خمسة نواب يقترحون قانون لحماية الوحدة الوطنية
محليات وبرلمانديسمبر 21, 2009, منتصف الليل 1404 مشاهدات 0
تقدم النواب مرزوق الغانم وعبدالله الرومي وعلي الراشد وحسين الحريتي ويوسف الزلزلة باقتراح بقانون المرفق ، في شأن حماية الوحدة الوطنية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
في شأن حماية الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر ، بالحض على كراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه ، أو دعا إلى ذلك .
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية
حرص قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 على تجريم الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع (المادة 31/7) ونص على أن عقوبة ذلك الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 27/3) ، كما حرص قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 على تجريم الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع (المادة 11/11) ، ونص على أن عقوبة ذلك هي أيضاً الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 13/2) ، كل ذلك حماية للوحدة الوطنية وحرصاً على السلام الاجتماعي الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ودعامة أن الدولة وسلامتها واستقرارها.
وتأكيداً لهذا النهج ، ونظراً لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيراً سلبياً في الوحدة الوطنية وتؤدي إلى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، والتصادم بين فئاته ، وتعمق انتماءاتها المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية .
لذا أعد هذا الاقتراح الذي ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر ، بالحض على كراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع ، بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ، وهي (القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أوالصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر).
تعليقات