السعدون يسأل عن مكافآت ومنح لأعضاء 'زين'
محليات وبرلمان'طلب من الشمالي كشفا بالطائرات الخاصة للشركة'
ديسمبر 2, 2009, منتصف الليل 3608 مشاهدات 0
وجه النائب احمد السعدون سؤالا برلمانيا لوزير المالية مصطفى الشمالي يتعلق بشركة زين للاتصالات والتي تملك فيها الدولة مجموعة من الأسهم، وفي ما يلي نص السؤال :
جاء في اجابة وزير المالية التي احيلت الى بتاريخ 22/10/2009 عن سؤالي الموجه اليه بتاريخ 16/9/2009 في شأن ما تملكه الدولة من اسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) من خلال الهيئة العامة للاستثمار بشكل مباشر او من خلال المساهمات الاخرى للهيئات العامة او للمؤسسات العامة بشكل مباشر او غير مباشر على حد سواء، وذلك حتى 1/8/2009، اوضح الوزير أن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة 24.608% من رأسمال شركة زين، مضيفا: وفي اجابة الوزير التي احيلت الي بتاريخ 22/11/2009 عن سؤالي الموجه اليه بتاريخ 10/11/2009 عن مقدار النسبة التي تملكها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ولاسيما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك حتى 1/8/2009 اوضح الوزير أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمتلك نسبة قدرها 2.97% بصورة غير مباشرة من شركة زين بتاريخ 1/8/2009، وقال: ولما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار 24.608% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2.97% تبلغ في مجموعها 27.578% من رأسمال شركة «زين» دون معرفة ما لغيرهما من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات ان وجدت.
وقال: وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص على ان «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن.
وكانت كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة تنصان على ما يلي:
مادة 1: للاموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
مادة 2: يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.
وكان قد ورد في كل من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 7 (الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الاموال العامة) من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه ما يلي:
مادة 6: مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار اليها في المادة الثانية اخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات او تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من اموال في داخل البلاد او خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب ان يتم الاخطار في ميعاد اقصاه عشرة ايام من تاريخ اجراء العملية او التصرف او صدور القرار.
ولرئيس الديوان ان يصدر قرارا بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد اليه من بيانات والاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من دفاتر او سجلات او اوراق او مستندات او حسابات، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات او مستندات خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ الطلب.
وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار اليها بالفقرة الأولى وابلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها.
وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها.
مادة 7 «فقرة اولى»
على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها.
وكان نص كل من المواد 11، 12، 13، 17 (الفصل الثالث) في الجرائم والعقوبات، من القانون ذاته ما يلي:
مادة 11
كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لاحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلف بالمفاوضة او الارتباط او الاتفاق او التعاقد مع اي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شؤون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق او التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد اجراءها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، فاذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الاضرار بأوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او ارتكب الجريمة في زمن الحرب تكون العقوبة الحبس المؤبد.
مادة 12
يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل له شأن في ادارة المقاولات او التوريدات او الاشغال المتعلقة بأحدى الجهات المشار اليها في المادة الثانية، او يكون له شأن في الاشراف عليها، حصل او حاول ان يحصل لنفسه بالذات او بالواسطة او لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح او منفعة من عمل من الاعمال المذكورة.
وقال السعدون: مادة 17: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمدا في تأخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة اولى من هذا القانون الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.
واضاف: ولما كانت ملكية الهيئات العامة والمؤسسات العامة «الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لا تقل عن 25% في رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين» الذين يديرون هذه الاموال العامة قد التزموا بأحكام القانون، ام انهم قد تعمدوا تأخير وصول الاخطار او البيان المشار اليهما في المادتين السادسة والسابعة فقرة اولى من القانون رقم «1» لسنة 1993 المشار اليه الى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة، وبالتالي تسري بحقهم احكام المادة 17 من القانون ذاته.
وطلب السعدون من الشمالي تزويده بكشف يبين فيه جميع المكافأت Bonus او المنح او غيرها، نقدية كانت او عينية ومقدارها التي اعطيت الى كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة والقياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حدة، وبكشف مبينة فيه جميع اسهم الخزانة التي تم بيعها وشراؤها وسعر بيع السهم او سعر شرائه بحسب الاحوال مع مقارنته بسعر السهم في سوق الكويت للاوراق المالية مع بيان اسم البائع والمشتري وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة وبكشف مبينة فيه تكاليف شراء وصيانة وادارة او تأجير او استخدام الطائرات الخاصة والدول التي استخدمت في السفر اليها واسماء من استخدمها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية، والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حدة، كما طلب تزويده بكشف مبينة فيه بدلات السفر التي صرفت الى كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة والقياديين في الشركة وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية والسنة المالية الحالية حتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية ولكل سفرة على حدة، وموافاتي بما اذا كان المسؤولون في الشركة قد التزموا باخطار ديوان المحاسبة كتابة بما اجروه من عمليات او تصرفات، مما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه مع موافاتي بصور من هذه الاخطارات، افادتي بما اذا كان المسؤولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 7 «فقرة اولى» من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليها، وما اذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات، مع موافاتي بصور من هذه البيانات.
تعليقات