ضوابط موقتة تنظّم منح الإجازة من دون راتب في مؤسسة البترول

محليات وبرلمان

يجوز تمديد الإجازة الخاصة لظروف استثنائية لفترة لا تزيد على شهر

الآن - الراي 232 مشاهدات 0


أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الشيخ نواف سعود الصباح قراراً إدارياً ينظم إجراءات منح الإجازة الخاصة دون راتب في المؤسسة موقتاً وإلى حين اعتماد ضوابط دائمة من المجلس الأعلى للبترول.

ووفقاً للقرار تم استحداث إجراءات تنظيمية جديدة لهذا الغرض تقضي بعدم جواز تمديد الإجازة الخاصة في مؤسسة البترول لفترة أخرى لا تزيد على شهر ولمرة واحدة يجري إقرارها حسب الظروف الاستثنائية التي يقدرها العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية.

وحسب التعليمات لا تحتسب فترة الإجازة الخاصة دون راتب من مدة الخدمة.

وتضمن القرار الجديد الشروط التالية:

أولا: الإجازة الخاصة من دون راتب لمدة شهر:

- مادة «1»، يمنح الموظف/ للموظفة إجازة خاصة بدون راتب لا تزيد على شهر في السنة التعاقدية.

- مادة «2»، يجب على الموظف/ الموظفة أخذ موافقة كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى له وموافقة العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية للحصول على هذه الإجازة وذلك قبل التمتع بها.

ثانيا: الإجازة الخاصة من دون راتب للموظف/ الموظفة لمرافقة الزوج/ الزوجة الموفد من المؤسسة والشركات النفطية التابعة لأكثر من سنة:

- مادة «1»، يمنح الموظف/ الموظفة «الكويتي» إجازة خاصة دون راتب لمدة أقصاها سنة واحدة لمرافقة الزوج/ الزوجة الموفد من المؤسسة والشركات النفطية التابعة لأكثر من سنة خارج الكويت وتجدد المدد مماثلة، وفي حال انتهاء المهمة قبل انقضاء تلك المدة يباشر الموظف/ الموظفة العمل من ذلك التاريخ.

- مادة «2»، يقتصر منح الإجازة الخاصة دون راتب على الموظفين شاغلي الوظائف دون مستوى رئيس فريق وما يعادله.

- مادة «3»، لا تحتسب فترة الإجازة الخاصة دون راتب من مدة خدمة للموظف/ الموظفة سواء عند الترقية (بما فيها الترفيع والدرجة الشخصية أو عند حساب مزايا الخدمة التي تتطلب. شروط استحقاقها مدة معينة مثل مكافأة نهاية الخدمة المنحة الإضافية، تكريم قدامى العاملين، وأي مزايا أخرى، ولا يتم ترصيد أي إجازة سنوية أثناء هذه الإجازة.

- مادة «4»، في حال رغبة الموظف/ الموظفة باستمرار تسجيل خدمته لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فترة الإجازة من دون راتب فإنه يتعين عليه/ عليها تعبئة نموذج القرار بتحمله دفع حصته إلى جانب حصة صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية عن تلك الفترة، مع الالتزام بجميع الأحوال بسداد تكاليف تلك الحصتين من اشتراكات صندوق التأمين الخاص للعاملين الكويتيين بالقطاع النفطي.

مادة «5»، يجب على الموظف/ الموظفة أخذ موافقة كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى له والعضو المنتدب المعني وموافقة العضو المنتدب المختص بالشؤون الإدارية والموقع أدناه للحصول على الإجازة الخاصة دون راتب وذلك قبل التمتع بها.

تعليقات

اكتب تعليقك