«الخدمة المدنية»: دوام رمضان «مرن».. أربع ساعات ونصف من الأحد إلى الخميس

محليات وبرلمان

البداية من 8:30 صباحاً حتى 10:30.. ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت

الآن 285 مشاهدات 0


حدد ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بنظام الدوام المرن.

وجاء في القرار:

مادة «1»

تكون مواعيد العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك من كل عام «مرنة» خلال الأيام «من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع» بواقع «أربع ساعات ونصف» وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة «2»

تكون بداية الدوام في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة والنصف صياحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال أربع ساعات ونصف عمل حسب موعد حضوره وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان «15 دقيقة» في بداية الدوام أو في نهايته، بالاضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام «15 دقيقة».

ولا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزني بدون أجر، وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة «5» من هذا القرار.

مادة «3»

يشترط لتطبيق نظام الدوام وفقا للمادة «2» من هذا القرار أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

مادة «4»

يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستنذان في بداية الدوام للمشمولين بالمادة «2» من هذا القرار كالآتي:

1. تحسب فترة السماح «15 دقيقة» في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور «بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا».

2. تحسب دقانق التاخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام «بعد الساعة العاشرة و»45«دقيقة صباحا».

3. تحسب ساعات الاستنذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة

والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مادة «5»

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد «حضورا وانصرافا» أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعاد واحد محدد «حضورا وانصرافا» ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فنات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان «15 دقيقة» في بداية الدوام أو في نهايته، بالاضافة لأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام «15 دقيقة» وبما لا يخرج عن المواعيد التالية:

1. من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

2. من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

3. من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

4. من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

5. من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالميعاد الذي تحددها له الجهة «حضورا وانصرافا»، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقا للمادة «2» من هذا القرار.

مادة «6»

يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال - أو من يفوضه - باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة «7»

لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية «41» لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

مادة «9»

الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار - عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها وذلك لاعتمادها من ديوان الخدمة المدنية، مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان المبارك «أربع ساعات ونصف يوميا».

مادة «10»

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

تعليقات

اكتب تعليقك