الكلية أجلت قضية تلوث أم الهيمان الى جلسة 30 ديسمبر

أمن وقضايا

1973 مشاهدات 0

المحامي رفاعي علوش العجمي

قررت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة بتأجيل الدعوي المرفوعة من مواطن يقطن أم الهيمان ضد رئيس مجلس الوزراء وآخـرين بصفتهم بسبب تلوث منطقة أم الهيمان إلى جلسة 30/12/2009 وذلك للرد من الحكومة على مذكرة دفاع المواطن المدعى وذلك ردا منه على مذكرة دفاع الحكومة المقدمة بجلسة 14/10/2009 وكانت الحكومة قد دفعت في مذكرتها المقدمة بالجلسة السابقة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث وهما مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزير الإسكان ورد المحامى رفاعي علوش على هذا الدفع بقوله انه من المقرر أن الدفع بانعدام  صفة احد الخصوم في الدعوى مقرر للخصم الذي وضع لحمايته ولا يقبل من غيره إثارته ، كما أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ، ولما كان ذلك وكان كل من المدعى عليه الثاني والثالث كلاهما مسئول عن الإضرار التي أصابت المدعى حال كونهما قد شاركا المدعى عليهم في إقامة  تلك المساكن ومن ثم فهما مسئولان مع سألفى الذكر عن كل الإضرار التي أصابت المدعى ، وبما أن المدعى عليها الثانية ملزمة بإعداد ومتابعة الدراسات المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية .
إذ المقرر بموجب نص المادة رقم 9من القانون رقم 47/1993 بشأن الرعاية السكنية والتي نصت على انه:
تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ.
لذلك فإن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تكون هي التي تقوم بتنفيذ عملية البناء بنفسها بما يجعلها مسئولة بصفة أساسية عن الأضرار التي تصيب قاطني تلك المساكن، كما أن المدعى عليه الثالث مسئول عن الإضرار التي تصيب المدعى جراء التلوث المنتشر في منطقة أم الهيمان حيث أن السيد وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك وفقاً لنص المادة 10 من القانون سالف الذكر والى تنص على:
يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير .........)).
كما أن المدعى عليها الثانية قدمت الدليل على مسئوليتها وباقي المدعى عليهم بحافظة مستنداتها المقدمة بالجلسة السابقة وهو كتاب مجلس حماية البيئة المرسل إلى السيد /مدير عام الهيئة العامة للإسكان  والمؤرخ في 1/8/1993 والذي جاء به :
أن رأى مجلس حماية البيئة عن الموضوع ودراسة حالة الهواء الجوى في المنطقة والتي قامت بأعدادها إدارة حماية البيئة   ويؤخذ من تلك الدراسة
((أن المنطقة تتعرض لمستويات مرتفعة من الملوثات تزيد عن الحدود المسموح بها للمناطق السكنية رغم أن منطقة الشعيبة الصناعية لا تعمل بطاقتها الكافية حالياً وقد تزيد المستويات عن هذه في المستقبل حيث تفكر البلدية نقل الصناعات القائمة في منطقة أمغرة إلى منطقة الشعيبة الصناعية ))   
وذلك يؤكد عدم مصداقية المدعى عليها الثانية في دفاعها عند  قولها أن التلوث الموجود في حدود المسموح به.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك