خمسة نواب نحو تعديل بعض أحكام 'تنظيم القضاء'

محليات وبرلمان

2361 مشاهدات 0


قدم خمسة نواب وهم د. فيصل المسلم و د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش وفلاح الصواغ و محمد هايف اقتراحا بقانون بتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء،وفي ما يلي نص التعديل على القانون:

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن قانون تنظيم القضاء
- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية .
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

( مادة أولى )

يستبدل بعبارة ' مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء' العبارة التالية :-
' مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بإصدار قانون السلطة القضائية '.
ويستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم المشار إليه النص التالي :-
' يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق '
كما يستبدل بعبارة ' قانون تنظيم القضاء ' المرافق لذات المرسوم العبارة التالية :-
' قانون السلطة القضائية '

( مادة ثانية )

يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النص التالي:-
' يتقاضى كل من رئيس محكمة التمييز ، ونائب رئيس محكمة التمييز ، ورئيس محكمة الاستئناف ، والنائب العام ، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية ، المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ، ما لم يقرر لهم القانون حقوقاً ومزايا أكثر بسبب الوظيفة ، فيتقاضون أيهما أفضل .
ويتقاضى مستشار محكمة التمييز المرتب والبدلات المقررة لمستشاري محكمة الاستئناف '

( مادة ثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 12 ،17 ،20 فقرة أولى ،21 فقرة ثانية ، 24، 25 فقرة أخيرة ، 31 فقرة أولى وفقرة أخيرة ، 32، 35، 36، 41 فقرة أولى ، 42 فقرة ثانية ، 58 ،60 ،61 فقرة ثانية ، 64، 66 فقرة أخيرة ، 67 فقرة أولى ، 69، 70، 72، 73، 74 من قانون تنظيم القضاء المشار إليه ، النصوص التالية :-

مادة ( 12)

تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية لكل محكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة للمحكمة أو للجنة الشئون الوقتية بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها فإذا أصرت على قرارها ، كان له أن يصدر قراراً بما يراه ، ويكون قراره نهائياً .

مادة ( 17)

يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر ، في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة ، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في القانون ، وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل .

مادة (20 فقرة أولى )

يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته من أعضاء النيابة العامة ، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة ، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ، ونائب رئيس محكمة الاستئناف ، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات متصلة ، وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

مادة ( 21 فقرة ثانية )

وفي جميع الأحوال لا يجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة ، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لاتقل درجة كفاءته فيهما عن جيد .

مادة ( 24 )

يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :-
' أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم قوانين البلاد ونظمها '.
ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية أمام صاحب السمو الأمير بحضور وزير العدل .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، فيما عدا وكلاء ومستشارو محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص .

مادة ( 25 فقرة أخيرة )

ويجوز ندب القاضي أو عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إليه، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال ، وذلك في الحالات الآتية :-
1- اللجان والأعمال التي يشارك أو يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني .
2- المكاتب الفنية بالمحاكم أو النيابة العامة .
3- معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .
4- هيئة الرؤية الشرعية .
5- اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل .
6- إدارة التوثيقات الشرعية .
7- إدارة الاستشارات الأسرية بوزارة العدل .
8- اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين .
9- لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .
10- مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق والتدريس بها وبالمعاهد العلمية الحكومية .
11- اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الأعلى للقضاء لأجل محدد لدراسة موضوع عاجل وهام متصل بالصالح العام .
12- هيئات التحكيم .
ولا يجوز الندب في غير الحالات سالفة البيان .

مادة ( 31 فقرة أولى )

يجرى التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :-
' امتياز / جيد جداً / جيد / متوسط '

مادة ( 31 فقرة أخيرة )

وعلى إدارة التفتيش إرسال صورة من التقرير إلى المجلس الأعلى للقضاء وذلك فور إيداع التقرير في الملف الشخصي .

مادة ( 32 )

يتولى المجلس الأعلى للقضاء فحص حالة وكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة متوسط ، وللمجلس بعد فحص حالتهم إما إحالتهم إلى التقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة ، أو إنهاء عقودهم ، أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وذلك دون إخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية .

ويقوم رئيس المجلس بإخطار القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس فور صدوره ، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الأخطار كما يخطر وزير العدل بذات القرار . وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة أخرى يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .

مادة ( 35)

لرئيس كل محكمة ولجمعيتها العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها .

مادة ( 36 )

لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم . ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى وزير العدل .

وللقاضي أن يتظلم للمجلس الأعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه إليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره .

وللمجلس أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه إن رأى وجهاً لذلك ، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر التظلم .

ولرئيس التفتيش القضائي حق تنبيه الوكلاء بالمحكمة الكلية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم – إذا كان التنبيه كتابياً – حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه .

وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً ، رفعت الدعوى التأديبية.

مادة ( 41 فقرة أولى )

تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي بناء على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي أو النائب العام حسب الأحوال . كما تقام الدعوى أيضاً ضد القاضي أو عضو النيابة إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية بناء على شكوى تقدم بذلك ، ويحال إلى مجلس التأديب للنظر في أمر فصله من الخدمة .

مادة ( 42 فقرة ثانية )

وعند تقرير السير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهي المحاكمة .

مادة ( 58 )

تنشأ بمحكمة التمييز نيابة مستقلة تسمى ' نيابة التمييز ' تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة ، وتؤلف من مدير ونائب للمدير وعدد كاف من رجال القضاء والنيابة العامة.

ويكون ندب المدير ونائبه والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن .

ويصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة .

مادة (60)

أعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام .

مادة (61 فقرة ثانية)

ويكون التعيين في وظائف النيابة العامة الأخرى والترقية إليها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، عدا التعيين في وظيفة وكيل نيابة ( ج ) فيكون بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، على أنه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة أن يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء . وأن يكون قد اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم ، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة ، ويجوز فصله بقرار من الوزير بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء ، إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى ، وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة .

مادة (64)

للنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة .

مادة (66 فقرة أخيرة)

وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من رئيس المجلس الأعلى للقضاء . وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس كافة الإجراءات .

مادة (67 فقرة أولى)

تعين وزارة العدل عدد كاف من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشئون ، على أنه بالنسبة لمديري الإدارات والمراقبين بالمحاكم والنيابة العامة فلا يكون تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم إلا بعد موافقة رئيس المحكمة المختصة أو النائب العام بحسب الأحوال .

مادة (69)

يكون للسلطة القضائية ميزانية سنوية مستقلة ، وتبدأ السنة المالية لها مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية ، وتدرج الاعتمادات المخصصة للميزانية رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

وتعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مشروع الميزانية ، وتعرضه على المجلس لبحثه وإقراره بما لا يجاوز الاعتماد الخاص بالسلطة القضائية في ميزانية الدولة بالاتفاق مع الحكومة ، ثم يرسل مشروع الميزانية إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته مع ميزانية الدولة إلى مجلس الأمة .

وتصدر ميزانية السلطة القضائية بقانون وتلحق بميزانية الدولة وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة .

وعقب صدور القانون الخاص بميزانية السلطة القضائية يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في بنك الكويت المركزي ، ولا يتم الصرف من هذا الاعتماد إلا بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه في ذلك .

وتسري في شأن الاعتمادات الإضافية للسلطة القضائية الأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين .

وبعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي ، ويتبع في إقراره وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية السلطة القضائية وإصدارها .

مادة (70)

يباشر المجلس الأعلى للقضاء جميع الاختصاصات المخولة لديوان الخدمة المدنية في القوانين واللوائح، والاختصاصات المقررة لمجلس الخدمة المدنية المنصوص عليها في قوانين الخدمة المدنية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة .

ويباشر وزير العدل جميع اختصاصات ديوان الخدمة المدنية بالنسبة للجهات المعاونة لهم .

مادة (72)

ينشأ بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء معهد للدراسات القضائية والقانونية ، ويحدد المرسوم أهدافه .

ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة ، ويشكل مجلس إدارة المعهد من رئيس محكمة الاستئناف رئيساً ، وعضوية كل من:

- النائب العام .

- رئيس المحكمة الكلية .

- رئيس التفتيش القضائي .

- وكيل وزارة العدل .

- عميد كلية الحقوق .

- مدير المعهد .

- أحد رجال القضاء الكويتيين بدرجة مستشار على الأقل أو ما يعادلها يندبه المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بما لا يجاوز ثلاث سنوات .

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة الاستئناف أو في حالة غيابه يرأس المجلس النائب العام .

المادة (73)

ينشأ بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ناد خاص للقضاة وأعضاء النيابة العامة بغرض ممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي .

ويشكل مجلس إدارة النادي بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من :-

- أربعة من وكلاء أو مستشاري محكمتي التمييز أو الاستئناف .

- أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة ( ب ) على الأقل .

- أحد وكلاء المحكمة الكلية أو أحد قضاتها من الدرجة الأولى على الأقل .

- مدير النادي .

وتكون رئاسة النادي لأقدم الأعضاء .

ولا يخضع نادي القضاة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .

مادة ( 74 )

يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة المعهد المنصوص عليه في المادة [ 72 ] القرارات المنظمة لشئونه المالية والإدارية والوظيفية ، كما يصدر ذات القرارات بالنسبة لنادي القضاة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

( مادة رابعة )

تضاف الفقرات التالية إلى المواد (13 ، 16، 21 ، 33) من قانون تنظيم القضاء المشار إليه.

مادة ( 13 فقرة أخيرة )

ويكون حضور القضاة وأعضاء النيابة العامة في أثناء انعقاد الجلسات بالرداء الخاص بهم .

مادة ( 16 فقرتان أخيرتان )

ويلحق بالمجلس أمانة عامة يكون تنظيم شئونها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتشكل برئاسة أمين عام يختار من بين رجال القضاء بدرجة لا تقل عن مستشار أو محام عام ، يعاونه عدد كاف من الأمناء المساعدين والأعضاء يختارون من بين رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الأولى على الأقل أو ما يعادلها ، ويندب الأمين العام والأمناء المساعدون والأعضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء لمدة سنة قابلة للتجديد .

كما يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين للعمل في الشئون المالية والإدارية يختارون من بين العاملين في هذا المجال بوزارة العدل أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء .

مادة (21 فقرة أخيرة )

ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة وفى حالة الضرورة شغل الوظيفة الأعلى بطريق الندب ، ويعتبر تاريخ الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للقضاء ما لم يحدد المجلس تاريخاً آخر .

مادة (33 فقرتان أخيرتان )

ولا تدخل أيام العطلة الأسبوعية والعطلة الرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب مدة هذه الإجازة .

ولا يجوز منح الإجازة الدورية إلا بعد مضي ستة شهور من تاريخ تسلم العمل ويصرف مرتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها .

(مادة خامسة)

يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار إليه مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً ، 8 مكرراً ، 34 مكرراً ، 69 مكرراً ، 69 مكرراً ( أ ) ، 69 مكرراً ( ب ) ، 69 مكرراً ( ج ) ، 69 مكرراً ( د ) ، 75 ، 76 ، 77 ، 78، 79 ، 80) بالنص التالي :

مادة (6 مكررا)

ينشأ مكتب فني بمحكمة الاستئناف تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويؤلف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المحكمة .

مادة (8 مكرراً)

ينشأ مكتب فني بالمحكمة الكلية تحدد اختصاصاته بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ويؤلف من رئيس بدرجة مستشار على الأقل وعدد كاف من رجال القضاء ويصدر بندبهم قرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المحكمة .

مادة (34 مكرراً)

يستحق القاضي وعضو النيابة العامة عند انتهاء الخدمة بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً ، على أنه إذا بلغت مدة الخدمة ثلاثين سنة متصلة على الأقل في العمل القضائي فيستحق البدل النقدي عن رصيد الإجازة بما لا يجاوز مدة سنة ، ويحسب البدل النقدي على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملاً جميع البدلات والعلاوات ، ويسقط ما زاد على ذلك .

مادة (69 مكرراً )

يستحق رجال القضاء والنيابة العامة عند بلوغهم سن الخمسين وحتى بلوغ الستين مكافأة سنوية مقدارها عشرة آلاف دينار بشرط أن تبلغ مدة اشتراكهم المحسوبة في المعاش التقاعدي الأساسي خمسة وعشرين عاماً على الأقل قضوا منها في خدمة القضاء والنيابة العامة عشرين عاماً على الأقل ، وتصرف هذه المكافأة للمستحقين منهم من أول السنة المالية لاستحقاقهم إياها .

ولا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين المعاش الاستثنائي .

مادة (69 مكرراً أ)

تصرف المكافأة الكلية المشار إليها في المادة السابقة ومقدارها مائة ألف دينار كاملة لكل من بلغ من رجال القضاء والنيابة العامة وقت العمل بهذا القانون ستين عاماً ، كما يصرف لمن جاوز سن الخمسين منهم وقت العمل بهذا القانون جملة ما كان يستحقه من المكافأة طبقاً لأحكام المادة السابقة منذ بلوغه سن الخمسين ، وذلك متى استوفى كل منهم باقي الشروط المشار إليها في المادة السابقة .

مادة (69 مكرراً ب)

تصرف المكافأة المشار إليها في المادتين السابقتين ومقدارها مائة ألف دينار لرجال القضاء والنيابة العامة أو للمستحقين من ورثتهم في حالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامل إذا كان قد أمضى في الخدمة الفعلية بالقضاء أو النيابة العامة خمسة عشر عاماً .

مادة (69 مكرراً ج )

تصرف المكافأة الكلية المشار إليها ومقدارها مائة ألف دينار كاملة إلى كل من أحيل للتقاعد من رجال القضاء والنيابة العامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون واستوفى الشروط المقررة في المادة (69 مكرراً) منه ، ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين ما يكون قد تقرر له من معاش استثنائي أو مكافأة استثنائية .

على أنه في حالة التنازل عن المعاش الاستثنائي خلال مدة لاتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، يعود الحق في صرف المكافأة المستحقة كاملاً .

كل ذلك مع مراعاة ما قد يكون هناك من فروق مالية بين المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون وبين إجمالي المكافأة الاستثنائية إن وجدت .

مادة (69 مكرراً د )

تتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (75)

مرتبات وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة بجميع درجاتهم يصدر بها مرسوم .

مادة (76)

يبرم مع القضاة وأعضاء النيابة العامة غير الكويتيين عقود خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويمنحون مكافأة عند انتهاء الخدمة وفقاً للقواعد المعمول بها للموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة ، وتحسب هذه المكافأة على أساس كامل المرتب الذي كان يتقاضاه كل منهم شاملاً جميع البدلات والعلاوات المقررة .

مادة (77)

يعطى كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة سكناً خاصاً مؤثثاً يتناسب مع وظيفته وذلك طبقاً للنظام الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء .

مادة (78)

تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة ببلوغ سن السبعين ويستمر في العمل من يبلغ هذه السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها ولا يجوز مد الخدمة بعد بلوغ هذه السن.

مادة (79)

يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما ، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

مادة (80)

ينشأ صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الحاليين ، ولورثة من انتهت خدمته منهم بالوفاة ، وكذلك السابقين ممن أمضوا في خدمة القضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة ، وتكون المدة خمسة عشر سنة لمن انتهت خدمته لأسباب صحية ، وأسر هؤلاء جميعاً من زوج وأولاد وأبوين يعولهم .

وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع المجلس الأعلى للقضاء.

وتتكون موارد الصندوق مما يلي :

أ - مبلغ يستقطع من الرسوم القضائية المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 المشار إليه بواقع 7 % من قيمة الرسوم المحصلة ، وتتولى إدارة الرسوم القضائية استقطاع تلك المبالغ وتوريدها مباشرة إلى الصندوق المشار إليه .

ب - قيمة الاشتراكات المحصلة من المستفيدين من الصندوق والتي يتم تحديدها وفقا للائحة المنظمة له.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء إصدار اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي للصندوق .

( مادة سادسة )

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون ، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار إليه في خصوص ما تضمنه بشأن القضاة وأعضاء النيابة العامة .

( مادة سابعة )

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك