزي موائمة الإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة .
كما يجوز للبنوك الإسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن بعض الأرباح المحققة وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح .

السيد / رئيس مجلس الأمة   المحترم

السلام عليه ورحمة الله وبركاته ،،،
نقترح نحن الموقعين أدناه مراعاة الأحكام الشريعة الإسلامية تعديل المادة التاسعة من الاقتراح بقانون بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين بحيث يكون نص المادة كما يلي:
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين فوائد ، مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقاً لنظام المعاملات الإسلامية ، وعلى البنك التقليدية تأسيس محافظ إسلامية تكون خاضعة لقانون إنشاء البنوك الإسلامية وذلك لمنح التسهيلات المالية الاستهلاكية للمواطنين .

ومن جانبه تقدم النائب يوسف الزلزلة بتعديل بتعديل المادة الرابعة من الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً ونص التعديل المقترح كالآتي :

تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المقترضين ، وفي حال صدور أحكام قضائية سابقة ضدهم وفقاً للقواعد السارية في حينه على الجهة الدائنة ، إذا رغب المقترض في الاستفادة من أحكام هذا القانون ، أن تتصالح مع المدين وأن تتوقف عن تنفيذ الحكم الصادر ضده وإعادة جدولة قروضه وفقاً لأحكام القانون .

ومن جانبه تقدم النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي والصيفي مبارك الصيفي بتعديل المادة الثانية عشرة من الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلاً:

(نص التعديل)

يستبدل بنص المادة الثانية عشرة من الاقتراح بقانون المشار إليه كما أقرها المجلس في المداولة الأولى النص التالي:

المادة الثانية عشر

لا يستفيد من أحكام هذا القانون الوزراء ومن في حكمهم وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ورؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة وأعضاؤها المنتدبون ورؤساء مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر بخمس وعشرين في المائة من رأي مالها أو أكثر ورؤساء مجالس إدارة شركات المساهمة وأعضاؤها المنتدبون وأزواج جميع من سبق ذكرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك