«الصحة»: حظر بيع منتجات التبغ أو النيكوتين لمن لم يبلغ 21 عاماً
محليات وبرلمانأغسطس 16, 2026, 4:45 م 207 مشاهدات 0
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، قراراً وزارياً، في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم الأحد، بشأن تنظيم تداول منتجات التبغ والنيكوتين ونظم إيصال النيكوتين في الكويت، ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتباراً من 1 يناير 2027.
ونصت المادة الثالثة على أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو توزيع أو تداول أو بيع أو عرض أو تخزين بقصد البيع أو الإعلان أو الترويج لأكياس النيكوتين الفموية أو المخاطية غير المسجلة كدواء، والمنتجات المشمولة في القرار مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات المعتمدة أو المستحدثة غير المرخصة من وزارة الصحة.
وتضمن الحظر المنتجات التي يكون تصميمها أو تغليفها أو اسمها التجاري أو طريقة عرضها أو تسويقها موجهاً للأطفال أو الشباب أو من شأنه جذبهم، بما في ذلك استخدام الرسومات أو الشخصيات الكرتونية أو صور الألعاب أو التغليف الذي يشابه الحلويات أو المشروبات أو المنتجات المخصصة للأطفال، إضافة إلى المنتجات التي تتجاوز الحدود القصوى للنيكوتين أو المكونات التي تحددها الجهات المختصة.
وجاء في المادة الرابعة أنه لا يجوز استيراد أو تداول أو بيع أو تصنيع أي منتج من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين إلا بعد التسجيل والاعتماد من القطاعات المختصة بوزارة الصحة واستيفاء متطلبات الجهات ذات الصلة في الدولة.
وألزمت القرار بالإفصاح الكامل عن المكونات وتركيز النيكوتين والمواد المضافة وبلد المنشأ والرقم التشغيلي وتاريخ الإنتاج والانتهاء، ووضع تحذيرات صحية نصية ومصورة واضحة وفق اللائحة الفنية المعتمدة بالقرار الوزاري رقم «345» لسنة 2023، وبما لا يقل عن نسبة 50% من مساحة العرض الأساسية للعبوة.
كما حظر أي ادعاء صحي أو علاجي أو ادعاء بأنها آمنة أو تساعد على الإقلاع، إلا بموافقة صريحة من وزارة الصحة، وحظر استخدام أي أوصاف مثل «أقل ضرراً» أو «خفيف» أو «خفيف جداً» أو «منخفض القطران» أو ما يماثلها من عبارات قد توحي بانخفاض الضرر أو المخاطر الصحية.
وألزم القرار بأي مواصفات فنية أو قيود إضافية تصدرها وزارة الصحة أو الجهات المختصة.
حظرت المادة الخامسة بيع أو تسليم أو تمكين أي شخص لم يتم من العمر «21» سنة من الحصول على أي من منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين.
وألزمت البائع بالتحقق من عمر المشتري من خلال البطاقة المدنية أو أي وسيلة تحقق معتمدة قبل إتمام البيع أو التسليم، وتحمل المرخص له المسؤولية عن مخالفة ذلك.
كما ألزمت كل منفذ بيع مرخص بوضع لوحة إرشادية واضحة ومقروءة في مكان بارز عند نقطة البيع، باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بحظر بيع هذه المنتجات لمن دون سن «21» سنة.
كما حظرت المادة السادسة البيع أو العرض أو التداول أو التوزيع أو نظم إيصال النيكوتين المرخصة في دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات والكليات وجميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، والمنشآت الصحية والطبية في القطاعين الحكومي والأهلي، والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
وشمل الحظر الأندية الرياضية والمعاهد الصحية ومراكز الشباب والمسارح ودور السينما والمرافق المخصصة للأطفال والشباب، ومحال البقالة والعربات المتنقلة والأكشاك المؤقتة والمعارض والفعاليات الترفيهية، وأجهزة الخدمة الذاتية، والمواقع والتطبيقات الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وعبر خدمات التوصيل.
وحظر القرار بيع هذه المنتجات ضمن نطاق «200 متر» من أسوار المؤسسات التعليمية، كما حظر عرضها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية إلا في الأماكن المخصصة لها وتحت رقابة مشددة، ويحظر عرضها للبيع في أي موضع يمكن للجمهور الوصول إليها مباشرة دون إشراف.
حظرت المادة السابعة الإعلان أو الترويج أو التسويق المباشر أو غير المباشر لمنتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين وصناع المحتوى واللوحات الإعلانية بجميع أنواعها والمعارض والفعاليات.
كما حظرت تقديم العينات المجانية أو الهدايا أو الخصومات أو العروض التشجيعية أو رعاية الأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية أو التعليمية.
وألزمت الجهات المختصة بالرقابة على المحتوى الإعلامي والإعلاني الذي يتضمن مشاهد تدخين أو استخدام منتجات التبغ أو النيكوتين أو نظم إيصال النيكوتين في الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية الموجهة إلى الأطفال واليافعين أو التي يحتمل وصولهم إليها، والعمل على الحد من ظهور هذه المشاهد.
وفي حال اقتضت الضرورة الفنية عرضها، يلتزم بعرض رسالة توعوية أو تحذير صحي بصورة متزامنة مع المشهد، تبين أضرار استخدام هذه المنتجات على الصحة.
نصت المادة الثامنة على حظر التعامل بالسجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن وغيرها من المنتجات أو الأجهزة التي ينتج عن استخدامها دخان أو بخار أو رذاذ أو أي انبعاثات عالقة، في جميع الأماكن العامة والمغلقة التي يحظر فيها التدخين بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
وأكدت المادة الحادية عشرة أن على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2027، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

تعليقات