المويزري يقترح منح إجازة خاصة للمرأة وقرض للمتقاعدين
محليات وبرلمانديسمبر 3, 2009, منتصف الليل 1013 مشاهدات 0
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراحين الأول يقضي بإعطاء إجازة للمرأة الكويتية المتوفى عنها زوجها مع منحها مرتب كامل حتى بلوغ أبنائها سن الثامن عشر، والاقتراح الآخر منح قرض للمتقاعدين.. في ما يلي نص الاقتراح:
وفقاً لمقتضيات أحكام الدستور وقوانين ونظم الخدمة المدنية الصادرة في شأن الوظيفة العامة عمدت الدولة إلى رعاية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وامتدت رعاية الدولة إلى حماية النشء من الاستغلال أو الإهمال الديني والجسماني والروحي.
وتحقيق هذه الأهداف يتطلب النظر إلى الأمومة باعتبارها أساس تربية أبناء المستقبل الذي هم عماد الدولة ومستقبلها وأملها في تحقيق مزيد من التقدم والرخاء على مدى تعاقب الأجيال .
ولما كان الوصول إلى هذه الغاية يتطلب تفرغ الأم لرعاية أبناؤها القصر خصوصاً في حال وفاة الأب وتحمل الأم لمسؤولية التربية والتوجيه الأمر الذي يتطلب تفرغها لهذه المهمة .
ولما كان الغالب من الموظفات يحجمن عن طلب إجازة رعاية الأسرة لمدة تزيد عن المقررة وفق نظم الخدمة المدنية حرصاً على بقاء الوظيفة التي يمثل دخلها أساس معيشة الأسرة .
لذا كان من الملائم العمل على منح المرأة العاملة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل لرعاية أبنائها القصر حتى بلوغهم سن الثامنة عشر أو زواج البنات .
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
( نص الاقتراح )
قيام مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يرخص للمرأة الموظفة المتوفى عنها زوجها الحصول على إجازة خاصة بمرتب كامل من تاريخ انتهاء عدة الوفاة وحتى بلوغ الأبناء سن الثامن عشر وزواج البنات منهم .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون الآتي في شأن منح قرض للمتقاعدين مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، رجاء عرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
شعيب شباب المويزري
اقتراح بقانون بمنح قرض للمتقاعدين
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن قانون الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بمنح زيادة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ،
وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وافق مجلس الأمة على القانون الآتي الذي نصه ، وقد صدقنا عليه وصدرناه .
( مادة أولى )
يمنح الموظفون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية والموظفون الخاشعون لأنظمة وظيفية خاصة قرض اجتماعي وقدره 10000 د.ك عشرة آلاف دينار عند التقاعد ويسدد المستحق نصف قيمته على أن يعتبر النصف لأخر كمنحة ولا يجوز زيادة قيمة القسط الشهري عن (50 د.ك) خمسون دينار ويصدر الوزير المختص قراراً بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط استحقاق القرض ، ويقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المستحق .
( مادة ثانية )
يعمل بنظام المادة السابقة دون الإخلال بأنظمة القوانين المعمول بها في شأن الأنظمة الوظيفية والتأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة .
( مادة ثالثة )
يؤذن للحكومة في تغطية منحة هذه القروض من الاحتياطي العام للدولة .
( مادة رابعة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره .
أمير دولة الكويت
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بشأن منح قرض اجتماعي للعاملين عند التقاعد حرص الدستور في المادتين 7 ، 11 الكويتي على التعاون والتراحم صلة وثقا بين المواطنين وتكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والصحة وإدراكاً لما يتطلعه المواطن عند بلوغ سن التقاعد ينخفض دخله الشهري تبعاً لذلك في الوقت الذي تكون مسؤولياته الأسرية قد زادت مع تعاظم حجم الأسرة واحتياجاتها .
وبالنظر إلى أن المتقاعدين من العاملين يمثلون فئة من نسيج المجتمع الذي جبل على الالتزام والتواصل خاصة وأنهم افنوا حياتهم في خدمة الوطن والمواطنين في كل موقع شغلوه وإبان حياتهم الوظيفية لذلك كان من الملائم تحسين ظروفهم المعيشية عند بدء حياتهم بعد التقاعد بمنحهم قرضاً حسناً بدون فوائد مقداره عشرة آلاف دينار يلتزم المستحق بسداد نصفها على أقساط شهرية لا تزيد عن خمسون دينار مراعاة لمقدار الدخل الشهري لهم بعد التقاعد وعلى أن يعتبر النصف الأخر منحة من الدولة لتحسين حالة المتقاعد الاجتماعية وأعباءه العائلية .
لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق حيث نص في المادة الأولى منه على استحقاق الموظفين الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية وموظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لأنظمة وظيفية خاصة قرضاً اجتماعياً مقداره عشرة آلاف دينار يسدد المقترض نصفه ويعتبر النصف الأخر منحه من الدولة .
وتنص المادة على وقف استحقاق القسط الشهري للقرض عند وفاة المقترض حتى لا تتحمل الأسرة مزيداً من العناء في حياتها بعد وفاة عائلها أو المستحق للقرض .
وتنص المادة على أن يصدر للوزير المختص قرار بناء على موافقة مجلس الوزراء بشروط وضوابط الاستحقاق والسداد .
وأشار المشروع في مادته الثانية على ألا يحول ذلك دون استحقاق المتقاعد للقرض بأي حقوق وظيفية أخرى أو مزايا يستحق له وفق نظام الوظيفة التي كان يشغلها .
وتنص المادة الثالثة على أنه تؤخذ الأموال اللازمة لهذه القروض من الاحتياطي العام للدولة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
تعليقات