«التربية» تعتمد الدوام المرن في المدارس

محليات وبرلمان

322 مشاهدات 0


أصدر وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، نشرة عامة بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمي والدوام المرن للعاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال – الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) في مدارس التعليم العام والتعليم الخاص (المدارس العربية)، والتعليم الديني، والتربية الخاصة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بها يوم الأحد الموافق 29/ 9/ 2024، على أن يتم تقييم التجربة نهاية الفصل الدراسي الأول.

وبموجب النشرة فإن مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية هي ساعات محددة للدوام تم تحديدها وفقًا للاحتياجات التشغيلية للتوقيت المدرسي، وبموجبها يختار أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وقت بدء الدوام وساعة المغادرة بما يحقق مرونة في بداية الدوام ونهايته بما يتوافق مع طبيعة العمل في المرفق التعليمي.

وقد تضمنت النشرة ضوابط مواعيد الدوام المرن في جميع المراحل التعليمية على النحو التالي:

1- يُسمح لأعضاء الهيئة التعليمية بالدوام المرن وفقًا لجدولهم الدراسي اليومي مع الالتزام بجميع الحصص الدراسية المكلفين بها خلال الدوام الرسمي.

2- على الإدارة المدرسية (مدير مدرسة – مدير مساعد – رئيس قسم المادة) متابعة الدوام المدرسي وفق النظم واللوائح المتبعة داخل المرفق المدرسي.

3- يتم احتساب ساعات ودقائق التأخير على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية في المرفق المدرسي بعد انتهاء فترات السماح المقررة لكل مرحلة تعليمية، وفي حال عدم استكمال ساعات الدوام الرسمي، يتم تطبيق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن.

4- يتعين على عضو الهيئة التعليمية أو الإدارية إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال ستين دقيقة من انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يُلزم العضو بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة، يُعد عضو الهيئة التعليمية أو الإدارية الذي لم يثبت تواجده خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية لانقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقًا للمادة (18) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024.

5- يُسمح لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في جميع المراحل التعليمية بساعات تخفيف العمل على ألا تقل ساعات عمل الدوام الرسمي عن (5 ساعات) في كافة الحالات المشمولة بالقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل، ويبدأ دوام الموظف المتمتع بتخفيف العمل بناءً على جدول الدوام الفعلي لكل مرحلة، ولا يجوز الجمع بين التخفيف والدوام المرن وفترات السماح، وتقع مسؤولية تنظيم الاستفادة من ساعات تخفيف العمل في بداية الدوام ونهايته على الرئيس المباشر والرئيس التالي بما لا يخل بسير العملية التعليمية في المرفق التعليمي خلال فترة الدوام الرسمي.

6- يُسمح لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في جميع المراحل التعليمية ووفقًا للضوابط المقررة بالمادة (22) من القرار الإداري رقم (340) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة، وفقًا لما يلي:

- يُطبق على أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية قرارات المجلس الطبي العام وفقًا للضوابط الواردة في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (39) لسنة 2006 بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازات المرضية وتعديلاته بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2012 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2023، وفقًا للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

- عند تكليف أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بأداء مهام خارج مركز العمل خلال ساعات الدوام الرسمي، يقوم المكلف بتعبئة نموذج رقم 4 واعتماده من المسؤول المباشر موضحًا فيه نوع المهمة ومكانها.- تقع مسؤولية إدخال الاستئذان والأعذار الطبية في النظم الآلية لديوان الخدمة المدنية على القسم الإداري في المرفق المدرسي.
- يقوم القسم الإداري في المرفق المدرسي بسحب جميع إشعارات العاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية وتسليمها للمسؤول المختص.

- تقع مسؤولية تفعيل البصمة للعاملين من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية عند النقل أو الندب (الكلي أو الجزئي) سواء خلال الدوام الرسمي أو فترة الاختبارات على قسم الاجازات والدوام بالمناطق التعليمية وقسم الإجازات والدوام بديوان عام الوزارة حسب مراكز العمل التابع لها الموظف المنقول أو المنتدب وذلك وفق النظم واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت النشرة إلى ضوابط تواجد الإدارة المدرسية خلال مواعيد الدوام المرن على النحو التالي:

- ضرورة الالتزام بتواجد أحد العاملين من الإدارة المدرسية (مدير مدرسة – مدير مساعد) خلال فترة تواجد المتعلمين حتى نهاية الدوام الرسمي، بالإضافة إلى المكلفين بالمناوبة، ويقوم مراقب المرحلة التعليمية بمتابعة الالتزام بالتواجد. - في حال عدم تواجد أحد العاملين من الإدارة المدرسية كما هو محدد في البند السابق، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- يرفع مراقب المرحلة التعليمية مذكرة معتمدة من مدير الشؤون التعليمية إلى مدير عام الإدارة للمنطقة التعليمية لعرضها على الوكيل المساعد للتعليم العام لإحالة الموضوع للجهة المختصة للتحقيق.

2- عرض نتائج التحقيق على وكيل الوزارة في حال ثبوت المخالفة، على أن تتضمن التوصيات المقترحة من الوكيل المساعد للتعليم العام.

3- تنفيذ اللوائح والنظم المعمول بها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.

كما حددت النشرة مواعيد توقيت شاغلي وظيفة موجه فني عام وموجه فني أول وموجه فني على ان تكون بدلية الدوام الفعلي في تمام الساعة 7 صباحا ونهاية الدوام الفعلي الساعة 2 ظهرا وفق القرار الوزاري رقم 171 لسنة 2023 على ان تحتسب فترة السماح المقررة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 ضمن الدوام الرسمي. وأشارت إلى ضوابط أخرى لدوام شاغلي وظيفة موجه فني عام وموجه فني اول وموجه فني، وهي:

- ضرورة الالتزام بإثبات بصمة بداية الحضور وإثبات بصمة التواجد أثناء الدوام الرسمي وإثبات بصمة الانصراف في نهاية الدوام. - يتم احتساب دقائق التأخير بعد الساعة 7:30 صباحًا وتطبق وفقًا لما ورد في الفقرة (3) من البند خامسًا بهذا القرار.

- يتعين على موجهي العموم والموجهين الأوائل والموجهين الفنيين إثبات تواجدهم في مكان العمل أو أي مقر يقومون بزيارته أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال ستين دقيقة من انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يُلزم العضو بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة، ويُعد من لم يثبت تواجده خلال الستين دقيقة قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية لانقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقًا للمادة (18) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024. - يعتمد الموجه الأول خطة الزيارات للموجهين الفنيين شهريًا ويقوم بمتابعتها والإشراف على تنفيذها.

- يقوم الموجه الأول برفع تقرير شهري إلى مدير الشؤون التعليمية ومدير عام المنطقة التعليمية، وترسل نسخة إلى التوجيه العام. - يُسمح للموجه العام والموجه الأول والموجه الفني بالاستفادة من كافة الضوابط المقررة بالقرار الإداري رقم (340) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة.

تعليقات

اكتب تعليقك