محكمة الوزراء استمعت للمحامي الفزيع في بلاغه ضد الخالد
أمن وقضاياأكتوبر 7, 2009, منتصف الليل 1109 مشاهدات 0
أستمعت محكمة الوزراء صباح اليوم الى اقوال المحامي نواف الفزيع في بلاغه ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لعقد إعلانات انتخابات 2008 وقال كان خارج نطاق ما نظمه الدستور والقوانين المرسومة لعمل المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى ان السرعة والحاجة الملحة ي تنفيذ الأمر ليس بالتقرير لضرب انظمة القانون وقنواته التي اختصها المشرع في خصوص المال العام.
وقال ان ملابسات الشكوى التي تقدم بها أخيرا إلى النائب العام بشأن عقد الإعلانات: هل حاجة السرعة في أمر الإعلانات الانتخابية لعام 2008 تفوق الحاجة التي كانت متولدة من حشد أزلام النظام الصدامي السابق على الحدود الكويتية في اوائل الألفية الحالية حيث لجأت السلطة التنفيذية إلى اعداد خطة وموازنة عرضت على سمو الأمير ومجلس الأمة وكان ذلك في ايام معدودة.
وأضاف: ان كان أمن البلد أو مصيره وتعرضه للخطر المحدق آنذاك لم يمنع من التحرك وفق الدستور والقانون فهل مبرر وزير الداخلية لسرعة توفير الإعلانات الانتخابية وكسر الدستور وجميع قوانين الدولة وصرف أموال عامة دون سند قانوني أو دستوري أكثر أهمية من خطر الحشد الصدامي على الحدود الكويتية والذي قامت الدولة فيه بالسير عبر القنوات القانونية واحترمت فيه المشروعية على الرغم من حجم التهديد والحاجة الملحة آنذاك.
وأوضح الفزيع بأن قانون لجنة المناقصات المركزية ولائحته التنظيمية وقانون انشاء إدارة الفتوى والتشريع وقانون ديوان المحاسبة قد انتهكهم الوزير إذ لم يعرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع كما استلزم بذلك قانون الفتوى في المادة 5، وليس هناك موافقة للجنة المناقصات المركزية كما اشترطت بذلك المادة 2 من قانون اللجنة ولم يتم اخضاع العقد لرقابة الديوان قبل ابرامه حسبما نصت بذلك المادة 13 والمادة 14 من قانون انشاء الديوان وهذه امثلة من ما مثله توقيع العقد من انتهاكات للقانون بخلاف ما ايضاً أوردناه في بلاغنا المقدم.
وتابع: في ظل غياب المشروعية يكون التأثيم الجنائي إذ لا عبرة بالزواج العرفي ما دام لم يتم تصديقه كمثال يدلل على ان هذا الزواج غير الرسمي يصبح أطرافه في علاقة محرمة قانونا ومؤثمة جنائيا بما قد تنتج عنه ما يؤكد ان المشروعية في غيابها تنتج التأثيم الجنائي على من لا يتقيد بها، اما من ناحية قيمة العقد «الـ5 ملايين» فإنها قيمة مجحفة في حق المال العام ومبالغ بها بشكل خيالي وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة والذي اعتبر هذه القيمة هدرا للمال العام.
وبين بأن بلاغه مرتكن على أمرين هما المشروعية أو غيابها وهدر المال العام وهي ركائز قانونية يجرمها قانون حماية الأموال العامة كما نصت ببذلك المادة «14» في قانون حماية الأموال العامة والتي اكدت على تجريم كل موظف عام تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته وأي اهمال أو تفريط ممكن ان نتخيله أكثر من عقد يبرم بقيمة تعادل خمسون ضعف قيمته الفعلية كما اكد بذلك عقد انتخابات 2009 والذي كان قيمته 99 الفا وبعدد لافتات أكثر.
اما فيما يتعلق بشكوته ضد رئيس ديوان المحاسبة فقال: لكون ما قام به الوزير من مخالفات تشكل جريمة حسبما اكدت بذلك المادة 14 من قانون حماية الاموال العامة وهو بصفته من ابرم ولا يخضع بالتالي للفصل الرابع بالمخالفات المالية والاجراءات اللاحقة لها لكونه وزير لذا وجب على رئيس الديوان وبحكم قانون حماية الاموال وقانون محاكمة الوزراء ان يخطر النائب العام بتصرف الوزير المجرم قانونا كونه علم علما لا يقبل الشك بوجود الجريمة والخروج عن القانون مستشهدين بذلك بتقرير إدارة الرقابة اللاحقة في ديوان المحاسبة والتي عدت ما حصل هدرا للمال العام وطلبت من وزير الداخلية اجراء تحقيق داخلي في موضوع، وهذا التقرير كان تحت بصر وبصيرة رئيس الديوان وهذا التقرير أكد على ان تصرف الوزير مخالفة مالية طبقا لما أورده نص المادة 52 فقرة 4 و5 و6 و7 و8 في قانون ديوان المحاسبة وان رئيس الديوان وفقا لنص المادة 53 من قانون الديوان لا يملك أي سلطان على الوزير عدا ما نص عليه قانون حماية الاموال العامة وبالتبعية قانون محاكمة الوزرآء كون ان التصرف قد صدر من وزير.
وذكر بان رئيس الديوان لم يباشر أي اجراء وفقا لما نصت عليه القانونين سالفي الاشارة وهو وفقا لذلك قد تستر عمدا رغم علمه بوجود جريمة اعتداء على المال العام مما يعده شريكا متمما للجريمة الاساسية في هدر المال العام وبالتالي مسهلا لاطراف تجارية ومن خلال عقد غير مشروع للوصول إلى المال العام والتعدي على حرمته.
وزاد: على ضوء هذه المرتكزات تقدمنا ببلاغنا وعلى الرغم مما قد نملكه من مستندات تدين ما حصل أو قد لا نملكها الا ان مغبة تأثيمنا جنائيا من تقديم هذه المستندات الرسمية قد جعلتنا في صدد اعداد مذكرة نطلب فيها من لجنة محاكمة الوزراء البحث في أمور عدة تتمثل في المستندات وجداول الكميات التفصيلية والشروط العامة والشروط الخاصة لمستندات امر استجلاب عروض الاسعار وجميع المراسلات المخاطبات الاصلية التي تمت بين الوزارة والشركة أو الشركات وصولا إلى عرض السعر النهائي وما يفيد موافقة الشركة على جميع الشروط والترتيبات المحددة بمتطلبات وزارة الداخلية لأمر الاعلانات محل الموضوع من وزارة الداخلية، وقرار اللجنة الفنية المشكلة بالوزارة لدراسة العروض وقرار تشكيلها وجميع المراسلات التي تمت بين اللجنة المشكلة الفنية ووزير الداخلية، وكتاب الوزارة الموجه للجنة المناقصات المركزية بطلب الموافقة وكتاب قرار لجنة المناقصات المركزية حول الموضوع وكتاب الوزارة الموجه لإدارة الفتوى والتشريع بعرض مشروع عقد التعاقد كون تقديرات الاسعار المقدمة لمشروع العقد تتجاوز السبعين ألف دينار كويتي وكتاب رأي إدارة الفتوى والتشريع حوله، وكتاب الوزارة الموجه لديوان المحاسبة طلبا للموافقة المسبقة وفقا لما تقتضيه المدادنيين 13، 14 من قانون انشاء الديوان وتعديلاته وكتاب موافقة الديوان للتعاقد على الموضوع، والعقد الموقع بين الوزارة والشركة لإعلانات انتخابات 2008 وكافة البيانات المتعلقة بالشركة المتعاقد معها للاعلانات الانتخابية لسنة 2008 من حيث عقد تأسيس الشركة وملاكها والتسجيل التجاري والسجل لدى غرفة وتجارة الكويت وتسجيله في قوائم تصنيف المقاولين لدى لجنة المناقصات والفئة المسجل بها الشركة المتعاقد معها لدى لجنة المناقصات ورأس مال الشركة وسابقة اعمال الشركة، والاعلان بالجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.
وأضاف: من الامور التي سنطالب محكمة الوزراء بالبحث فيها دراسة الوزارة لاسعار السوق للاعمال المماثلة معتمدة من الإدارة المعنية والمراسلات التي تمت بين ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية حول المخالفات المالية التي وجهها ديوان المحاسبة للوزارة بما فيها طلب التحقيق، والمحاضر الاصلية التي تمت بالوزارة بناء على طلب الديوان، وقرار التحقيق وقرار السلطة المختصة على ما نتج عليه التحقيق بوزارة الداخلية، وكتاب الوزارة الموجه بقرا ونتائج التحقيق الإدارية حوله الموجهة لديوان المحاسبة وتفريغ التسجيل التلفزيوني لجلسة مجلس الأمة باستجواب وزير الداخلية والمنعقدة بتاريخ 23/6/2009، والتدابير المالية والاجراءات والرسمية التي تمت على ميزانية الوزارة لتغطية تكلفة العقد المبرم، وتقرير إدارة الرقابة اللاحقة بديوان المحاسبة بخصوص عقد الاعلانات وكتاب الإدارة اللاحق للتقرير.
ولفت الى انه ذكر في بلاغه للنائب العام ان تقديم شكواه ضد وزير الداخلية ورئيس ديوان المحاسبة جاءت كشهادة حق لم يستطع أو يحتمل كتابها، ولم يقصد من خلالها المطالبة بحق ذاتي بل الدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون والمجتمع، بالاضافة الى الاخذ بنص المادة رقم مادة 17 من الدستور التي تنص على الأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن من منطلق الحرص على المال العام وما تضمنه قانون حماية الاموال العامة في مادته رقم «1» للاموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
وتنفيذا لنص المادة «18» من نفس القانون والتي تنص على «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب.... أو بهاتين العقوبتين».
ولفت الى انه ذكر ببلاغه ان الوزير لم يتقيد بطلب ديوان المحاسبة وفقا للمخالفات المالية التي وقعت وذلك باجراء التحقيق والتنظيمات المنصوص عليها بالفصل الرابع بقانون انشاء الديوان والصد عن ذلك وعن عمد لمرحلة ما قبل وبعد توقيع العقد ضارب قانون الديوان بعرض الحائط وبلا مبالاة، مشيراً الى انه قد ترتب على عدم تقيد الوزير بالقوانيين المنظمة بالدولة وابرام عقد غير مشروع وساقط مع طرف تجاري تحول حول تصرفه الشبهات القانونية هذا بالاضافة الى ارتفاع تكلفة العقد المرهقة للمال العام والمبالغ بقيمته وتحميلها على الاموال العامة بهدف التنفيع والتسهيل لاطراف تجارية بالوصول الى الاموال العامة دون سند من قانون او تنظيم وترتب على تصرفة غير القانوني شبهة الاثم الجنائي بحسب ما ورد بقانون حماية الاموال العامة.
واستطرد قائلا: حول البلاغ المطالبة بمحاسبة الوزير حيث ان ما تم ابرامه من عقد للاعلانات الانتخابية لعام 2008 يعد تصرفا غير مشروع بين وزير الداخلية بصفته وشخصه وطرف تجاري ودون التقيد بالقوانين المرسومة بدولة الكويت كان من شأنه بالاضرار بالمال العام للدولة وتحميلة اعباء مالية مبالغ فيها وبقيمتها تصل الى ما يقارب تقديريا خمسين ضعف تكلفتها الحقيقية بمقارنة التكلفة للعقد الذي ابرم في الاعلانات انتخابات 2009 وبحسب الاجرائات التي رسمتها القوانين بقيمة 99 الف دينار واهدارها واستباحة حرمتها حيث سيكون متفاديا لذلك اذا ما تم اتباع الاجراءات القانونية المرسومة بالدولة والسابق الاشارة والاستناد اليها وكما ان من اثار عدم تقيد الوزير بقوانين الدولة وبتوقيعه كطرف اول وتمكين غيره وهو الطرف الثاني بالعقد وبطريقة غير مشروعة ولا يسندها قانون وبتفريط في اداء وظيفته واخلال بواجباته واساءة في استعمال سلطته والاضرار الجسيم بالاموال العامة دون مسوغ من الدستور او القانون، تستوجب تطبيق القانون والنصوص والمواد ذات الصلة بقانون حماية الاموال العامة وتحديدا نص المادة «16» يحكم على الجاني بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس او استولى عليه او سهل لذلك لغيره من مال او منفعة او ربح.
وعن مخالفة رئيس ديوان المحاسبة ذكر انه بين خلال المذكرة بأن رئيس ديوان المحاسبة لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها بقانون انشاء الديوان بفصلة الرابع وذلك فيما يتعلق برقابته المسبقة واللاحقة عند اكتشاف المخالفات المالية والقانونية التي ارتكبها وزير الداخلية بعقد الاعلانات لانتخابات عام 2008 ولم يتخذ الاجراءات المتعلقة بالمخالفات المالية للموظفين الذين يشغلون اعلى من درجة من درجات الحلقة الثانية وكذلك لغير من ذكروا في البند «أ» في المادة «60» وكذلك نصوص المواد المدرجة والواردة بالفصل الرابع بمواده ارقام
69،67،66،65،64،63،61،60،59،58،57،56،55،54،53،52 فيما يتعلق بالموظفين المحددين بالمادة «60» كما لم يتبع الاجراءات المرسومة بقانون محاكمة الوزراء محاكمة الوزراء «88/1995» بكون ان المخالفات المالية التي حدثت بوزارة الداخلية قد جاءت من وزير لا ينطبق عليها احكام المخالفات المالية وبحسب التنظيم المنصوص عليه بالمادة «53» عند علمه ومن خلال التدقيق الميداني وما تكشف عنه بأن من قام بالمخالفات المالية وخرج عن القانون ومن قام بعقد الاعلانات الانتخابية غير الشرعي ودون اتباع القوانين والقواعد المرسومة بالدولة هو وزير الداخلية بذاته وشخصه وانه كان من الاجدر به قانونا كرئيس لديوان المحاسبة ومن اجابته القانونية اخطار النيابة او البيان لها وبحسب ما رسمه قانون حماية الاموال العامة.
كما ان رئيس الديوان وبعد قيام الوزارة والوزير بعدم الرد على طلباته الموجهة في سنة 2008 بطلب التحقيق وعدم تقيد الوزير بنصوص قانون انشاء ديوان المحاسبة وما تطلبه التنظيم وبكون ان العقد قد تم توقيعه من قبل وزير الداخلية منفردا ودون اخذ موافقة الجهات الرسمية المنصوص عليها بقوانين وقواعد الدولة وكان الامر على علم وبصيرة رئيس ديوان المحاسبة وما احتوته التقارير الرقابية للقطاعات المختصة بالديوان والمرفوعة له حول المخالفات وشبهة الاعتداء على المال العام من قبل الوزير دون مسوغ من دستور او قانون دون ان يحرك ساكنا بما نص عليه قانون محاكمة الوزراء رقم 88/1995.
واشار الى ان البلاغ حول ايضا مسؤولية رئيس ديوان المحاسبة استنادا الى علمه بشبهة الجريمة التي تمت بالاعتداء على المال العام ومن قام بها برتبة وزير دون تحريك اي اجراءات بحسب القوانين المتبعة بالدولة ووفقا لما ورد بالقانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة وما ورد بنص المادة رقم «34» والتي تنص على ان يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات ولمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة لذا وبناء على ما تقدم من عدم قيام رئيس الديوان بتطبيق قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وقانون رقم «1س لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة وصده وتجاهله باتخاذ الاجراءات القانونية بابلاغ وبيان النائب العام بالممارسات التي قام بها وزير الداخلية وعن عمد وتعرض الاموال العامة للهدر واستباحة حرمتها وصده عن اتباع ذلك وعن عمد يوقعه تحت المساءلة القانونية بالمشاركة والتستر كنتيجة لعدم الابلاغ بحسب ما تنص عليه المادة رقم «2» من قانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء «88/1995».
تعليقات