لجنة الازالة: زراعة الساحات مسموح بها وفق شروط وضوابط

محليات وبرلمان

لا يجوز اقامة المنشآت الثابتة او المتحركة داخل المنطقة المرخصة

2604 مشاهدات 0



قالت لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة اليوم ان الزراعة التجميلية في الساحات بمناطق السكن الخاص مسموح بها وفق شروط وضوابط حددها المجلس البلدي.
وذكر بيان صحفي للجنة انه استنادا الى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت فقد حددت مادته رقم 12 من ضمن اختصاصات المجلس البلدي تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والاهتمام بالحدائق والتشجير.
وقال ان المادة 26 نصت على ان يصدر الوزير المختص في حدود القوانين وبعد موافقة المجلس البلدي اللوائح والنظم الخاصة بالمسائل ومن ضمنها زراعة المساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره المتخذ في اجتماعه في الرابع من يونيو 2007 حيث صدر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 172 لسنة 2007 باصدار لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي.
واضاف البيان انه بعد صدور هذا القرار تدارست لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة آلية تنفيذه ولما اعلنت ذلك تناقلت بعض الصحف عن بعض المواطنين وبعض اعضاء المجلس البلدي واعضاء مجلس الأمة اراء سلبية حول موضوع الزراعة امام المنازل. واكدت اللجنة في بيانها انها جهة تنفيذية تنفذ القوانين والقرارات التي تصدر عن الدولة. واوضحت ان قرار تنفيذ ازالة الاسوار الزراعية تم في اجتماع اللجنة الخامس مع وزير الدولة لشؤون البلدية في 6 اكتوبر الماضي والذي نصت مادته الاولى على السماح بالزراعة التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للعقارات في مناطق السكن الخاص بعد الحصول على ترخيص من البلدية ولا يسمح بالزراعة للساحات عبر الشارع.
واوضح البيان ان المادة الرابعة من لائحة الزراعة حددت الشروط والضوابط وهي ان الحد الاقصى المسموح به لزراعة الساحات هو 100 بالمئة من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد على 25 متر كمسطحات خضراء من سور القسيمة ولا يرخص بزراعة ساحات الارصفة بعرض اربعة امتار واقل وهي المسافة بين سور القسيمة وحجر الرصيف ويسمح بزراعة الارصفة والساحات التي تزيد على اربعة امتار. وقال البيان انه يجب ترك ارتداد مسافة مترين من حجر الرصيف وذلك في الشوارع التجميعية الداخلية اي الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية والتي تمر بها الخدمات وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة ثلاثة امتار من المنحنى. واشار الى وجوب ترك ارتداد مسافة ثلاثة امتار من حجر الرصيف وذلك في الشوارع التجميعية الداخلية (الشارع التجميعي هو الشارع الذي يجمع بين الشوارع التخديمية وايضا الشوارع التي تفصل بين القطع بنفس المنطقة) وعند المنحنيات يترك ارتداد اربعة امتار ونصف المتر من المنحنى. وقال ان من الشروط ترك ارتداد مسافة خمسة امتار من حجر الرصيف وذلك في الساحات والارصفة في الشوارع التجميعية الرئيسية التي تفصل المناطق وعند المنحنيات يترك مسافة سبعة امتار ونصف المتر من المنحنى. واشار الى ضرورة ترك ارتداد مسافة خمسة امتار عن الشبك المعدني وذلك في المساحات المطلقة على الشوارع الدائرية من الدائري الاول وحتى الدائري الرابع وعند المنحنيات يترك ارتداد مسافة سبعة امتار ونصف المتر من المنحنى ويترك ارتداد لا يقل عن اربعة امتار من المحولات الكهربائية وسبعة امتار عن المحولات الكهربائية الرئيسية الكبيرة ذات الضغط العالي من جميع الاتجاهات. وقال البيان انه في حالة وجود محول امام القسيمة فان تلك القسيمة تعطي زراعة بعمق لا يتعدى نصف ضلع المحلول اما اذا كان هناك باب في ذلك الجانب من المحول فان الزراعة لاتتعدى بداية حد المحول ويجب الارتداد عن المحول مسافة اربعة امتار من جميع الجهات وسبعة امتار عن المحولات الرئيسية ذات الضغط من جميع الجهات. وذكر ان من الشروط ايضا ترك ارتداد مسافة مترين عن اسفلت هواة المشاة في جميع المناطق. وقال بيان لجنة الازالة انه جاء أيضا في نفس المادة انه لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لاغراض الزراعة باسوار او نباتية او شبك معدني او اي تسوير من نوع اخر على ان تكون الزراعة كمسطحات خضراء او شجيرات متباعدة بمسافة لا تقل عن ثلاثة امتارعن بعضها بعضا ضمن المنطقة المرخصة كما لا يجوز اقامة المنشآت الثابتة او المتحركة داخل المنطقة المرخصة. واضافت اللجنة ان الاستنتاج الذي خلصت اليه ان الاسيجة من الانواع المختلفة هي احد الاسباب الرئيسية التي اخفت التجاوزات خلفها وحالت دون روئيتها من مراقب البلدية وتسببت في اقامة الزرائب للمواشي والطيور وبناء غرف للخدم او الايجار. وقال البيان ان لجنة ازالة تسير في مهمتها وفق خطط مدروسة للمحافظة على املاك الدولة من ناحية وعلى المواطنين من ناحية اخرى وان اللجنة في عملها هذا مستندة الى قرار وزير الدولة لشؤون البلدية السابق ذكره والمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن املاك الدولة.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك