«الدوام المسائي» في المؤسسات الحكومية.. اعتباراً من 5 يناير 2025

محليات وبرلمان

الآن 326 مشاهدات 0


حدد ديوان الخدمة المدنية، اليوم الأحد، شروط نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية، اعتباراً من 5 يناير 2025.

ووفق بيان نشره «الخدمة المدنية» عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» فـ «تُحدد كل جهة حكومية مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام «من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع» وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف في اليوم».

ويكون تحديد هذه المواعيد على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل، على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصراً، ويجوز للديوان تحديد موعد آخر بناءً على طلب الجهة، أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقاً لظروف العمل.

- لا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

ويشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية الآتي:

- أن يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية، وتخضع الموافقة على هذا الطلب لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناءً على المصلحة العامة.

- ألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام عن (30)% من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.ويجوز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
- ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل إنقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.

- لا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً، كما لا يُطبق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر.

- لا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا (بخمسة عشر دقيقة) فى بداية الدوام، بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام (15 دقيقة).

- يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر، ولعدد الساعات التي يُقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف، وبما لا يزيد عن 6 ساعات شهرياً.

- تحدد كل جهة حكومية طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقاً للمقرر قانوناً أو تعيين مشرف للفترة المسائية، ولا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي.

كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين فى العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

- ليس من شأن تطبيق هذا النظام، فيما عدا ما نص عليه التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانوناً، فضلاً عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس ديوان الخدمة المدنية.

تعليقات

اكتب تعليقك