وزير التربية يصدر قراراً بشأن ضوابط منح «مكافأة الممتازة» للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال

محليات وبرلمان

292 مشاهدات 0


أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني قراراً بشأن ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023.

ونصّ القرار على:

المادة الأولى: تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال سواء كان معلماً أو إدارياً عن العام الدراسي 2024/2023 على النحو الآتي:

أولاً: ضوابط استحقاق المكافأة:

1- أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة (سنتان) داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ: 2022/09/18 وما قبل.

2- أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز) عن سنة الاستحقاق 2024/2023.

3- ألا تكون هناك أية عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2024/2023 ما لم يتم محوها وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.

4- ألا تقل مدد أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2024/2023 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة (70) المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن:

(120) يوماً للعاملين في مرحلة رياض الأطفال.

(125) يوماً للعاملين في المرحلة الابتدائية.

(129) يوماً للعاملين في المرحلة المتوسطة والثانوية.

وتستبعد من أيام العمل الفعلية المشار إليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات – عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2024/2023.

ثانياً: ضوابط أخرى:

1- عند احتساب المدة المحددة بالبند (أولاً/1) من هذا القرار يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.

2- المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافاة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.

3- تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات، ولمدة ستة أشهر للمحالين للتحقيق.

المادة الثانية: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (50) يوماً من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكترونى لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني و خلال فترة التظلمات المقررة.

المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.

المادة الرابعة: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.

تعليقات

اكتب تعليقك