دفاع الأندية الـ10 يُودع مذكرة بطلان قرار الحل

أمن وقضايا

1801 مشاهدات 0

مبارك الخشاب والحميدي السبيعي

أودع المحاميان الحميدي السبيعي ومبارك الخشاب بصفتهما محاميان عن أندية القادسية والساحل والتضامن والشباب والفحيحيل والنصر والصلبيخات  مذكرة دفاع اليوم الخميش الخميس لدى المحكمة الادارية التي من المقرر ان تصدر حكمها في دعوى المطالبة بإلغاء قرار حل الأندية الـ10  في العاشر من الشهر الجاري.

وتضمنت مذكره الدفاع التاكيد على بطلان الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لأتحاد كرة القدم والمنعقدة بتاريخ 12نوفمبر2009 والموجه من اللجنة المؤقته للأتحاد الكويتي لكرة القدم، وفي ما يلي نص المذكرة:

بطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس ادارة  الانديه ومنها نادي المدعين والمُنعقد فى تاريخ 13/11/2009 وبطلان محضر الإجتماع التكميلى الرابع –الدورة السادسة لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة المنعقد بتاريخ 13/11/2009 لمخالفته القانون رقم 42 لسنة 1978 :-
نصت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 42/1978 على الآتى: ( يحوز بقرار مُسبب من الجمعية العمومية غير العادية أومن الوزير المختص حل مجلس إدارة أى نادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة يحددها القرار ) - (مستند رقم 10 ) ، وقد حل مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة محل الوزير وفقا للقانون رقم 43/1992 بانشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وبالنظر إلى محضر الإجتماع المذكور، يتضح لنا بأن هذا المحضر قد جاء خالياً من تحديد مدة حل الأندية ومدة تعيين المجالس المؤقته وفقا للمادة 12 المذكورة أعلاه ، ما يوصم هذا المحضر بالبطلان المطلق .
الثابت في محضر اجتماع الرابع التكميلي لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في الفقرة الثانية تم تكليف نائب المدير العام لشؤون الرياضة بتشكيل لجنة لاختيار أعضاء مجلس إدارة مؤقت من خمسة أعضاء من الجمعية العمومية للأندية التي سيحل مجالس إداراتها .
والواضح انه لم يثبت على الإطلاق من خلال أوراق الدعوة أن السيد نائب المدير العام قد قام بتشكيل لجنة كما لم يتبين أن نائب المدير العام قد أرفق بمذكرة منه لمجلس الإدارة أسماء أعضاء مجالس الإدارات التي اختارتهم اللجنة مما يؤكد أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات كان بقرار منفرد من نائب المدير العام وهو ليس مخولا لاختيار أعضاء مجالس الإدارات وهذا الحق أصيل لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة مما يوصم محضر الاجتماع بالبطلان تبعا بذلك .
والثابت أيضا بالفقرة الثانية (4) من المحضر المشار إليه انه أوجب نشر القرار في الإعلان الرسمي (  جريدة الكويت اليوم ) ولما كان من المقرر قانونا أن القوانين والقرارات لايجوز أن تسري بأثر رجعي إلا بنص خاص .
ولما كان التكليف المشار إليه في الفقرة الرابعة مؤداه نشر القرار بالجريدة الرسمية مما يعني وبالضرورة عدم تطبيق هذا القرار قبل نشره بالجريدة الرسمية .
مما يوصم هذا المحضر المشار إليه بالبطلان أيضا وذلك لتنفيذه قبل نشره بالجريدة الرسمية .
و بطلان قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمنعقد فى 13/11/2009 لخلوه من تسمية أعضاء مجلس إدارة مؤقتا للأندية وفقا للمادة 12 من القانون رقم 42 لسنة 1978
كما يُلاحظ أن قرار تكليف نائب المدير العام ، جاء لتشكيل لجنة لإختيار أعضاء مجالس الإدارات المؤقتة للأندية المُنحلة ، وبالتالي فإن نائب المدير العام قد تجاوز إختصاصات مجلس الإدارة وسلبها،
ناهيك ان مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة أن سبب حل مجالس إدارات الأندية العشرة راجعا لعدم موافقتهم على إعتماد النظام الأساسى للإتحاد الكويتى .
وهنا نتساءل كيف يمكن لمجالس إدارة الأندية العشرة ألا تعتمد النظام الأساسى للإتحاد الكويتى لكرة القدم ، وهذا النظام الأساسى منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليو سنة 2007 أى قبل عامين ونصف. فكيف تزعم الهيئة أن الأندية العشرة لم توافق على إعتماد النظام الأساسى للإتحاد الكويتى لكرة القدم وهى من قامت بنشر هذا النظام الأساسى بالجريدة الرسمية فى 15 يوليو 2007 وأصبح ملزماً للأنديه كافة قانوناً منذ تاريخ نشره .
مما يعد قرارها بعد ذلك بحل مجلس ادارة الأندية العشرة قد بُنى على غشٍ ومخالفةٍ صريحة للقانون
- أن ما يبين أيضاً أن الهيئة قد بنت قرارها بحل مجلس إدارات الأندية على أمور غير واقعية لا أصل لها فى القانون، هو ما جاء فى الشق الثانى من تسبيبها لقرار الحل، حيث ذكرت أن النظام الأساسى للإتحاد الكويتى لكرة القدم أعتمد من قبل الإتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بتاريخ 6/10/2009، وما يدحضُ هذا الزعم، هو كتاب الفيفا المؤرخ فى 26/8/2007 والذى يُبين تعارض قرارات (الفيفا) مع الأنظمه المعمول بها بموجب القانون رقم 42/92 ، 5/2007 وعلى القرار رقم 369/2007 النظام الأساسى النموذجى الموحد للإتحادات الرياضية ، مستند رقم 5.
و:بطلان القرارات بحل مجالس إدارات الاندية كون    
الثابت وفقا لنص المادة الرابعه من القانون رقم 43/1992 أن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يتوجب عرضها على الوزير المختص خلال سبعة أيام وللوزير حق الاعتراض على القرار خلال مدة خمسة عشر أيام من تاريخ ابلاغه بالقرار وإلا تصبح  نافذة ومؤدى نص المادة السالف الاشارة إليها أن القرارات الصادره عن مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة يتوجب لنفاذها ان تنقضي مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الوزير حتى تصبح نافذه .
فقرار الهيئة العامة حتى يصبح نافذا لا بد ان تكتمل حلقات تكوينة والا فأنه يصبح غير نافذ وهذه الحلقات طبقا لنص المادة المشار إليها لا تكتمل إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على ابلاغ الوزير وعدم اعتراضة لكون ان حق الاعتراض المخول له طبقا للمادة السالفة يمنع اكتمال قرار الهيئة من حيث نفاذه ما دام لم تنقضي المدة وامتلاك الوزير حق الأعتراض، ومن جانب آخر فأن القرار الأداري النافذ لا بد ان يكون قرار محصناً وقرارات الهيئة وفقا لنص المادة سالف الاشارة إليها لا تعد قرارات محصنه تأسيساً على امكانية أعتراض الوزير عليها فتصبح تبعا لذلك قراراتٌ ملغية لا أثر لها أن استعمل الوزير المختص حق الأعتراض المخول له طبقا لنص المادة سالفة الذكر .
 
وكذلك  إلغاء القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة  بحل مجلس ادارة الاندية---- وتعيين مجلس إدارة مؤقت لكل ناد لمخالفته القانون  :
ناهيك عن التعسُف وإساءة إستعمال السُلطة :
أ‌)   بعد قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل الأندية العشرة قام بتعيين خصومهمم في مجالس الإدارات المعينة  .
ولم يبتغى المصلحة العامة فى ذلك التعيين بقدر ماكان لدداً في الخصومة وهذا يدلُ على التعسُف وإساءة إستعمال السُلطة .
مما يتضح معه أن المسألة ليست محددة بوقت، وإنما هى شخصانية وخصومة عند إتخاذ قرار الحل .
مطالبين بعد الغاء القرارات سالفة الذكر إلزام المدعي عليهم بصفتهم بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقتهم نتيجة قرار الحل الباطل .
و تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبغيرإعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه عملاً بالمادة 191 من قانون المرافعات .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك