مرسوم بقانون لتبادل المعلومات الضريبية بين الكويت ودول العالم.. وفقاً للاتفاقيات الدولية

محليات وبرلمان

الآن 456 مشاهدات 0


أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية والذي سيتم من خلاله إلزام جميع الجهات والأشخاص بالدولة تزويد السلطة المختصة بالمعلومات اللازمة للامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والاتفاقيات المشار إليها سواء تلقائيا أو بناء على طلب وزارة المالية.

كما أجاز القانون للكويت والدول الأخرى تبادل المعلومات لغايات ضريبية وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنص على ذلك، ومنحت هذه المادة السلطة المختصة الصلاحيات اللازمة لطلب أو جمع المعلومات المطلوب توفيرها من قبل الأشخاص والجهات المعنية بالدولة خلال 21 يوما من تاريخ طلبها وذلك لإرسالها للدولة الطالبة، واجازت المادة للسلطة المختصة.

ونص القانون على جواز طلب المعلومات من أي دولة وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتتمتع السلطة المختصة بصلاحية طلب او جمع أي معلومات في حوزة أو سيطرة أي شخص في نطاق إقليم الكويت وإرسالها استجابة الطلب الحصول عليها الذي تم تلقيه وفقا لاتفاقية تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وأجاز القانون للسلطة المختصة أن ترسل ذاتياً ومن دون طلب مسبق المعلومات للدول وفقا لاتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية.

وفرض على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، في ما يتعلق بكل سنة ميلادية جمع المعلومات المطلوب الإبلاغ عنها وأن ترسلها للسلطة المختصة رفق إقرار معلومات وفقا لمتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وفي حال عدم وجود معلومات يلزم الإبلاغ عنها بشأن احدى السنوات فانه يجب على تلك المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة أن تقدم للسلطة المختصة إقراراً يذكر فيه عدم وجود أي معلومات للإبلاغ عنها لتلك السنة.

وزاد: في جميع الأحوال يجب تقديم الاقرار للسلطة المختصة خلال مهلة غايتها 31 مايو من السنة التالية للسنة الميلادية التي تتعلق بالإقرار ويجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الموعد وفقا للضوابط المنصوص الغايات ضريبية.

واشار القانون الى انه يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الالتزام بأن تكون اقرارات المعلومات المقدمة منها للسلطة المختصة مدققة ومعتمدة من أحد مراقبي الحسابات وفق قائمة مكاتب التدقيق المعتمدة لدى السلطة المختصة. ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين مهام تدقيق الاقرارات والعمل كمراقب حسابات لذات المؤسسة المالية التي يعتمد قراراتها.

كما يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ وضع الأنظمة المناسبة والإجراءات الداخلية وتعيين مراقب التزام وذلك لضمان الامتثال لأحكام هذا القانون ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية. بالاضافة الى انه يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الزام العملاء بتعبئة نموذج شهادة التصديق الذاتي صالحة عند كل عملية فتح حساب جديد، وذلك وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال (اعرف عميلك). ولا يجوز فتح الحساب في حالة عدم الحصول على شهادة التصديق الذاتي.

واضاف: بخصوص الحسابات غير الواجب الإبلاغ عنها، يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة 6 سنوات على الأقل تبدأ من نهاية العام الذي اعتمدت فيه المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ على إجراءات العناية الواجبة للتعامل مع الحساب على أنه حساب غير واجب الإبلاغ عنه.

غرامات مالية 

و نص القانون على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 20 ألف دينار:

1- أي شخص لم يلتزم تلبية طلب المعلومات المقدم من قبل السلطة المختصة، وذلك في الموعد وبالشكل والآلية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو في حال تقديم معلومات غير صحيحة.

2-اي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم ترسل تلقائيا للسلطة المختصة اقرار المعلومات ومرفقاته في المواعيد وبالآلية المحددة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية واتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، أو قامت بإرسال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة.

3-أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بإجراءات ومتطلبات العناية الواجبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

4-أي مراقب حسابات اعتمد اقرار معلومات ولم يقم بالإفصاح عن المخالفات والأخطاء الواردة به.

5-أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بهذا القانون.

6-أي مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ لم تلتزم بتمكين موظفي السلطة المختصة أو الجهات الرقابية بأداء مهامهم وصلاحياتهم المشار إليها بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

تعليقات

اكتب تعليقك