عسكر يطالب بإنشاء هيئة عامة لذوي الإعاقة

محليات وبرلمان

743 مشاهدات 0


السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                                        المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
  
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بإنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
  
مع خالــــص التحيــــة،،
 
 
                                                                                                               مقدم الاقتراح
                                                                                 عسكر عويد العنزي
   
اقتراح بقانون
بإنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها :
1- الهيئة : الهيئة العامة لذوي الإعاقة .
2- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة .
3- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة .
4- الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة .
5- المدير العام : مدير عام الهيئة العامة لذوي الإعاقة .
(مادة 2)
تنشأ هيئة تعنى بشئون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى ' الهيئة العامة لذوي الإعاقة ' تلحق بمجلس الوزراء .
(مادة 3)
تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
1- وضع وتطبيق السياسة العامة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها .
2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
3- الإعداد والإشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة .
4- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
 5- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان .
6- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها .
7- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد أوجه استثمارها .
8- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
9- متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
10- تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون ذوي الإعاقة عن طريق وزارة الخارجية .
11- وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
12- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .
13- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وإبداء الرأي بالنسبة إلى الانضمام إليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
(مادة 4)
يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات أخرى ، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وغيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم .
ويكون المدير العام مقرراً للمجلس .
ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة .
(مادة 5)
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ
 قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة ، أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم .
(مادة 6)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من المجلس الأعلى للهيئة على أن يتكون من :-
1- مدير عام الهيئة رئيساً
2- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة .
(مادة 7)
يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه .
2- تنظيم أعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل والتي يرى تشكيلها .
3- تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين .
(مادة 8)
يختص مجلس الإدارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص :-
1- إصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للهيئة .
2- إصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شئونهم الوظيفية استثناءً من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية .
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة .
4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو أحد أعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لإبداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات .
 (مادة 9)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده .
(مادة 10)
تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنوياً ، وما يقبله مجلس الإدارة من إعانات وهبات ووصايا .
(مادة 11)
يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض من أحكام هذا القانون .
(مادة 12)
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى قراره بالجهات والإدارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها .
(مادة 13)
تلغى نصوص المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 من القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(مادة 14)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة
لما كانت الدولة تحرص بكافة أجهزتها على أن تولي فئة ذوي الإعاقة باهتمامها ورعايتها لما يعانونه من ظروف صعبة يمرون بها ، وتدعيماً لهذه المجهودات ومساهمة في تخفيف الأعباء عن هذه الفئة من أبناء الوطن فقد كان حرياً التفكير في إصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة وصولاً إلى تحقيق الغايات المنشودة من إنشائها وهي تحقيق الرعاية الواجبة لهذه الفئة من المواطنين من ذوي الإعاقة لذا فقد أعد القانون المرافق تحقيقاً لتلك الاعتبارات والغايات وتأكيداً للدور الذي يؤمل أن تضطلع به في هذا المجال .
فقد وضعت المادة الأولى من هذا المشروع تعاريف للمصطلحات الواردة فيه حتى يكون لها مدلول واضح عند تطبيق أحكامه . وأوردت المادة الثانية مسمى الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء .
وأوضحت المادة الثالثة اختصاصات الهيئة بما يجعل لها الصلاحيات الكفيلة بمباشرة الإشراف على النشاطات المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة . وأوردت المادة الرابعة كيفية تشكيل المجلس الأعلى للهيئة وقد رئى أن يكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية الوزراء المعينين حتى تكون الهيئة على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقها وقد أجازت هذه المادة للمجلس الأعلى أن يضم إلى عضويته أعضاء آخرين إذا رأى أن من المصلحة العامة ذلك ، كما خولت المجلس سلطة إصدار لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته ودورية اجتماعاته . ونصت المادة الخامسة على تعيين مدير عام للهيئة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير . وأوردت المادة السادسة كيفية تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة مدير عام الهيئة وثمانية أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية ذوي الإعاقة على أن يتم اختيارهم من خارج الهيئة كما
وخولت المادة السابعة للمجلس الأعلى إصدار اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة التي تنظم أعماله وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها وكذلك تحديد مكافآت أعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين .
ونصت المادة الثامنة على اختصاصات مجلس إدارة الهيئة بما يعطيه الصلاحيات الكفيلة لتحقيق الأغراض التي تقوم من أجلها . ونصت المادة التاسعة على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة .
وأوردت المادة العاشرة كيفية الحصول على الموارد المالية للهيئة .
ونصت المادة الحادية عشر على أن يصدر المدير العام للهيئة القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثانية عشر على أن يصدر مجلس الوزراء قراره بالجهات والإدارة التي تنقل تبعيتها إلى الهيئة.
وختاماً نصت المادة الثالثة عشر على إلغاء المجلس الأعلى لشئون المعاقين على أن تؤول إلى الهيئة العامة لذوي الإعاقة ما لهذا المجلس ما له من حقوق وما عليه من التزامات .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك